عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير داخلية قطر    معرض الدفاع العالمي يشهد إقبالاً عالمياً واسعاً على المشاركة في النسخة الثالثة    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    أمير تبوك الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخليًا وخارجيًا    رئيس مجلس الشورى: دعم القيادة الحكيمة للمجلس امتداد لرؤيتها في تعزيز مسيرة التنمية    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    المرور: التمهل قبل الدخول إلى الطرق الرئيسية يحد من الحوادث المرورية    سوق تمور المدينة يبدأ بالتصدير ومزاد خيري    حرس الحدود في حقل تضبط مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية    ولي العهد تحت قبة الشورى: سعينا مستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة    أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية طهور    وسط حضور جماهيري كبير .. الأخضر السعودي تحت 20 يتوّج بكأس الخليج    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    الجناح الأوروغوياني لوتشيانو رودريغيز يقود هجوم نيوم    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    القبض على مقيم باكستاني في نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة    صقار المستقبل برنامج موجه للصغار    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    المفتي: الخطاب الملكي يحمل رسائل سامية لخدمة الوطن والإنسانية    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    مُحافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية المودة للتنمية الأسرية    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    الداخلية القطرية تعلن مقتل أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الهجوم الإسرائيلي    موجز    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    تاريخ وتراث    الاتفاق يجهز ديبملي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صك الحكم الذي حصلت عليه الشرق خلا من الإشارة إلى شريكتهم
نشر في الشرق يوم 04 - 06 - 2012

أصدرت المحكمة الجزئية الخماسية الثانية حكماً بتنفيذ القصاص على زعيم عصابة البنوك المحلية بجدة وسجن ثلاثة أشخاص لخمسة وعشرين عاماً وجلد كل منهم ثمانية آلاف جلدة. وشملت الاتهامات الموجهة لهم، سلب البنوك وحجز رجل أعمال ورهنه حتى يدفع لهم مليون ريال ورهن مواطن آخر وأخذ منه سيارة من نوع شروكي. لكن صك الحكم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، خلا من الإشارة إلى امرأة شاركت العصابة المذكورة في ثلاث جرائم، ولم يشر الصك إلى وضعها، وما إذا كانت قد ضبطت أو صدر بحقها حكم ما.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أربعة مواطنين مسلحين في العقد الرابع من العمر بالسطو المسلح على أحد البنوك المحلية، حيث أطلق أحدهم النار على سقف البنك لإرهاب الحضور، وقاموا بسحب مدير البنك من مكتبه ثم ذهبوا إلى الصرافين وسلبوا من مكتب الصرافة خمسة وثمانين ألف ريال وأربعة آلاف دولار ثم لاذوا بالهرب في سيارة لكزس. وفي عملية أخرى، استدرجت العصابة ذاتها رجل أعمال إلى منزل امرأة سعودية في العقد الثالث من العمر، وتهجموا عليه وقاموا بضربه وإجباره على كتابة شيك بمبلغ مليون ريال لصالح المرأة، التي قامت بدورها بصرف الشيك عن طريق أحد البنوك المحلية. كما سطت العصابة ذاتها على بنك آخر وأحدثت رعباً بين الموظفين بإطلاق النار على سقف البنك، وقام اثنان منهم بجمع مبلغ من المال قدره 197 ألف ريال ولاذوا بالهرب في سيارة كابرس، وكان أحدهم يشهر السلاح على الموظفين حتى تمكنوا من ركوب السيارة والهروب من البنك. كما قامت العصابة في عملية أخرى باستدراج مواطن وشقيقه إلى منزل امرأة، شريكتهم في الجريمة، وعند دخولهما عليها هجموا عليهما وهما برفقتها، وهددوهما بإبلاغ الشرطة عنهما ففاوضه الشقيق الأكبر على أن يستر عليه مقابل سيارته من نوع شيروكي وقد وافق وقد تم نقل ملكيتها إلى المتهم الأول.
وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على العصابة، وضبط الأسلحة المستخدمة وجزءاً من المبالغ المسلوبة. واعترف المتهم الأول باتفاقه مع بقية المتهمين على مداهمة بنك محلي وتوزيع المسدسات عليهم، وقيامه بإطلاق الرصاصة في سقف البنك لإرهاب الموظفين والمراجعين، ليتولى الثاني والرابع سلب المبلغ، واستغلال امرأة في الإيقاع بالضحايا. وورد في صك الحكم إفادة هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم الأول هو المخطط والقائد والعقل المدبر للمدعى عليهم، وأنه جمع بين عدة جرائم منها السطو على بنكين محليين وله خمس سوابق وهي السطو وانتحال الشخصية وحمل أسلحة بدون ترخيص. أما المتهمون الثلاثة فلا توجد لهم سوابق.
وقد صادق أربعة من القضاة في المحكمة الجزئية الخماسية الثانية بمنطقة مكة المكرمة على الحكم بالإجماع حيث تم درء الحرابة عن المدعى عليه الأول لعدم توفر شروط الحرابة والحكم عليه بالقتل تعزيزاً لقاء ما نسب إليه بضرب عنقه بالسيف حتى الموت. كما تم درء الحكم بالحرابة عن بقية المدعى عليهم لعدم توفر شروطه وذلك لرجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً والحكم على كل منهم بالسجن خمسة وعشرين عاماً وجلد كل واحد منهم ثمانية آلاف جلدة موزعة على مائة وستين فترة يفصل بين كل منها شهر وبواقع خمسين جلدة لكل فترة لقاء ما نسب إليهم واشتراكهم مع المدعى عليه الأول. وتضمن الحكم صرف النظر عن طلب المدعي العام بالنسبة للأسلحة لعدم الاختصاص ويعتبر الحكم في حقهم قطعياً حسب المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.