الطائف تحتضن فعاليات CIT3    الصين تطلق أقمار صناعية جديدة للإنترنت    منافسات قوية في اليوم الثالث من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية    كريم بنزيما يُلمّح: العودة للمنتخب الفرنسي ليست مستحيلة!    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    النفط يتراجع مع عودة التركيز إلى محادثات السلام في أوكرانيا    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    الأدب وذاكرة التاريخ    قلم وشمعة وإدارة    كنو: سعيد بتسجيل هدف الفوز على فلسطين وهدفنا تحقيق كأس العرب    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (140) كجم "قات"    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    استضعاف المرأة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    بحث مع الرئيس الإريتري تطوير التعاون المشترك.. ولي العهد وغوتيرس يستعرضان سبل دعم الاستقرار العالمي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصيص موارد مالية ل «ترحيل العمالة» ... وتنبيه الأجهزة الحكومية لمراقبة تصاريح العمل
نشر في الحياة يوم 06 - 04 - 2013

علمت «الحياة» أن من أبرز القواعد التفصيلية للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تختص بمعالجة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وهرب بعض العمالة المنزلة من كفلائهم، تمثلت في تخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة».
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن هذه القواعد جاءت إثر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد العمل، مشيرة إلى أنه بحسب الوثيقة التي تتكون من 14 بنداً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) صدرت توجيهات بتخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة»، في حين لم تكن الجهات الحكومية بمنأى عن المراقبة، بعد أن نبهت القواعد الخاصة بالتعامل مع العمالة الوافدة جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع العاملين الوافدين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول، ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
وأفادت بأن القواعد شددت على ضرورة ضبط المخالفين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، المتغيبين عن العمل، المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها، أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، إضافة إلى المتسللين المقبوض عليهم خارج حدود الحرم، وتوقيفهم وإيقاع العقوبات عليهم.
وبينت أن القواعد أوصت بضبط العقوبات على من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، أو من يتستر عليهم ويؤويهم أو ينقلهم، وكذلك كل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، إضافة إلى المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم. وأكدت أهمية ترحيل المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيباً عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وفي حال كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، فإن لم يستطع فيرحل على حساب الدولة، وترصد جميع المبالغ الكافية واللازمة في بند يخصص لغرض «الترحيل»، مبينة أن القواعد نصت على ترحيل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن ذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب الناقل أو المتستر.
وأشارت إلى أن قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة نصت بإبلاغ شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الجهات المختصة في ما يختص بتأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، كما أن على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حال تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم، مؤكدة على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها، مع إبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالتهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
وقالت المصادر إن القواعد نصت على الحرمان من الاستقدام لخمسة أعوام لكل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره من دون اتباع القواعد النظامية لذلك، مشيرة إلى أن القواعد نصت أن تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية نقل الاختصاص للنظر في هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض من وزارة الداخلية، بينما أجازت القواعد لمن صدر بحقه قرار إداري من هذه القواعد رفع التظلم لوزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز نحو 30 يوماً من تاريخ تبليغه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.