الحارثي : إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم ضرورة وطنية تستجيب لتحولات العصر    التستر.. سرطان الاقتصاد    تنظيم النسخة الثالثة من معرض "صنع في السعودية" في الرياض.. ديسمبر المقبل    القوة الناعمة.. السعودية غير؟!    قطة تهرب مخدرات    رسمياً .. الفرنسي"ثيو هيرنانديز"هلالياً    لماذا يداوي القائد المجروح؟    الهلال خير ممثل وسفير    د. إبراهيم الداود: الرياضة ثقافة مجتمعية تسهم في تعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية    ريال مدريد يُخبر النصر بسعر رودريغو    سحب قرعة نهائيات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    السينما وعي    مازن حيدر: المُواطَنة تبدأ بالتعرّف على التاريخ    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء ينظم ورشة عمل نوعية بعنوان: "القيادة الإعلامية"    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة فرنسا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    رسميًا.. الهلال يضم ثيو هيرنانديز    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران يزور فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القبض على باكستانيين في الرياض لترويجهما (2) كجم "شبو"    أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لعام 2024    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    أمين الشرقية يكرم 29 مراقبًا وقائدًا ميدانيًا تميزوا في برنامج "عدسة بلدي"    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    العلاج الوظيفي: أمل جديد لتحسين حياة المرضى    مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن موعد التسجيل في ورش عمل مهنية بأكاديمية الهيئة الملكية    مفردات من قلب الجنوب ٢    ‫محافظ عفيف يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة الصحة السكانية بالمحافظة    باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    العتيبي يحتفل بزفاف نجله عبدالله    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أكد على تعزيز فرص التعاون مع روسيا..الخريف: السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرمان الشركات المشغلة للمخالفين من الاستقدام 5 أعوام
نشر في الطائف يوم 22 - 04 - 2013

اعتمد مجلس الوزراء قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة الصادر عن لجنة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي تحدد آلية التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ويقضي النظام (الذي وضعته لجنة الخبراء وحصلت عليه «عكاظ» كاملا والمكون من 14 بندا) بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد من الاستقدام خمسة أعوام، في حال ثبت إيوائهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين أو ترك عمالته للعمل لدى الغير مع حرمان أي وافد مرحل من الدخول للمملكة مرة أخرى.
وينص النظام على ترحيل المخالفين على حساب المتستر عليهم، فيما يتم ترحيل متخلفي الحج والعمرة على حسابهم الشخصي، ومنع أي وافد مرحل من دخول المملكة مرة أخرى.
وفيما يلي البنود الكاملة للنظام بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراءحسب ماورد في عكاظ بعددها الصادر اليوم :
البند الأول: تتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ما يأتي:
1) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها والمتسللين وتتولى إيقافهم وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم.
2) ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة السابقة وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم ومن يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
البند الثاني: 1) يرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه الخاص، فإن لم يستطع توفير تذكرة السفر يرحل على حساب الدولة مع رصد المبالغ اللازمة لذلك.
2) يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج وعمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل على حسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه أو على حساب الناقل أو المتستر .
البند الثالث: على شركات ومؤسسات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة في المدة المحددة.
البند الرابع: على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تسترا من المستقدم.
البند الخامس: على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها وعدم استخدام عمالة الغير أو ترك عمالتهم يعملون لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ غيابهم.
البند السادس: على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
البند السابع: يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
البند الثامن: يمنع من دخول المملكة كل وافد يرحل، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.
البند التاسع: يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض وذلك إلى حين ترحيلهم.
البند العاشر: تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول والثالث والرابع) من هذه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه.
البند الحادي عشر: تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة لهذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.
البند الثاني عشر: يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار .
البند الثالث عشر: يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
البند الرابع عشر: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.