أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية: التزام الشركات المدرجة بلائحة الحوكمة يحقق مستويات مرتفعة
نشر في الشرق يوم 19 - 02 - 2013

أفادت بيانات مقتبسة من تقارير مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والبيانات الواردة لهيئة السوق المالية من تلك الشركات أن التزام الشركات بالمواد الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات عند مستويات مرتفعة.
وتشمل المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات: المادة التاسعة المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، والمادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة، التي تتضمن فقرتين إلزاميتين، هما: أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لايقلّ عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر)، وبدأ الإلزام بالمادتين مطلع عام 2009م.
وتشمل المواد الإلزامية أيضاً: المادة الرابعة عشرة من اللائحة، وهي تقضي بوجوب تشكيل لجنة للمراجعة لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة من غير التنفيذيين وإصدار قواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام ومسؤوليات، وكذلك المادة الخامسة عشرة، التي تنص على وجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وإصدار قواعد أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام، وبدأ الإلزام بالمادتين مطلع عام 2011م.
وفي بداية عام 2011م، تم إلزام الفقرة (ب) من المادة العاشرة التي تتطلب وضع الشركات المدرجة أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها من قبل مجلس الإدارة. وفيما يخص هذه الفقرة، يلاحظ أن عدداً كبيراً من الشركات أشارت إلى أن لديها أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية، وتقوم الهيئة بدراسة وتقييم ذلك.
وتوضح البيانات المقتبسة من الشركات المدرجة والمتعلقة بالعام المالي 2011 أن 32% من الشركات المدرجة تنصّ أنظمتها الأساسية على تطبيق التصويت التراكمي، وتتوقع هيئة السوق المالية أن ترتفع نسبة الالتزام بهذه الآلية في الفترة المقبلة استناداً إلى تعميم وجهته وزارة التجارة والصناعة إلى الشركات المساهمة -بالتنسيق مع هيئة السوق المالية- تطالب فيه الشركات بضرورة تطبيق التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة. وفي هذا الصدد، تهيب الهيئة بالشركات المساهمة المدرجة أن تُسرع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتضمن تطبيق آلية التصويت التراكمي.
ويمنح التصويت التراكمي صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة؛ إذ يمنح كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحقّ له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين مَنْ يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. وفي المقابل، تشير اللائحة في إحدى موادها الاسترشادية إلى أنه لايجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية -الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة- التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها.
وابتداءً من الأول من يناير من العام الجاري تم إلزام مواد إضافية في لائحة حوكمة الشركات، وهما الفقرتان (ط، ي) من المادة الخامسة، والفقرتان (ج، د) من المادة العاشرة، والفقرة (ز) من المادة الثانية عشرة، فيما ستكون الفقرتان (ج، د) من المادة العاشرة من اللائحة إلزاميتين ابتداءً من 30 يونيو 2013.
وتنصّ الفقرة (ط) من المادة الخامسة من اللائحة على أنه يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، ويجب أن تزود الشركة الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ الانعقاد، في حين أن الفقرة (ي) تنص على أنه يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. وتنصّ الفقرة (ز) من المادة الثانية عشرة على أنه عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية، يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
أما الفقرتان (ج، د) من المادة العاشرة، فتنصّ الفقرة (ج) على التالي: وضع نظام حوكمة خاص بالشركة -بما لايتعارض مع أحكام هذه اللائحة- والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. وتنصّ الفقرة (د) على التالي: وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة محددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
وتُعدّ حوكمة الشركات من المواضيع المهمة لجميع الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر؛ إذ إن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات. وتركز أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحدّ من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح، علاوة على تأكيد أهمية الشفافية والإفصاح. ومفهوم حوكمة الشركات هو منهج إصلاحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة، والحقوق الخاصة بالمساهمين.
جراف لائحة حوكمة الشركات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.