أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    ارتفاع النفط والذهب    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    الشتاء والمطر    المعركة الحقيقية    الرئيس الفلسطيني يعلن برنامج إصلاح وطني شامل    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    مرحوم لا محروم    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    النيكوتين باوتشز    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    هياط المناسبات الاجتماعية    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    أمانة القصيم تصادر 373 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة خلال الربع الأخير للعام 2025م بمحافظة الرس    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    10.5 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في أسبوع    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعميم يوقف سباق التقاعد المبكر
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2021

بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده.
أنظمة التقاعد
وبحسب تعميم حديث، وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين (عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة)، وذلك استنادا إلى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، إلا في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف، فترفع إلى المقام السامي للنظر في ذلك، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده، وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن.
تخصيص القطاع
وكان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، أكد في لقاء سابق، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية، لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين ال 25 سنة.
تعديلات على التقاعد المدني
مادة 18
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏48) وتاريخ 12 /‏ 8 /‏1403، لتكون كما يلي:
01 يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
02 إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.
مادة 19
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏75) وتاريخ 21 /‏10 /‏1396، لتكون كما يلي:
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة.
الرابعة والعشرون مكرر
أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24، تكون بالنص الآتي:
«تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة».
مادة 25
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22، لتكون بالنص الآتي: «المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك».
تعديلات على نظام التأمينات
المادة 28
تم تعديل الفقرة ( 1/‏ج ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 49 ) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1431، ليصبح نصها:
«يحق للمرأة المُشترِكة - التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام - أنَّ تتسلم معاشها المُستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنةٍ، وكانت مُدة اشتِراكِها 120 شهراً على الأقل».
المادة 38
تم تعديل الفقرة ( 2 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 49 ) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1431، ليصبح نصها:
«إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل، وبلغ سِن الستين دون أنَّ يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أنَّ يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات... إلى آخر النص».أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد أيُهما أقل، وعليه - في هذه الحالة أنَّ يؤدي إلى المؤسسة جُملة
اشتِراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/‏أ) من المادة الثامنة عشرة عن كُل شهر من المُدة المضمومة، محسوبة على أساس مُتوسط الأجر الشهري للاشتِراك الذي سيُقدَّر على أساسِه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام».
فقرة من المادة ال 38
حُذفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م /‏ 134) وتاريخ 27 /‏ 11 /‏ 1440، كما جرى على هذه المادة تعديل سابق بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 49) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏1431.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.