حماة الوطن    دم لا يعرف طريقه    جمعية عطاء بخميس مشيط تحتفي بيوم اليتيم العربي وتكرّم أبناءها    بين تعليم عسير والتعليم حين يلتقي القرار بصوت الميدان    شيخ الإذاعيين    يجمعنا ونحن نستسلم للحياة التي تفرقنا    سحر البيان والإقناع القسري    سوق الأسهم يواصل ارتفاعه    استعراض «موارد القصيم» أمام فهد بن سعد    لا تأثير على استيراد الخضروات والفواكه.. وأسواقنا مكتفية    الشراكة السعودية - الإفريقية منصة استثمارية واعدة ترسم خارطة الاستثمار    مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: الاستثمار والتكنولوجيا يتصدران «قمة الأولوية» في ميامي    الأمن والأمان    الكويت والإمارات تتصديان لهجمات جوية    عبر اتصالات غير مباشرة.. الاستخبارات الإيرانية تتواصل مع واشنطن لإنهاء الصراع    نجا من الهجوم على والده.. مجتبى خامنئي.. الخليفة المحتمل    بابل وآشور    الذكاء الاصطناعي الرخيص    البحرين تعلن تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم    في حصاد ال 25 من دوري يلو.. أبها يواصل النزيف.. والعلا يرتقي ل «الثالث»    وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه ب 4 دول    نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي و«رؤساء المجموعات»    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس السنغال    سعود بن نايف: القيادة تولي الأيتام واليتيمات عناية كبيرة    اتحاد القدم يفتح التسجيل لدورة الحكام المستجدين في مختلف المناطق    أمير نجران يستعرض تقريري مؤتمر التقنيات الذكية ومنتدى تعليم المهن الصحية    أمير جازان يشهد توقيع مذكرة تعاون بين «السجون» و«ثمرة»    مجلس القضاء يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم «المظالم»    «الخدمات الأرضية» بجدة تقيم مأدبة إفطار    دعم استثمارات القطاعات الحيوية.. 3.3 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً    3 سيناريوهات لرد فعل الاقتصاد العالمي على الحرب    مسلسلات النصف الثاني من رمضان    «الحكواتي» يحيي ذاكرة السرد الشعبي في ليالي حراء    تعزيز حضور المحتوى السعودي دولياً.. تتويج «مانجا» ومانجا العربية بجائزة CJPF العالمية    بيان أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يأخذ القرآن عن معلِّم    فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا    النظافة والنظام    «ليلة أثر» ..شراكات مثمرة وأثر يمتد    تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في بنجلاديش    مشروعية السواك للصائم    عملية جراحية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء تنهي معاناة سيدة مع هبوط الحوض وسلس البول    الصوديوم المختبئ يهدد مرضى الضغط    إستراتيجية لعلاج السكري من النوع الأول    صيني يربح 23 ألف دولار بإطعام القطط    في أجواء رمضانية مفعمة بالود.. "نماء جازان" تقيم إفطارها السنوي الثاني لعام ١٤٤٧ه    الأمين العام لجمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة ويشيد بجهود المتطوعين في خدمة زوار المسجد النبوي    نجاح العملية الجراحية لركبة لاعب الهلال حمد اليامي    رونالدو يغيب عن النصر لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة    اجتماع وزاري خليجي - أوروبي طارئ يناقش تداعيات اعتداءات إيران    برنامج زكاة الفطر الموحد.. عشر سنوات من التطوير المؤسسي وتعظيم الأثر    *بقرار مجلس الوزراء المهندس" الوباري" للمرتبة الرابعة عشر مديراً لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك*    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    معركة الوعي في أوقات الأزمات    النفط أمام سيناريو تخطي حاجز 150 دولارا    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرمان الشركات المشغلة للمخالفين من الاستقدام 5 أعوام
نشر في الطائف يوم 22 - 04 - 2013

اعتمد مجلس الوزراء قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة الصادر عن لجنة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي تحدد آلية التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ويقضي النظام (الذي وضعته لجنة الخبراء وحصلت عليه «عكاظ» كاملا والمكون من 14 بندا) بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد من الاستقدام خمسة أعوام، في حال ثبت إيوائهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين أو ترك عمالته للعمل لدى الغير مع حرمان أي وافد مرحل من الدخول للمملكة مرة أخرى.
وينص النظام على ترحيل المخالفين على حساب المتستر عليهم، فيما يتم ترحيل متخلفي الحج والعمرة على حسابهم الشخصي، ومنع أي وافد مرحل من دخول المملكة مرة أخرى.
وفيما يلي البنود الكاملة للنظام بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراءحسب ماورد في عكاظ بعددها الصادر اليوم :
البند الأول: تتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ما يأتي:
1) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها والمتسللين وتتولى إيقافهم وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم.
2) ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة السابقة وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم ومن يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
البند الثاني: 1) يرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه الخاص، فإن لم يستطع توفير تذكرة السفر يرحل على حساب الدولة مع رصد المبالغ اللازمة لذلك.
2) يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج وعمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل على حسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه أو على حساب الناقل أو المتستر .
البند الثالث: على شركات ومؤسسات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة في المدة المحددة.
البند الرابع: على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تسترا من المستقدم.
البند الخامس: على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها وعدم استخدام عمالة الغير أو ترك عمالتهم يعملون لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ غيابهم.
البند السادس: على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
البند السابع: يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
البند الثامن: يمنع من دخول المملكة كل وافد يرحل، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.
البند التاسع: يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض وذلك إلى حين ترحيلهم.
البند العاشر: تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول والثالث والرابع) من هذه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه.
البند الحادي عشر: تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة لهذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.
البند الثاني عشر: يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار .
البند الثالث عشر: يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
البند الرابع عشر: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.