نحو مستقبل صناعي مبتكر    ارتفاع أسعار الذهب    وزير الاستثمار: الحدود الشمالية منطقة لوجستية تتميز بفرص استثمارية واعدة    «إسرائيل» تقتل ثلاثة من «حزب الله» بجنوب لبنان    سبعة قتلى في غارة بمسيّرة على مستشفى بالسودان    أوكرانيا تتخلى عن طموح الانضمام ل"الأطلسي"    النشامى يسقطون «الأخضر»    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    البعثة الأميركية تسلّط الضوء على الشراكات في صناعة السينما    أيادي العلا.. الحرف تعزز هوية المكان    ندوة تناقش تنمية مهارات التأليف المبكر    «السيادي» يعزز قطاع إدارة المرافق    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    الشتاء.. فاكهة الفصول    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    مُحافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في فعاليات سرطان الثدي.    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة أمنية للمحامين وعقود الأتعاب سندات تنفيذية
نشر في الوطن يوم 24 - 11 - 2020

منحت تعديلات مشروع نظام المحاماة الجديد المحامين حصانة من القبض عليهم أو توقيفهم أو التحقيق معهم، ووجوب أخذ الإذن من الهيئة السعودية للمحامين عند القبض أو التوقيف أو التحقيق، واعتبار أي إجراء يخالف ذلك باطلا. كما نصت التعديلات على اعتبار عقد الأتعاب سندا تنفيذيا في حال صدور حكم من المحكمة بالدعوى المترافع بها.
أعمال المهنة
نصت المادة الحادية والعشرون من مشروع نظام المحاماة الجديد، الذي أعدته لجنة صياغة مشروع نظام المحاماة، على أنه لا يجوز القبض على المحامي أو توقيفه أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه في أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. وفي كل الأحوال، لا يكون القبض أو التوقيف أو التحقيق أو التفتيش في الجرائم المتصلة بعمل المحامي صحيحا إلا بإذن من الهيئة السعودية للمحامين، التي لها أن تقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وعلى النيابة تزويد الهيئة بمواعيد التحقيق ونتائجه، ويبطل كل إجراء يتم بالمخالفة لذلك.
مكان لائق
نصت المادة الرابعة عشرة على أنه على الجهات القضائية والحكومية واللجان تقديم كل الدعم للمحامي، وتسخير كل ما يلزم لتنفيذ مهامه.
وأشارت المادة السادسة عشرة إلى أن للمحامي الحق في زيارة موكله الموقوف أو المسجون في أي وقت، والاجتماع به منفردا في مكان لائق داخل السجون أو مراكز التوقيف. ويحق للمحامي الاطلاع على جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بالقضية الموكل بها، وأخذ نسخة منها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
انقضاء 5 سنوات
تضمن مشروع النظام أيضا أنه لا يجوز لمن عمل قاضيا أو محققا أو مدعيا عاما أو عضوا في اللجان التأديبية أو القضائية أو شبه القضائية مباشرة أي من أعمال المهنة لدى جهة عمله السابقة قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ تقديم استقالته. وبحسب آخر إحصاء للمحامين المرخصين، فقد بلغوا أكثر من 600 محام وأكثر من 151 محامية. كما بلغ إجمالى عدد الخريجين والخريجات، وهم في مرحلة التدريب القانوني، نحو 14113 محاميا ومحامية تحت التدريب.
أبرز تعديلات مشروع النظام:
منح المحامي حصانة في أعماله.
يكون القيد لدى هيئة المحامين.
يشترط اجتياز الاختبار المهني للحصول على الرخصة.
اعتبار عقد المحامي سندا تنفيذيا.
تقليص فترة التدريب إلى سنتين.
إصدار قواعد لحقوق المتدربين.
لا يجوز للمحكمة ناظرة الدعوى الأصلية إعادة تقدير الأتعاب المنصوص عليها في العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.