أمانة القصيم تنجز مشروع مضمار بطول 800 متر في الظاهرية    الكشافة السعودية تختتم مشاركتها في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم 2025 بإندونيسيا    من جاكرتا.. أضواء الخير وتكامل الصحية يختتمان رحلة عطاء ملهمة    النفط يحافظ على مكاسبه    كوريا الشمالية ترفض مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية    جامعة الملك فهد تختتم "معرض التوظيف 2025"    إحصائيات "المخدرات" على طاولة سعود بن مشعل    الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الآسيوي بملاقاة ناساف    هالاند يقود سيتي لسحق اليونايتد    الملاكم الأميركي تيرينس كروفورد بطلًا للعالم    جلوي بن عبدالعزيز: المهرجانات الصيفية تصنع روح المنافسة    أمير الشمالية يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني    الزميل سعود العتيبي في ذمة الله    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرتي تفاهم أكاديمية وعمرانية    "القصيم الصحي" يحتفي بتخريج متعافين من الإدمان    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الثقافة يُتوّج الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية    الطائف تمثل المملكة في «شبكة المدن المبدعة» ب«ليوبليانا»    انعقاد مؤتمر «المكتبات المتخصصة» في جدة    المفتي يستقبل مدير عام الدفاع المدني    استكشاف تقنيات التصوير القلبي    الناتو على خط المواجهة.. روسيا تكثف هجماتها المسيرة على أوكرانيا    إسرائيل تصعد عملياتها في القطاع.. قصف مكثف ونزوح جماعي من غزة    «الموارد» تطلق جائزة العمل ب 38 مساراً    منصة «أعمالي» تحصد جائزة التميز التقني    افتتح مؤتمر التدريب القضائي.. نائب وزير العدل: المملكة تعيش نهضة تشريعية رائدة    هروب عريس قبل ساعات من زواجه    تعطل «حضوري» يؤثر على التوثيق الإلكتروني    2.7 مليار تداولات السوق    مشعل الأحمد: علاقات تاريخية متينة تجمع البلدين الشقيقين.. أمير الكويت وولي عهده يستعرضان مع وزير الداخلية مجالات التعاون    تغلب على ضمك بثنائية.. نيوم يحقق فوزاً تاريخياً في دوري المحترفين    «حين يكتب الحب».. فيلم في الطريق    النصر يتخطى الخلود ويتصدر «روشن»    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    مفتي عام المملكة يستقبل مدير عام الدفاع المدني    تحضيري «الدوحة» يناقش مشروع قرار موحد.. تضامن عربي وإسلامي لمواجهة العدوان الإسرائيلي    جهود متواصلة لتعزيز الرعاية العاجلة.. تدريب 434 ألفاً على الإسعافات الأولية    «الغذاء»: 24 ألف بلاغ عن أعراض«الأدوية»    بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية    الجيش اللبناني يتسلّم دفعة من أسلحة المخيمات الفلسطينية    ميقاتي يواجه تحقيقاً قضائياً في فرنسا    نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من (239) مليار ريال خلال عام بنهاية يوليو (2025م)    إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025    غيابات في الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي في نخبة آسيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل    من جازان إلى العالم: إنجاز إسعافي يدخل غينيس    بعد ضرب قطر: ترمب مخدوع أو متواطئ    تصاعد الهجمات يفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا    من المسارح البريئة يدق ناقوس الخطر    الصحة القابضة والتجمعات يفعّلون الحملة الوطنيّة للإسعافات الأولية.. ويُدربّون أكثر من 434 ألف    كلمات ولي العهد تسطر بمداد من مسك    شغف الموروث    إعادة النظر في أزمة منتصف العمر    مثقفون وإعلاميون يحتفون بالسريحي وبروايته الجداوية    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الزامل    نائب أمير منطقة مكة يقدم التعازي للفريق محمد الحربي في وفاة والدته    في رثاء عبدالعزيز أبو ملحه    الإرث بين الحق والتحدي    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعميم يوقف سباق التقاعد المبكر
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2021

بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده.
أنظمة التقاعد
وبحسب تعميم حديث، وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين (عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة)، وذلك استنادا إلى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، إلا في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف، فترفع إلى المقام السامي للنظر في ذلك، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده، وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن.
تخصيص القطاع
وكان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، أكد في لقاء سابق، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية، لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين ال 25 سنة.
تعديلات على التقاعد المدني
مادة 18
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏48) وتاريخ 12 /‏ 8 /‏1403، لتكون كما يلي:
01 يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
02 إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.
مادة 19
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏75) وتاريخ 21 /‏10 /‏1396، لتكون كما يلي:
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة.
الرابعة والعشرون مكرر
أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24، تكون بالنص الآتي:
«تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة».
مادة 25
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22، لتكون بالنص الآتي: «المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك».
تعديلات على نظام التأمينات
المادة 28
تم تعديل الفقرة ( 1/‏ج ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 49 ) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1431، ليصبح نصها:
«يحق للمرأة المُشترِكة - التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام - أنَّ تتسلم معاشها المُستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنةٍ، وكانت مُدة اشتِراكِها 120 شهراً على الأقل».
المادة 38
تم تعديل الفقرة ( 2 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 49 ) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1431، ليصبح نصها:
«إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل، وبلغ سِن الستين دون أنَّ يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أنَّ يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات... إلى آخر النص».أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد أيُهما أقل، وعليه - في هذه الحالة أنَّ يؤدي إلى المؤسسة جُملة
اشتِراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/‏أ) من المادة الثامنة عشرة عن كُل شهر من المُدة المضمومة، محسوبة على أساس مُتوسط الأجر الشهري للاشتِراك الذي سيُقدَّر على أساسِه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام».
فقرة من المادة ال 38
حُذفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م /‏ 134) وتاريخ 27 /‏ 11 /‏ 1440، كما جرى على هذه المادة تعديل سابق بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 49) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏1431.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.