مجلس حضرموت الوطني يثمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وقوات التحالف لمنع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر تفاصيل لائحة الأداء الوظيفي الجديدة
نشر في الطائف يوم 06 - 09 - 2016

عمَّمت وزارة الخدمة المدنية على الوزارات والجهات الحكومية لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي وافق وزير الخدمة المدنية على إقرارها، وأعلنت الوزارة أنها ستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بالقرار الوزاري لوزير الخدمة المدنية رقم “51934”، وتاريخ 30 / 12 / 1426ه، وتنشر في تقرير اليوم تفاصيل إضافية عنها، ونماذج للأداء الوظيفي الجديد.
فيما تضمنت موادها تفصيلاً وفقا لموقع سبق عن الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على أداء غير مُرضٍ؛ إذ أكدت المادة السابعة عشرة أن توجه إدارة الموارد البشرية تنبيهًا مكتوبًا للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مُرضٍ” في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبيًّا، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه يرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبيًّا.
واللائحة بدأت وزارة الخدمة المدنية في عقد خمس ورش عمل لها؛ بهدف شرحها والنماذج والدليل الإرشادي الخاص بها، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في مركزه الرئيس بمدينة الرياض. وأكدت المادة العشرون من اللائحة أن تحدد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى، أو ما هو مطلوب للترقية، وفقًا لما ورد في تقرير تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف.
وفيما يأتي نص مواد اللائحة:
لائحة إدارة الأداء الوظيفي
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعنى المبين أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
ميثاق الأداء: نموذج لتحديد الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، ويتم إعداده وتوقيعه من الموظف ورئيسه المباشر.
الهدف: النتيجة المطلوبة التي يعمل الموظف على تحقيقها خلال دورة الأداء.
الجدارات: مجموعة المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكّن الموظف من أداء عمله بشكل فاعل.
الوزن النسبي: المقدار النسبي الذي يعبّر عن أهمية الهدف أو الجدارة.
الناتج المستهدف: التحديد الكمي للأداء المتوقع تحقيقه خلال دورة الأداء.
معيار القياس: التحديد الكمي عن وحدة قياس ناتج الأداء.
التصنيف الإجباري: أسلوب يلزم الرئيس المباشر بتصنيف أداء موظفيه وفق نطاقات محددة سلفًا من خلال نسب مئوية لكل درجة من درجات تقويم الأداء.
التقدير العام لأداء الموظف: قيمة كمية تعبر عن المستوى الإجمالي لأداء الموظف المرتبط بالأهداف والجدارات في نهاية فترة زمنية محددة من دورة الأداء، ويتم حسابه وفق الخطوات الواردة في الدليل الإرشادي.
المادة الثانية:
أ. يحدد الرئيس المباشر للموظف الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة بالتنسيق مع الموظف، وفق ميثاق الأداء.
ب. يجب ألا تقل الأهداف عن أربعة أهداف، ويُحدد لكل هدف معيار قياسه ووزنه النسبي والمستوى المستهدف له، على أن يكون مجموع الأوزان النسبية للأهداف (100 %).
ج. يعد الرئيس المباشر ميثاق الأداء بالتنسيق مع الموظف، ويتم توقيعه من الموظف ورئيسه المباشر، ويعتمد من رئيس الوحدة التنظيمية، ويتم تزويد إدارة الموارد البشرية بالنسخة المعتمدة.
د. يتم تقويم أداء الموظف وفقًا لميثاق الأداء في نهاية كل فترة زمنية محددة في دورة الأداء.
المادة الثالثة:
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) أو ما يعادلهما وفقًا لما يراه الرئيس الأعلى في الجهة ملائمًا.
المادة الرابعة:
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المراتب (الثالثة عشرة) فما دون أو ما يعادلها وفق نماذج تعد وتعتمد من وزارة الخدمة المدنية، ويجوز للوزارة تفويض بعض الجهات الحكومية بإعداد النماذج الخاصة بها.
المادة الخامسة:
تعد إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية خطة سنوية لإدارة الأداء، ويتم اعتمادها من الرئيس الأعلى للجهة.
المادة السادسة:
يتم تقويم أداء الموظف خلال فترة التجربة مرتين، الأولى بعد مضي خمسة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها، والثانية قبل نهاية فترة التجربة بشهر على الأقل لتحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة.
المادة السابعة:
تعد وزارة الخدمة المدنية دليلاً إرشاديًّا، يرفق بهذه اللائحة، يشتمل على:
1. الجدارات المطلوبة للوظائف الإشرافية وغير الإشرافية.
2. كيفية تحديد الأوزان النسبية لكل جدارة بحيث يكون مجموع هذه الأوزان (100 %).
3. طريقة احتساب التقدير العام لأداء الموظف.
4. طريقة إعداد التصنيف الإجباري.
