مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    «الضبابية» لا تخدم السوق    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبهة علماء الأزهر: \"الضرورات تبيح المحظورات\" قاعدة للأفراد لا الحكومات وجدل حول ربا النقد الورقي
نشر في الوكاد يوم 06 - 04 - 2010

أبرزت صحيفة المصريون أول أمس خبرا عن جدل بين علماء في الازهر في شأن ربا النقد الورقي وحله من حرمته . التفاصيل :
أكدت "جبهة علماء الأزهر"، أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" محكومة بشروط وضعها القرآن الكريم تقتصر على إباحة الحرام في حالات استثنائية للأفراد وليس الحكومات، وذلك ردا على إفتاء بعض العلماء بإباحة فوائد القروض استنادًا إلى تلك القاعدة، معتبرة الرأي القائل بجواز الفائدة لكونها عملة ورقية، بزعم أنه لا ربا في غير النقدين الذهب والفضة، "اجتراءً" على دين الله.
وكانت تشير بذلك إلى الآراء الني أباحت فائدة القروض في حلقة بثتها فضائية "أزهري" مساء يوم الجمعة حول موضوع عن فوائد البنوك وربا السندات، كان مقدمها الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، ولم يكن من بين الثلاثة المتحدثين فيها متخصص في علم الفقه أو أصوله، "فجاء الكلام فيها عن تلك الجريمة مشوها أعرجا، يوحي للعامة أن مسألة التحريم فيها قضية خلافية محتملة".
ومن ذلك، ما نقلت عن أستاذ للاقتصاد بأنه لا ربا في غير النقدين الذهب والفضة، وعليه فإن أوراق البنكنوت لا ربا فيها، وأن إصدار الدولة سندات على الخزينة بفائدة هي من باب المصالح المرسلة أو هي من باب الضرورات التي تبيحها المحظورات، وهو ما اعتبرته "اجتراءً على دين الله"، إذ يعني ذلك- وكما تقول- إنه "لا زكاة في أوراق البنكنوت، ولا حدَّ فيها إذا سُرقت، وأن استحلال الفروج بها واعتمادها مهرا عند النكاح أمر باطل يحيل العقود كلها التي عليها استحلت الفروج عقودا باطلة".
وحول تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في مسألة القروض، قالت الجبهة إن تلك القاعدة لا تطبق على إطلاقها، لأن "الضرورة المقررة شرعا في الأحكام الشرعية لاستحلال المحرم هي حكم استثنائي في حقوق الأفراد بشروطها المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وليس إلى الحكومات الباغية العادية التي أكلت أموال الناس بالباطل من معاشات وتأمينات، وباعت الأصول، وخصخت الفروع لنفسها، وجعلت من أرض مصر وترابها غنيمة باردة لعملائها، ثم ذهبت وبذلت أموال البنوك للناهبين ثم تصالحت معهم، ثم باعت أحشاء مصر وأمعائها لعدو الله وعدوها، وأباحت المسكرات الأصيلة في التحريم- الخمور-، وحرمت المقيس عليها فقط من حشيش وغيره".
وأشارت إلى أن الضرورة لم تبح المحظور في شريعة الله إلا للإنسان عند اضطراره، عندما تتهدد حياته ويعاين الهلاك (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173)، فتلك هي حالات الضرورة التي يباح عندها المحرم، فلا ضرورة لحكومة أو دولة يباح لها بها المُحرَّم.
ولفتت إلى أن هناك فتوى للأزهر بتحريم الفوائد على القروض، وردت في قرار مجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في الثاني عشر من المحرم 1385ه مايو 1965م، بأن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي؛ وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
وانتهى المجمع في فتواه تلك إلى أن "كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران:130)، وأن "الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة؛ ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته".
كما اعتبر الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة؛ وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة، على أن يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية؛ وأوراق النقد؛ والأوراق النقدية؛ وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا، فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة؛ وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره.
وتوجهت الجبهة الشيخ سالم عبد الجليل محذرة إياه من الإصرار على رأيه المخالف لما استقر عليه رأي العلماء، وأضافت: إننا نحذر سالما والذين معه من الإقامة على هذا الباطل، فقد فعله شيخ لهم من قبل- في إشارة إلى شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أباح الفائدة على القروض- فلم يغن عنه ذلك من الله شيئا، لا هو ولا من كانوا من المفتونين به، فإن شرَّ أنواع الوعيد هو ما جاء في جريمة الربا (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (البقرة:276).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.