وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره الروسي    انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    رغم إعلان تعاقده مع الروماني كونترا.. الخلود يتفق مع المدرب باكينغهام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخصيص موارد مالية ل «ترحيل العمالة» ... وتنبيه الأجهزة الحكومية لمراقبة تصاريح العمل
نشر في الحياة يوم 06 - 04 - 2013

علمت «الحياة» أن من أبرز القواعد التفصيلية للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تختص بمعالجة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وهرب بعض العمالة المنزلة من كفلائهم، تمثلت في تخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة».
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن هذه القواعد جاءت إثر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد العمل، مشيرة إلى أنه بحسب الوثيقة التي تتكون من 14 بنداً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) صدرت توجيهات بتخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة»، في حين لم تكن الجهات الحكومية بمنأى عن المراقبة، بعد أن نبهت القواعد الخاصة بالتعامل مع العمالة الوافدة جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع العاملين الوافدين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول، ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
وأفادت بأن القواعد شددت على ضرورة ضبط المخالفين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، المتغيبين عن العمل، المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها، أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، إضافة إلى المتسللين المقبوض عليهم خارج حدود الحرم، وتوقيفهم وإيقاع العقوبات عليهم.
وبينت أن القواعد أوصت بضبط العقوبات على من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، أو من يتستر عليهم ويؤويهم أو ينقلهم، وكذلك كل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، إضافة إلى المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم. وأكدت أهمية ترحيل المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيباً عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وفي حال كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، فإن لم يستطع فيرحل على حساب الدولة، وترصد جميع المبالغ الكافية واللازمة في بند يخصص لغرض «الترحيل»، مبينة أن القواعد نصت على ترحيل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن ذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب الناقل أو المتستر.
وأشارت إلى أن قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة نصت بإبلاغ شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الجهات المختصة في ما يختص بتأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، كما أن على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حال تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم، مؤكدة على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها، مع إبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالتهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
وقالت المصادر إن القواعد نصت على الحرمان من الاستقدام لخمسة أعوام لكل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره من دون اتباع القواعد النظامية لذلك، مشيرة إلى أن القواعد نصت أن تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية نقل الاختصاص للنظر في هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض من وزارة الداخلية، بينما أجازت القواعد لمن صدر بحقه قرار إداري من هذه القواعد رفع التظلم لوزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز نحو 30 يوماً من تاريخ تبليغه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.