أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأمينات»: صرف المعاش لأسرة المسجون بصفة مؤقتة قبل الستين
نشر في المدينة يوم 18 - 08 - 2019

قضت التعديلات الجديدة على لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية بإضافة فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك إذا كان ذلك سيؤدي إلى استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، كما قضت التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس أنه يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) شهر على الأقل، ويحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن 55 فأكثر، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً.
كما قضت التعديلات بأن تصرف المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، وأن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة وأن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.
10 تعديلات جديدة على لائحة التعويضات
1 تعديل الفقرة (3) من المادة (1) لتكون بالنص الآتي:
(في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و(1/ج) و(1/د) و(2) من المادة (38) من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش).
2 تعديل الفقرة (2) من المادة (2) لتكون بالنص الآتي:
(إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمتعاملين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعدّ بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (1/أ) و(1/ج) و(1/د) و(2) من المادة (38) والمادتين (39) و(40) من النظام إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش).
3 تعديل الفقرة (2) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
(في تطبيق أحكام الفقرة (1/ب) من المادة (38) من النظام، يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهر على الاقل).
4 تعديل الفقرة (3) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
(في تطبيق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة الآتي بيانهم، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن 55 فأكثر، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً
أ - عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم.
ب - عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام.
ج - العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران عالية الحرارة.
د - الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار.
ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب).
5 تعديل الفقرة (4) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
(مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يبدأ استحقاق المعاش في الفقرتين (1/ب) و(1/ج) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين).
6 تعديل الفقرة (1) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:
(في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، إضافة إلى الشروط الآتية:
أ - أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة.
ب - أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.
7 تعديل الفقرة (4) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:
(يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام نهائيًا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي، أو أصيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في المادة (39) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام، وقبل بلوغه سن الستين).
8 تعديل الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (3) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:
(المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها 120 شهراً على الأقل، وبلغت سن 60 أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد).
9 تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (6) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:
(من تاريخ بلوغ سن 60 على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرتين (3/1) و (3/3) من هذه المادة).
10 تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:
(من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الصرف بالنسبة لطلبات الحصول على المعاشات التي تستحق طبقاً للفقرتين (3/2) و(3 /4) من هذه المادة، إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن 60 فيطبق بشأنه حكم الفقرة (أ) السابقة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.