تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة ال9 صباحا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    تداولات محدودة لأسهم آسيا    ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض»تنشر ضوابط جمع التبرعات للأعمال الخيرية
نشر في الرياض يوم 28 - 09 - 2009

حددت وزارة الداخلية عددا من الضوابط والإجراءات لتنظيم عملية جمع التبرعات بشتى صورها حتى تكون واضحة للمواطنين حتى لايقعوا ضحية للعناصر الإجرامية التي تسعى لاستغلال كل عمل خيري لأهدافهم المشبوهة وتشويه كل مايتعلق بالدين من أمور وتعاليم ،فعن طريق رسائل الجوال القصيرة (sms) كلفت الداخلية الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة مكونة من ست جهات هي: وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد لدراسة ظاهرة الرسائل النصية عبر الجوال التي تدعو( لجمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية)، وظاهرة انتشار إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات المالية دون الحصول على موافقة الجهة الإشرافية.. ونصت الضوابط الجديدة في جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال على أنه يمنع منعاً باتًا لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة أو المنشورات وخلافها والتي تدعو للتبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية وطلب إيداعها في حسابات بنكية لدى البنوك ولا يحق لأي مؤسسة تعليمية نشر مثل هذه الرسائل إلا بعد موافقة الجهات المختصة وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.
كما صدر مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية ويتألف من 14 مادة، بدءاً بالحصول على تصريح مسبق قبل المباشرة في جمع التبرعات المادية أو العينية من الجهات المختصة.
وتشترط الضوابط الجديدة بيان الجهة أو الجهات، والغرض من التبرعات، وأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، إضافة إلى الأماكن والطرق التي ستجمع بها التبرعات، وتحديد المصارف التي ستودع فيها التبرعات وكيفية الصرف ومدته.
وتنص الضوابط على تزويد العاملين ببطاقات تعريفية موثقة، يبرزونها متى طلب منهم ذلك، وموافاة الجهة المشرفة على التبرعات بحصيلة جمع التبرعات وتفاصيل الإيرادات والمصروفات، وتحديد أصحاب الصلاحية في أوامر الصرف، وبيانات طرق استقبال التبرعات وقيدها.
ومنعت لائحة الضوابط المطابع التجارية، من طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية، إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر عن الجهة المشرفة، فيما نصت المادة السابعة من اللائحة على أنه يجب أن «يحدد في السند اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه، واسم المتسلم ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه».
وألزم مشروع اللائحة جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، بأن تطبع القسائم ذات القيمة (الكوبونات) في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.
وشمل مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية، والتي تقع في 14 مادة التالي:
تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات المرخص لها نظاما التي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية او النفع العام داخل السعودية.
لا يجوز للجهات المشار اليها في المادة السابقة جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة بعد استكمال البيانات الآتية:
اسم الجهة ومقرها، الغرض من جمع التبرعات، أسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع فعلا ووظائفهم، وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، الأماكن التي ستجمع فيها التبرعات، الطريقة التي ستجمع بها التبرعات وقيدها، البنوك التي ستودع فيها التبرعات، أوجه الصرف للتبرعات، المدة اللازمة لجمع التبرعات (إذا كان التصريح لمدة محددة).
وعلى الجهة المشرفة البت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم البيانات مكتملة، فاذا انتهت المدة المذكورة دون أن تبدي الجهة المشرفة رأيها اعتبر ذلك موافقة، كما أن على الجهة المشرفة أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة وأسماء القائمين على جمع التبرعات، والتنسيق معها في هذا الشأن.
تقوم الجهة المصرح لها بجمع التبرعات بتزويد من يباشرون عملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة، مبين فيها تاريخ إصدارها وانتهائها ومعتمدة من الجهة المصرح لها، ويلتزم هؤلاء بحمل تلك البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك. يجب على جميع الجهات المصرح لها الالتزام بما يأتي:
فتح حساب في أحد البنوك او المصارف السعودية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الجهة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه، تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على ألا يقل عددهم عن اثنين، وان يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط.
تقصر مزاولة أعمال بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الاعانة والصرف لها على السعوديين فقط.
لا يجوز للمطابع طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، ويجب ان يحدد في هذا السند اسم المطبعة، ورقم التصريح، وتاريخه، واسم المتسلم، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وان يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه، ويجب على جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، ان تطبع القسائم (الكوبونات) ذات القيمة في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.
لا يجوز للجهة المصرح لها استعمال الاموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله الا بموافقة خطية من المتبرع ان كان غرض المتبرع محددا وان لم يتيسر ذلك فمن الجهة المشرفة. على كل جهة مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محددة فور انتهاء مهمتها، اعداد تقرير معتمد من احد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تبين فيه حصيلة الجمع ومفردات ايراداته ومصروفاته مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته، ورفعه الى الجهة المشرفة خلال مدة الجمع، ويجب ان يكون التقرير سنويا اذا كان التصريح لمدة غير محددة. يجوز للجهة المشرفة، اذا خالفت الجهة المصرح لها شروط التصريح، ان تصدر قرارا بالغاء التصريح ووقف عمليات الجمع، وسحب حصيلة التبرعات وانفاقها في وجوه البر او النفع العام التي تراها، بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما يجوز للجهة المصرح لها التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما. دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة يحال كل من يخالف احكام هذه اللائحة الى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه، بعد اجراء التحقيق اللازم معه من قبل الجهة المختصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.