المملكة والتراث غير المادي    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    توطين الإعلان والتسويق بين الرغبة والغربة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    نهضة المرأة في السعودية    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    السبيعي يحتفي بالسفراء    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    القصيم تتصدر أعلى المناطق إصابة بالسمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطعن ب"دستورية" محاكمة مبارك
نشر في الوكاد يوم 29 - 09 - 2012

)-- أقام أحد المحامين المصريين دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الحكم بسجن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية "قتل المتظاهرين"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بدعوى أن إجراءات محاكمته، مع آخرين، أمام محكمة الجنايات، تخالف الدستور والقانون، مؤكداً "عدم اختصاص" المحكمة.
واختصم المحامي أبو بكر محمد الطرابيلي، في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية الحالي، الدكتور محمد مرسي، ووزير الدفاع ورئيس السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته "القائم بأعمال رئيس الجمهورية" أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ودفع الطرابيلي، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، ب"عدم اختصاص" محكمة الجنايات بمحاكمة الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلي، مستنداً إلى نص المادة 85 من دستور 1971، الذي أُلغي العمل به بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، في أعقاب "تنحي" الرئيس السابق، في 11 فبراير/ شباط 2011.
وذكرت الدعوى أن "الجرائم"، التي تمت محاكمة الرئيس السابق عليها، وقعت خلال فترة العمل بدستور 1971، وقبل وقف العمل به، وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام "الخيانة العظمى" للرئيس، أو اتهامه ب"ارتكاب أي جناية" يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
وفي حالة صدور قرار الاتهام، وفق المادة المذكورة، يتم إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل، على أن يتولى نائبه الرئاسة مؤقتاً، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، وأشار مقدم الدعوى إلى أن ذلك "لم يحدث مطلقاً" مع الرئيس السابق، الذي تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات، وهو ما اعتبره "مخالفاً للدستور والقانون"، بحسب الدعوى.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري من المقرر أن تنظر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دعوى أخرى، أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، لطلب "الإفراج الصحي" عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.