القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده    مجلس الوزراء يقر ميزانية 2026.. وولي العهد: مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة    توطين تقنيات التصنيع الذكي    وسط ضغوط وتهديدات مبطنة.. هرتسوغ: الخطاب العنيف لن يجبرني على «عفو نتنياهو»    إسرائيل تتسلم «عينات رفات» رهينة من غزة    يونيسف: الوضع كارثي والأطفال يدفعون الثمن.. ارتفاع غير مسبوق في الاعتقالات بغزة    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً بعدة دول يؤدون القسم    في مستهل مشواره بكأس العرب.. الأخضر يعبر عمان بثنائية البريكان والشهري    الهلال يطلب إعفاء بونو من كأس أفريقيا.. ونونيز يريد الرحيل    ألقى بابنته من الشرفة لرفضها فسخ خطبتها    «الجوازات»: الهوية الرقمية لا تستخدم في عبور منفذ سلوى    مجرد (شو) !!    قبل عرضها على سبيستون    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    جودة النظام الصحي تسبق مهارة الطبيب    شبه القراءة بالأكل    ألونسو: أهمية مبابي أكبر من أهدافه    السيتي ينجو من انتفاضة فولهام ويقلص الفارق مع آرسنال إلى نقطتين فقط    مخالفة بيع ونقل الحطب 16 ألف ريال للمتر    الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة    ضبط 21134 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    رصد البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء الحدود الشمالية    توجيه تهمة القتل للمشتبه بإطلاقه النار على فردين من الحرس الوطني بواشنطن    شاطئ السيف بجدة.. استرخاء وأنشطة بحرية    الملك وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار «ديتواه»    نور الرياض    منازل نجران.. تراث أصيل    تركي آل الشيخ: فيلم خالد بن الوليد يمثل كل سعودي وسعودية    الأنظمة لا تلغي حق الجار    العُلا.. وجهة الهايكنغ    في جزيرة شورى وزيرا الرياضة والإعلام والإعلاميون.. أمرهم شورى!    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    42% نمو بالإنتاج الزراعي بالباحة    الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف    البطاطا تقود ارتفاع المنتجات الزراعية خلال أكتوبر    الأخضر يستهل مشواره بالتغلب على عُمان بثنائية في كأس العرب 2025    عنف إسرائيلي متصاعد وسط تمدد البؤر الاستيطانية    تحرك أمريكي روسي جديد لبحث مقترح سلام ينهي حرب أوكرانيا    انطلاق فعاليات القمة الخامسة لرعاية العيون بمشاركة نخبة من الكادر الطبي    السفراء الجدد يؤدون القسم أمام ولي العهد    حين أوقدت منارتي نهض الصمت فنهضت به    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    انعقاد الجلسة الافتتاحية لحوار المساعدات الإستراتيجي الثالث حول التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي القوة البحرية بجازان    "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة    أكاديمية الأمير سلطان تنظم حملة تبرع بالدم    القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده    انطلاقة مشروع "رَواحِل" بجمعية التنمية الأهلية بأبها    المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (2.720.218) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911)    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبالغ تعويض التأمين خارج نطاق الضريبة
نشر في الوطن يوم 30 - 06 - 2022

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن مبالغ التعويض المقدمة من شركة التأمين لحاملي وثائق التأمين خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على مبالغ التعويض النقدية الا في حال كانت الضريبة واردة بموجب فواتير ضريبة عن توريد سلع او الخدمات.
وأوضحت الهيئة أهم المعالجات الضريبية لمطالبات التأمين على المركبات ممثلة في مطالبات التأمين الالزامي على المركبات ضد الغير لأغراض ضريبة القيمة المضافة حيث تعتبر مدفوعات تعويض التأمين ضد الغير بأنها خارج نطاق تطبيق الضريبة وتقوم شركة التأمين بسدادها وفقا لالتزامها بموجب وثيقة التأمين وليس كمقابل لتوريد من شركة التأمين الى المستفيد من التعويض ويعد حامل الوثيقة هو مالك المركبة المؤمن عليها أو المتسبب في التلفيات ويتم دفع مبلغ التعويض من شركة التأمين للمتضرر من الحادث نيابة عن المؤمن له ولا يعتبر هذا التعويض كمقابل لتوريد.
مطالبات التأمين الشامل
أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن تحديد المعالجة الضريبية من حيث مدى اعتبار المطالبة توريدا خاضعا للضريبة او تعويضا خارج نطاق الضريبة يكون من خلال تحديد من هو العميل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحالة التعاقدية فلأغراض الضريبة المضافة يعرف العميل بأنه الشخص الذي يتلقى سلع او خدمات وبموجب القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة فيحدد العميل عادة من خلال الترتيبات التعاقدية ويشمل ذلك الشخص الذي يوجه المورد فيما يتعلق بتوريد سلع او خدمات ، والشخص المتعاقد مع المورد ، والشخص الذي يكون له صلاحية إلزام المورد بتنفيذ او تطبيق واجباته التعاقدية قيما يتعلق بالتوريدات محل التعاقد بتسليم سلع او اداء خدمة ويتضح من ذلك بأنه من الممكن أن يكون لشخص ما حق الاستفادة او الانتفاع من سلع او خدمات تقدم بموجب عقد قد لا يكون هو أحد أطرافه بشكل مباشر بالرغم من عدم كونه هو العميل وفقا لما تم تعريف في أغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
خصم الضريبة
أكدت الهيئة بأن عقود التأمين الشامل تنص على أن شركة التأمين عند وقوع حادث ينتج عنه ضرر للمؤمن له فإنها تقوم باستلام المركبة واصلاحها لدى مزود الخدمة المتعاقدة معه كورش السيارات ثم إعادتها للمؤمن له في حالات اصلاح المركبة محل التأمين مباشرة من شركة التأمين عن طريق مزودي الخدمة للشركة بحيث تعتبر شركة التأمين هي العميل بموجب التعاقد وفقا لما تم تعريفه لأغراض ضريبة القيمة المضافة فإنه يجوز لشركة التأمين خصم الضريبة على اجمالي قيمة المطالبات من مزودي الخدمة نظرا لاعتبارها ضريبة مدخلات على توريد خاضع للضريبة تتلقاه شركات التأمين ضمن مدخلات نشاطها الاقتصادي الخاضع للضريبة وليس تعويضا .
نسب التحمل والاستهلاك
وأشارت الهيئة الى أن مبالغ نسب الاستهلاك التي يتحملها المؤمن له وفقا لوثيقة التأمين والتي تخصمها شركة التأمين من التعويض لا تعتبر بمثابة مقابل لتوريدات سلع او خدمات خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة، كما إن مبالغ نسب التحمل التي يدفعها المؤمن له وفقا لوثيقة التأمين المبرمة تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم تنص وثيقة التأمين خلاف ذلك حيث أن شمول الضريبة من عدمه يرجع الى الضوابط التعاقدية بين الطرفين شركة التأمين والمؤمن له.
المركبات التالفة
كما اكدت الهيئة بأنه في حال اعتبرت المركبة المؤمن عليها تالف وفقا لتقرير الجهات المختصة وكان وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين تسليم المركبة التالفة الى شركة التأمين واستلام القيمة السوقية للمركبة قبل وقوع الحادث فإن ذلك يعد توريدا ويخضع لضريبة القيمة المضافة وذلك في حال كان المؤمن له مسجلا او ملزما بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.