اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبالغ تعويض التأمين خارج نطاق الضريبة
نشر في الوطن يوم 30 - 06 - 2022

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن مبالغ التعويض المقدمة من شركة التأمين لحاملي وثائق التأمين خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على مبالغ التعويض النقدية الا في حال كانت الضريبة واردة بموجب فواتير ضريبة عن توريد سلع او الخدمات.
وأوضحت الهيئة أهم المعالجات الضريبية لمطالبات التأمين على المركبات ممثلة في مطالبات التأمين الالزامي على المركبات ضد الغير لأغراض ضريبة القيمة المضافة حيث تعتبر مدفوعات تعويض التأمين ضد الغير بأنها خارج نطاق تطبيق الضريبة وتقوم شركة التأمين بسدادها وفقا لالتزامها بموجب وثيقة التأمين وليس كمقابل لتوريد من شركة التأمين الى المستفيد من التعويض ويعد حامل الوثيقة هو مالك المركبة المؤمن عليها أو المتسبب في التلفيات ويتم دفع مبلغ التعويض من شركة التأمين للمتضرر من الحادث نيابة عن المؤمن له ولا يعتبر هذا التعويض كمقابل لتوريد.
مطالبات التأمين الشامل
أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن تحديد المعالجة الضريبية من حيث مدى اعتبار المطالبة توريدا خاضعا للضريبة او تعويضا خارج نطاق الضريبة يكون من خلال تحديد من هو العميل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحالة التعاقدية فلأغراض الضريبة المضافة يعرف العميل بأنه الشخص الذي يتلقى سلع او خدمات وبموجب القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة فيحدد العميل عادة من خلال الترتيبات التعاقدية ويشمل ذلك الشخص الذي يوجه المورد فيما يتعلق بتوريد سلع او خدمات ، والشخص المتعاقد مع المورد ، والشخص الذي يكون له صلاحية إلزام المورد بتنفيذ او تطبيق واجباته التعاقدية قيما يتعلق بالتوريدات محل التعاقد بتسليم سلع او اداء خدمة ويتضح من ذلك بأنه من الممكن أن يكون لشخص ما حق الاستفادة او الانتفاع من سلع او خدمات تقدم بموجب عقد قد لا يكون هو أحد أطرافه بشكل مباشر بالرغم من عدم كونه هو العميل وفقا لما تم تعريف في أغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
خصم الضريبة
أكدت الهيئة بأن عقود التأمين الشامل تنص على أن شركة التأمين عند وقوع حادث ينتج عنه ضرر للمؤمن له فإنها تقوم باستلام المركبة واصلاحها لدى مزود الخدمة المتعاقدة معه كورش السيارات ثم إعادتها للمؤمن له في حالات اصلاح المركبة محل التأمين مباشرة من شركة التأمين عن طريق مزودي الخدمة للشركة بحيث تعتبر شركة التأمين هي العميل بموجب التعاقد وفقا لما تم تعريفه لأغراض ضريبة القيمة المضافة فإنه يجوز لشركة التأمين خصم الضريبة على اجمالي قيمة المطالبات من مزودي الخدمة نظرا لاعتبارها ضريبة مدخلات على توريد خاضع للضريبة تتلقاه شركات التأمين ضمن مدخلات نشاطها الاقتصادي الخاضع للضريبة وليس تعويضا .
نسب التحمل والاستهلاك
وأشارت الهيئة الى أن مبالغ نسب الاستهلاك التي يتحملها المؤمن له وفقا لوثيقة التأمين والتي تخصمها شركة التأمين من التعويض لا تعتبر بمثابة مقابل لتوريدات سلع او خدمات خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة، كما إن مبالغ نسب التحمل التي يدفعها المؤمن له وفقا لوثيقة التأمين المبرمة تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم تنص وثيقة التأمين خلاف ذلك حيث أن شمول الضريبة من عدمه يرجع الى الضوابط التعاقدية بين الطرفين شركة التأمين والمؤمن له.
المركبات التالفة
كما اكدت الهيئة بأنه في حال اعتبرت المركبة المؤمن عليها تالف وفقا لتقرير الجهات المختصة وكان وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين تسليم المركبة التالفة الى شركة التأمين واستلام القيمة السوقية للمركبة قبل وقوع الحادث فإن ذلك يعد توريدا ويخضع لضريبة القيمة المضافة وذلك في حال كان المؤمن له مسجلا او ملزما بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.