سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبالغ تعويض التأمين خارج نطاق الضريبة
نشر في الوطن يوم 30 - 06 - 2022

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن مبالغ التعويض المقدمة من شركة التأمين لحاملي وثائق التأمين خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على مبالغ التعويض النقدية الا في حال كانت الضريبة واردة بموجب فواتير ضريبة عن توريد سلع او الخدمات.
وأوضحت الهيئة أهم المعالجات الضريبية لمطالبات التأمين على المركبات ممثلة في مطالبات التأمين الالزامي على المركبات ضد الغير لأغراض ضريبة القيمة المضافة حيث تعتبر مدفوعات تعويض التأمين ضد الغير بأنها خارج نطاق تطبيق الضريبة وتقوم شركة التأمين بسدادها وفقا لالتزامها بموجب وثيقة التأمين وليس كمقابل لتوريد من شركة التأمين الى المستفيد من التعويض ويعد حامل الوثيقة هو مالك المركبة المؤمن عليها أو المتسبب في التلفيات ويتم دفع مبلغ التعويض من شركة التأمين للمتضرر من الحادث نيابة عن المؤمن له ولا يعتبر هذا التعويض كمقابل لتوريد.
مطالبات التأمين الشامل
أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن تحديد المعالجة الضريبية من حيث مدى اعتبار المطالبة توريدا خاضعا للضريبة او تعويضا خارج نطاق الضريبة يكون من خلال تحديد من هو العميل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحالة التعاقدية فلأغراض الضريبة المضافة يعرف العميل بأنه الشخص الذي يتلقى سلع او خدمات وبموجب القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة فيحدد العميل عادة من خلال الترتيبات التعاقدية ويشمل ذلك الشخص الذي يوجه المورد فيما يتعلق بتوريد سلع او خدمات ، والشخص المتعاقد مع المورد ، والشخص الذي يكون له صلاحية إلزام المورد بتنفيذ او تطبيق واجباته التعاقدية قيما يتعلق بالتوريدات محل التعاقد بتسليم سلع او اداء خدمة ويتضح من ذلك بأنه من الممكن أن يكون لشخص ما حق الاستفادة او الانتفاع من سلع او خدمات تقدم بموجب عقد قد لا يكون هو أحد أطرافه بشكل مباشر بالرغم من عدم كونه هو العميل وفقا لما تم تعريف في أغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
خصم الضريبة
أكدت الهيئة بأن عقود التأمين الشامل تنص على أن شركة التأمين عند وقوع حادث ينتج عنه ضرر للمؤمن له فإنها تقوم باستلام المركبة واصلاحها لدى مزود الخدمة المتعاقدة معه كورش السيارات ثم إعادتها للمؤمن له في حالات اصلاح المركبة محل التأمين مباشرة من شركة التأمين عن طريق مزودي الخدمة للشركة بحيث تعتبر شركة التأمين هي العميل بموجب التعاقد وفقا لما تم تعريفه لأغراض ضريبة القيمة المضافة فإنه يجوز لشركة التأمين خصم الضريبة على اجمالي قيمة المطالبات من مزودي الخدمة نظرا لاعتبارها ضريبة مدخلات على توريد خاضع للضريبة تتلقاه شركات التأمين ضمن مدخلات نشاطها الاقتصادي الخاضع للضريبة وليس تعويضا .
نسب التحمل والاستهلاك
وأشارت الهيئة الى أن مبالغ نسب الاستهلاك التي يتحملها المؤمن له وفقا لوثيقة التأمين والتي تخصمها شركة التأمين من التعويض لا تعتبر بمثابة مقابل لتوريدات سلع او خدمات خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة، كما إن مبالغ نسب التحمل التي يدفعها المؤمن له وفقا لوثيقة التأمين المبرمة تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم تنص وثيقة التأمين خلاف ذلك حيث أن شمول الضريبة من عدمه يرجع الى الضوابط التعاقدية بين الطرفين شركة التأمين والمؤمن له.
المركبات التالفة
كما اكدت الهيئة بأنه في حال اعتبرت المركبة المؤمن عليها تالف وفقا لتقرير الجهات المختصة وكان وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين تسليم المركبة التالفة الى شركة التأمين واستلام القيمة السوقية للمركبة قبل وقوع الحادث فإن ذلك يعد توريدا ويخضع لضريبة القيمة المضافة وذلك في حال كان المؤمن له مسجلا او ملزما بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.