وزارة الخارجية تعرب عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين    الطقس: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    العراق.. صدمة وخيبة أمل    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    الطائي يصارع الهبوط    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    السلطة الفلسطينية تندد بالفيتو الأميركي    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل    التعاون يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    أتالانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    في حب مكة !    الدمّاع والصحون الوساع    التوسع في المدن الذكية السعودية    المستقبل سعودي    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    سعود بن جلوي يطلع على استراتيجية فنون جدة    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألفاً لمتحرش    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    شركة تطوير المربع الجديد تبرز التزامها بالابتكار والاستدامة في مؤتمر AACE بالرياض    أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم    دعم سعودي ب 4 ملايين دولار لعلاج سوء التغذية باليمن    "فنّ العمارة" شاهد على التطوُّر الحضاري بالباحة    وزارة الداخلية تعلن بداية من اليوم الخميس تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    رئيس الشورى بحث تعزيز العلاقات.. تقدير أردني للمواقف السعودية الداعمة    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعميم يوقف سباق التقاعد المبكر
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2021

بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده.
أنظمة التقاعد
وبحسب تعميم حديث، وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين (عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة)، وذلك استنادا إلى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، إلا في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف، فترفع إلى المقام السامي للنظر في ذلك، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده، وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن.
تخصيص القطاع
وكان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، أكد في لقاء سابق، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية، لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين ال 25 سنة.
تعديلات على التقاعد المدني
مادة 18
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏48) وتاريخ 12 /‏ 8 /‏1403، لتكون كما يلي:
01 يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
02 إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.
مادة 19
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏75) وتاريخ 21 /‏10 /‏1396، لتكون كما يلي:
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة.
الرابعة والعشرون مكرر
أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24، تكون بالنص الآتي:
«تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة».
مادة 25
عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22، لتكون بالنص الآتي: «المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك».
تعديلات على نظام التأمينات
المادة 28
تم تعديل الفقرة ( 1/‏ج ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 49 ) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1431، ليصبح نصها:
«يحق للمرأة المُشترِكة - التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام - أنَّ تتسلم معاشها المُستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنةٍ، وكانت مُدة اشتِراكِها 120 شهراً على الأقل».
المادة 38
تم تعديل الفقرة ( 2 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 49 ) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1431، ليصبح نصها:
«إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل، وبلغ سِن الستين دون أنَّ يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أنَّ يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات... إلى آخر النص».أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد أيُهما أقل، وعليه - في هذه الحالة أنَّ يؤدي إلى المؤسسة جُملة
اشتِراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/‏أ) من المادة الثامنة عشرة عن كُل شهر من المُدة المضمومة، محسوبة على أساس مُتوسط الأجر الشهري للاشتِراك الذي سيُقدَّر على أساسِه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام».
فقرة من المادة ال 38
حُذفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م /‏ 134) وتاريخ 27 /‏ 11 /‏ 1440، كما جرى على هذه المادة تعديل سابق بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 49) وتاريخ 22 /‏ 8 /‏1431.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.