نائب أمير الشرقية يعزي محمد البسام في وفاة نجله    القبض على مصري في الشرقية لترويجه مادة الحشيش المخدر    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطعن ب"دستورية" محاكمة مبارك
نشر في الوكاد يوم 29 - 09 - 2012

)-- أقام أحد المحامين المصريين دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الحكم بسجن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية "قتل المتظاهرين"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بدعوى أن إجراءات محاكمته، مع آخرين، أمام محكمة الجنايات، تخالف الدستور والقانون، مؤكداً "عدم اختصاص" المحكمة.
واختصم المحامي أبو بكر محمد الطرابيلي، في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية الحالي، الدكتور محمد مرسي، ووزير الدفاع ورئيس السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته "القائم بأعمال رئيس الجمهورية" أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ودفع الطرابيلي، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، ب"عدم اختصاص" محكمة الجنايات بمحاكمة الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلي، مستنداً إلى نص المادة 85 من دستور 1971، الذي أُلغي العمل به بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، في أعقاب "تنحي" الرئيس السابق، في 11 فبراير/ شباط 2011.
وذكرت الدعوى أن "الجرائم"، التي تمت محاكمة الرئيس السابق عليها، وقعت خلال فترة العمل بدستور 1971، وقبل وقف العمل به، وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام "الخيانة العظمى" للرئيس، أو اتهامه ب"ارتكاب أي جناية" يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
وفي حالة صدور قرار الاتهام، وفق المادة المذكورة، يتم إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل، على أن يتولى نائبه الرئاسة مؤقتاً، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، وأشار مقدم الدعوى إلى أن ذلك "لم يحدث مطلقاً" مع الرئيس السابق، الذي تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات، وهو ما اعتبره "مخالفاً للدستور والقانون"، بحسب الدعوى.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري من المقرر أن تنظر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دعوى أخرى، أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، لطلب "الإفراج الصحي" عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.