سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالسجن والغرامة والمنع من السفر بحق مخالفين لسلوكيات سوق المال السعودية
نشر في الشرق يوم 25 - 06 - 2012


أيّد قرار صدر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة كل من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني، و حسين بن دخيل الله بن عوضة آل مريح القحطاني، وخالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على المذكورين. وانتهى منطوق القرار- بحسب الهيئة- بتأييد مخالفة المذكورين الثلاثة الأُول للمادة ال49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1/4/2007م حتى 22/4/2007م، وتضمن القرار إيقاع عددا من العقوبات بهم؛ حيث قضى بسجن محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لمدة ستة أشهر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدةَ خمس سنوات، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدةَ خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، فيما ألزمت علي محمد بن عادل بن عبدالله عقيل بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة البالغة مليونين و199 ألفاً و384 ريالاً، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدة سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، وألزم قرار اللجنة سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة البالغة ستة ملايين و952 ألفاً و907 ريالات، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدةَ سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، وجاء في القرار ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) للتصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615) وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، البالغة أربعة ملايين و468 ألفاً و17 ريالاً. مع ثبوت ممارسته للتصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835) وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، البالغة مليوناً و455 ألفاً و717 ريالاً. كما انتهى منطوق القرار إلى إدانة علي حسين بن دخيل الله بن عوضة آل مريح القحطاني بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمنت العقوبة فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدة سنة، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً لمدة ستة أشهر. وأدان القرار خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، البالغة 44 ألف ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها عشرون ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدة سنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.