المادة الثامنة:
يكون تقويم الأداء الوظيفي بأحد الأوصاف والتقديرات الآتية:
وصف الأداء
درجة التقدير : ممتاز , جيد جدا , جيد , مُرضٍ , غير مُرضٍ
المادة التاسعة:
‌أ. يتم تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء، وفقًا للدليل الإرشادي المرفق بهذه اللائحة.
‌ب. يتم تحديد النسبة المئوية لكل فئة بناء على تعميم سنوي تصدره وزارة الخدمة المدنية قبل بداية دورة الأداء.
ج. يكون الحد الأدنى لعدد الموظفين الذين يطبق عليهم التصنيف الإجباري (20) موظفًا، وفي حالة عدم اكتمال الحد الأدنى في الإدارة نفسها يتم لهذا الغرض ضم موظفي هذه الإدارة مع موظفين من إدارة أو إدارات أخرى وفقًا لما تحدده إدارة الموارد البشرية.
‌د. على كل جهة حكومية تهيئة مقومات تطبيق التصنيف الإجباري من بيانات وبرامج تقنية وتدريب، وغير ذلك من متطلبات التطبيق.
المادة العاشرة:
أ. يعد تقويم الأداء الوظيفي من قِبل الرئيس المباشر، ويُعتمد من قِبل رئيسه. ولمعتمد التقويم أن يعدل فيه بما يراه ملائمًا.
‌ب. إذا لم يمضِ على إشراف الرئيس المباشر على الموظف ثلاثة أشهر على الأقل يتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي عنه بعد الاستعانة بالتقاويم السابقة المعدة عنه، ورأي رئيسه المباشر السابق إن أمكن.
المادة الحادية عشرة:
يعد تقويم الأداء الوظيفي عن الموظف خلال فترة التدريب أو الدراسة أو الإعارة التي تزيد على ستة أشهر في ضوء التقارير التي ترد للجهة من جهة التدريب أو الدراسة أو الإعارة.
المادة الثانية عشرة:
يجب على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة الأداء، وأية مصادر أخرى تساعد على تحقيق الدقة والموضوعية.
المادة الثالثة عشرة:
يحفظ أصل تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف بعد اعتماده لدى إدارة الموارد البشرية، وعليها تزويد الموظف بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة:
يعتبر تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف كافيًا لجميع الحالات التي تطرأ خلال سنة من تاريخ اعتماده.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز تعديل تقويم الأداء الوظيفي بعد اعتماده إلا بموافقة الرئيس الأعلى للجهة بناء على توصية مبررة من إدارة الموارد البشرية، وبعد تنسيقها مع الرئيس المباشر للموظف.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مُرضٍ” التظلم منه إلى الرئيس الأعلى في الجهة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تزويده بنسخة منه.
المادة السابعة عشرة:
توجِّه إدارة الموارد البشرية تنبيهًا مكتوبًا للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مُرضٍ” في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبيًا، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه يُرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبيًّا.
المادة الثامنة عشرة:
تشكَّل بقرار من الرئيس الأعلى للجهة لجنة لفحص التظلمات التي تحال إليها وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة من ثلاثة أعضاء، يكون المدير العام للموارد البشرية من بينهم، ويرأسهم أعلاهم مرتبة، وفقًا للترتيب الآتي:
1. يكون مقر اللجنة بإدارة الموارد البشرية، ويتولى أحد المختصين لديها سكرتارية أعمالها.
2. تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامه.
3. تكون مداولات اللجنة سرية، ولها مناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير.
4. ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس الأعلى للجهة؛ ليقرر ما يراه، ويكون قراره نهائيًّا.
المادة التاسعة عشرة:
يشكِّل الرئيس الأعلى للجهة لجنة لإدارة الأداء من ثلاثة من كبار المسؤولين في الجهة، يكون المدير العام للموارد البشرية من بينهم، ويرأسهم أعلاهم مرتبة، ويكون مقر اللجنة بإدارة الموارد البشرية، ويتولى أحد المختصين لديها سكرتارية أعمالها، وتكون مهام اللجنة ما يأتي:
1. مراجعة وتحليل نتائج تقويم الأداء الوظيفي المعدة عن موظفي الجهة.
2. التحقق من سلامة وعدالة تطبيق التصنيف الإجباري.
3. النظر فيما يرد لها من الرئيس الأعلى للجهة أو من إدارة الموارد البشرية من موضوعات مرتبطة بإدارة الأداء.
4. رفع تقرير بتوصياتها ومقترحاتها بما يحقق رفع مستوى أداء الجهاز إلى الرئيس الأعلى في الجهة؛ ليقرر ما يراه بشأنها حسب خطة دورة الأداء للجهة.
المادة العشرون:
تحدد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية، وفقًا لما ورد في تقرير تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف.
المادة الحادية والعشرون:
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.