أسعار النفط تواصل الارتفاع    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    سوء التغذية والأمراض يفاقمان أزمة غزة    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرمان الشركات المشغلة للمخالفين من الاستقدام 5 أعوام
نشر في إخبارية عفيف يوم 23 - 04 - 2013

اعتمد مجلس الوزراء قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة الصادر عن لجنة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي تحدد آلية التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ويقضي النظام (الذي وضعته لجنة الخبراء كاملا والمكون من 14 بندا) بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد من الاستقدام خمسة أعوام، في حال ثبت إيوائهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين أو ترك عمالته للعمل لدى الغير مع حرمان أي وافد مرحل من الدخول للمملكة مرة أخرى.
وينص النظام على ترحيل المخالفين على حساب المتستر عليهم، فيما يتم ترحيل متخلفي الحج والعمرة على حسابهم الشخصي، ومنع أي وافد مرحل من دخول المملكة مرة أخرى.
وفيما يلي البنود الكاملة للنظام بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء:
البند الأول: تتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ما يأتي:
1) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها والمتسللين وتتولى إيقافهم وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم.
2) ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة السابقة وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم ومن يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
البند الثاني: 1) يرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه الخاص، فإن لم يستطع توفير تذكرة السفر يرحل على حساب الدولة مع رصد المبالغ اللازمة لذلك.
2) يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج وعمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل على حسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه أو على حساب الناقل أو المتستر .
البند الثالث: على شركات ومؤسسات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة في المدة المحددة.
البند الرابع: على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تسترا من المستقدم.
البند الخامس: على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها وعدم استخدام عمالة الغير أو ترك عمالتهم يعملون لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ غيابهم.
البند السادس: على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
البند السابع: يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
البند الثامن: يمنع من دخول المملكة كل وافد يرحل، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.
البند التاسع: يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض وذلك إلى حين ترحيلهم.
البند العاشر: تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول والثالث والرابع) من هذه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه.
البند الحادي عشر: تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة لهذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.
البند الثاني عشر: يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار .
البند الثالث عشر: يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
البند الرابع عشر: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.