‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    HONOR تكشف عن جهاز HONOR MagicBook Art 14 2025 الفائق النحافة    محافظ صبيا يستقبل رئيس البلدية المعين حديثًا    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير جازان يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وأعضاء المجلس ويطلع على التقرير السنوي    نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    وزير الخارجية يصل إلى تونس في زيارة رسمية    تعليم الطائف يدعو الطلبة للتسجيل في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)    جمعية رواد العمل التطوعي تنفذ ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الفرص التطوعية"    القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده    القبض على (22) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (320) كيلوجرامًا من "القات" بجازان    منصة التقييم الذاتي تمكن أكثر من 117 ألف منشأة من تعزيز امتثالها وتحول الرقابة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة    مؤثرون ومشاهير    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بسنغافورة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    ضبط 68 مروجا و603 كيلوغرامات من المخدرات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصيص موارد مالية ل «ترحيل العمالة» ... وتنبيه الأجهزة الحكومية لمراقبة تصاريح العمل
نشر في الحياة يوم 06 - 04 - 2013

علمت «الحياة» أن من أبرز القواعد التفصيلية للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تختص بمعالجة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وهرب بعض العمالة المنزلة من كفلائهم، تمثلت في تخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة».
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن هذه القواعد جاءت إثر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد العمل، مشيرة إلى أنه بحسب الوثيقة التي تتكون من 14 بنداً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) صدرت توجيهات بتخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة»، في حين لم تكن الجهات الحكومية بمنأى عن المراقبة، بعد أن نبهت القواعد الخاصة بالتعامل مع العمالة الوافدة جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع العاملين الوافدين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول، ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
وأفادت بأن القواعد شددت على ضرورة ضبط المخالفين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، المتغيبين عن العمل، المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها، أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، إضافة إلى المتسللين المقبوض عليهم خارج حدود الحرم، وتوقيفهم وإيقاع العقوبات عليهم.
وبينت أن القواعد أوصت بضبط العقوبات على من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، أو من يتستر عليهم ويؤويهم أو ينقلهم، وكذلك كل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، إضافة إلى المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم. وأكدت أهمية ترحيل المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيباً عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وفي حال كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، فإن لم يستطع فيرحل على حساب الدولة، وترصد جميع المبالغ الكافية واللازمة في بند يخصص لغرض «الترحيل»، مبينة أن القواعد نصت على ترحيل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن ذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب الناقل أو المتستر.
وأشارت إلى أن قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة نصت بإبلاغ شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الجهات المختصة في ما يختص بتأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، كما أن على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حال تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم، مؤكدة على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها، مع إبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالتهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
وقالت المصادر إن القواعد نصت على الحرمان من الاستقدام لخمسة أعوام لكل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره من دون اتباع القواعد النظامية لذلك، مشيرة إلى أن القواعد نصت أن تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية نقل الاختصاص للنظر في هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض من وزارة الداخلية، بينما أجازت القواعد لمن صدر بحقه قرار إداري من هذه القواعد رفع التظلم لوزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز نحو 30 يوماً من تاريخ تبليغه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.