جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنشر ضوابط جمع التبرعات للأعمال الخيرية على خلفية حملة الشرطة على أكشاك جمع التبرعات
نشر في الرياض يوم 31 - 10 - 2014

أثار تقرير "الرياض" المنشور بعدد أمس (شرطة الرياض تضبط أكشاك جمع التبرعات الوهمية بالأسواق.. والشؤون الأسلامية والاجتماعية تعلنان براءتهما من تلك المكاتب) تساؤل العديد من المواطنين عن آليه دفع التبرعات وضوابط جمعها، وكانت "الرياض" قد نشرت في وقت سابق عن آلية ضوابط جمع التبرعات للأعمال الخيرية حيث حددت وزارة الداخلية عدداً من الضوابط والإجراءات لتنظيم عملية جمع التبرعات بشتى صورها حتى تكون واضحة للمواطنين حتى لايقعوا ضحية للعناصر الإجرامية التي تسعى لاستغلال كل عمل خيري لأهدافهم المشبوهة وتشويه كل ما يتعلق بالدين من أمور وتعاليم، فعن طريق رسائل الجوال القصيرة (sms) كلفت الداخلية الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة مكونة من ست جهات هي: وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد لدراسة ظاهرة الرسائل النصية عبر الجوال التي تدعو (لجمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية)، وظاهرة انتشار إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات المالية دون الحصول على موافقة الجهة الإشرافية.. ونصت الضوابط الجديدة في جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال على أنه يمنع منعاً باتًا لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة أو المنشورات وخلافها والتي تدعو للتبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية وطلب إيداعها في حسابات بنكية لدى البنوك ولا يحق لأي مؤسسة تعليمية نشر مثل هذه الرسائل إلا بعد موافقة الجهات المختصة وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.
كما صدر مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية ويتألف من 14 مادة، بدءاً بالحصول على تصريح مسبق قبل المباشرة في جمع التبرعات المادية أو العينية من الجهات المختصة.
وتشترط الضوابط الجديدة بيان الجهة أو الجهات، والغرض من التبرعات، وأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، إضافة إلى الأماكن والطرق التي ستجمع بها التبرعات، وتحديد المصارف التي ستودع فيها التبرعات وكيفية الصرف ومدته.
وتنص الضوابط على تزويد العاملين ببطاقات تعريفية موثقة، يبرزونها متى طلب منهم ذلك، وموافاة الجهة المشرفة على التبرعات بحصيلة جمع التبرعات وتفاصيل الإيرادات والمصروفات، وتحديد أصحاب الصلاحية في أوامر الصرف، وبيانات طرق استقبال التبرعات وقيدها.
ومنعت لائحة الضوابط المطابع التجارية، من طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية، إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر عن الجهة المشرفة، فيما نصت المادة السابعة من اللائحة على أنه يجب أن «يحدد في السند اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه، واسم المتسلم ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه».
وألزم مشروع اللائحة جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، بأن تطبع القسائم ذات القيمة (الكوبونات) في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.
وشمل مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية، والتي تقع في 14 مادة التالي:
تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات المرخص لها نظاما التي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية او النفع العام داخل السعودية.
لا يجوز للجهات المشار اليها في المادة السابقة جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة بعد استكمال البيانات الآتية:
اسم الجهة ومقرها، الغرض من جمع التبرعات، أسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع فعلا ووظائفهم، وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، الأماكن التي ستجمع فيها التبرعات، الطريقة التي ستجمع بها التبرعات وقيدها، البنوك التي ستودع فيها التبرعات، أوجه الصرف للتبرعات، المدة اللازمة لجمع التبرعات (إذا كان التصريح لمدة محددة).
وعلى الجهة المشرفة البت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم البيانات مكتملة، فإذا انتهت المدة المذكورة دون أن تبدي الجهة المشرفة رأيها اعتبر ذلك موافقة، كما أن على الجهة المشرفة أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة وأسماء القائمين على جمع التبرعات، والتنسيق معها في هذا الشأن.
تقوم الجهة المصرح لها بجمع التبرعات بتزويد من يباشرون عملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة، مبين فيها تاريخ إصدارها وانتهائها ومعتمدة من الجهة المصرح لها، ويلتزم هؤلاء بحمل تلك البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك. يجب على جميع الجهات المصرح لها الالتزام بما يأتي:
فتح حساب في أحد البنوك او المصارف السعودية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الجهة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه، تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على ألا يقل عددهم عن اثنين، وان يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط.
تقصر مزاولة أعمال بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط.
لا يجوز للمطابع طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، ويجب ان يحدد في هذا السند اسم المطبعة، ورقم التصريح، وتاريخه، واسم المتسلم، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وان يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه، ويجب على جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، ان تطبع القسائم (الكوبونات) ذات القيمة في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.
لا يجوز للجهة المصرح لها استعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله الا بموافقة خطية من المتبرع ان كان غرض المتبرع محددا وان لم يتيسر ذلك فمن الجهة المشرفة. على كل جهة مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محددة فور انتهاء مهمتها، اعداد تقرير معتمد من احد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تبين فيه حصيلة الجمع ومفردات ايراداته ومصروفاته مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته، ورفعه الى الجهة المشرفة خلال مدة الجمع، ويجب ان يكون التقرير سنويا اذا كان التصريح لمدة غير محددة. يجوز للجهة المشرفة، اذا خالفت الجهة المصرح لها شروط التصريح، ان تصدر قرارا بإلغاء التصريح ووقف عمليات الجمع، وسحب حصيلة التبرعات وانفاقها في وجوه البر او النفع العام التي تراها، بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما يجوز للجهة المصرح لها التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما. دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة يحال كل من يخالف احكام هذه اللائحة الى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه، بعد اجراء التحقيق اللازم معه من قبل الجهة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.