"القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    عاجل.. القرار النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    ارتفاع أسعار النفط    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    نعمة الذرية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: الجمع بين معاشين للزوجين واستحقاق لأبناء المتزوجة بأجنبي.. و62 سنة للتقاعد
نشر في أزد يوم 28 - 02 - 2016

- يبدو أن اليأس أصاب مجلس الشورى، فبعد طول انتظار امتد لعقد ونصف من الزمان لوصول أنظمة التقاعد بصيغتها الجديدة من هيئة الخبراء والمؤسسة العامة للتقاعد، قرر المجلس وهو الجهة التي يعد التشريع من صلب مهماته دراسة تعديل نظام التقاعد الشق المدني ليسدل الستار على عشرات القرارات والمقترحات التي وافق عليها خلال دوراته الرابعة والخامسة والسادسة لصالح تعديل نظام التقاعد بشقيه المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، التي لم تجد تجاوباً من الجهات المعنية بتنفيذها وعلى رأسها مؤسسة التقاعد. نهاية ربيع الآخر الماضي سلمت لجنة مختصة رئاسة وهيئة المجلس تقريراً متضمناً دراستها لثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني من الأعضاء حسام العنقري وإلهام حسنين وثريا عبيد وفردوس الصالح ولبنى الأنصاري ومستورة الشمري والأميرة موضي آل سعود وهدى الحليسي ووفاء طيبة وعطا السبيتي وفدوى أبو مريفة، كما أجرت دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى ونجحت في إنهاء التقرير خلال أقل من سنة.
ووفقا لصحيفة الرياض يبرز السن التقاعدي في مقدمة التعديلات التي طالبت اللجنة بإقرارها حيث أجاز النظام رفعه إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وإلى 62 للموظف المدني عموماً ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ورأت اللجنة أن السن بعد التقدم العلمي في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان قد تغير وأصبح بإمكان الموظف القدرة على العمل حتى الثانية والستين. وأخذت اللجنة المالية بالمقترح الخاص بزيادة النسبة التي تؤيدها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلاً من تسعة بالمئة، مؤكدةً أهميتها في دعم المركز المالي للمؤسسة بتوفير موارد مالية إضافية مع تناقص موجوداتها سنة بعد أخرى، والحاجة إلى دعمها برفع الحصة التي تدفعها الحكومة عن الموظف المدني. وأضافت اللجنة المالية مادة تقضي بعدم احتساب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة في نظام الخدمة المدنية، وضمن هذا الحكم في النظام المقترح استناداً لما قرره مجلس الخدمة عام1404، وأبقت اللجنة على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة.
ورفضت اللجنة مقترحاً ينص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، كما لم تأخذ اللجنة بمقترح تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من ستة وثلاثين جزءاً من المرتب الشهري الأخير، وأبقت الحكم في النظام القائم والذي يسوى المعاش بواقع جزء من أربعين جزءاً. ومن التعديلات البارزة التي أخذت بها اللجنة تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بدلاً من النسبة الحالية المقررة على أساس40%، ولم تأخذ اللجنة بالمقترح الذي يرى حذف النسبة وجعلها التسوية بصورة قطعية على أساس مرتبه الشهري الأخير قبل وفاته أو عجزه عن العمل، كما عدلت اللجنة النسبة التي يسوى بها المعاش للمصاب او المتوفى أثناء العمل أو الذهاب إليه أو عودته منه بغرض أدائه وجعلتها على أساس الراتب الشهري الأخير مؤكدةً حقه في التعويض وتغطية تكاليف العلاج وتأهيل العاجز بسبب إصابة العمل وكذلك الوفاة بسبب العمل، مشيرةً إلى تطبيق ذلك في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأبقت اللجنة المادة الحادية والعشرين التي تنص على " إذا توفى صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً يوزع المعاش على المستحقين بالتساوي". وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني إضافة فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، ورأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش. واستثنت التعديلات التي تبنتها اللجنة المالية الزوج أوالزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، معللة بكون إجازة المرافقة هي إجازات استثنائية وليس هناك راتب يدفع للموظف وبالتالي لا يستقطع منه لصالح المؤسسة أي مبلغ.
وأخذت اللجنة بالمقترح الذي تضمن تعديل النص الحالي للمادة السادسة والعشرين بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش، مشيرةً إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية وعدد من أنظمة الدول الخليجية والعربية تسمح بالجمع بين المعاشات للمستحقين عن صاحب المعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.