الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    تنسيق مع واشنطن لبحث منطقة عازلة.. إسرائيل تبدأ عمليات برية في جنوب لبنان    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة جديدة لتنظيم جمع وصرف أموال وإيرادات التبرعات الخيرية
أحالتها هيئة الخبراء إلى الشورى
نشر في الرياض يوم 17 - 07 - 2009

نظم مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة كيفية جمع وصرف واستعمال الأموال والإيرادات الناتجة عن الأعمال الخيرية ، وحذر مشروع اللائحة الذي أحالته هيئة الخبراء لمجلس الشورى أخيراً الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من اجله إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة ، وشدد على أن تقوم كل جهة خيرية مصرح لها جمع التبرعات لمدة محدودة فور انتهاء مهمتها بإعداد تقرير معتمد من احد المحاسبين القانونيين المرخص لهم تبين فيه نتائج الجمع للوجوه الخيرية ورفعه للجهة المشرف على أن يكون التقرير سنوياً إذا كان التصريح لمدة غير محددة .
وأعطت اللائحة الجهة المشرفة حق إلغاء التصريح في حال خالفت شروطه الجهة الخيرية ولها وقف عمليات الجمع وسحب حصيلة التبرعات وإنفاقها في وجوه البر التي تراها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة ، ونصت مواد مشروع اللائحة على أن تلتزم الجهة الخيرية المصرح لها بموافاة الجهة المشرفة ببيان حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته ، مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته خلال مدة لاتتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء مدة الجمع وإظهار مصروفات المشاريع التي قد تتطلب مدة أطول من ذلك في ميزانيتها السنوية .
وقصرت لائحة جمع التبرعات الخيرية مزاولة أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط، كما أوجبت فتح حساب باسم الجهة الخيرية في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة ومنعت من فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه ، ويجب على جميع الجهات الخيرية المصرح لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على ألا يقل عددهم عن اثنين وأن يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط، وعليها بيان طرق استقبال التبرعات وقيدها وعدم الإعلان عن جمع التبرعات في وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المشرفة .
وتطبق لائحة جمع التبرعات وصرفها على جميع الجهات الخيرية المرخص لها نظاماً التي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة ، ونصت المادة الثانية على انه لا يجوز لهذه الجهات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة عليها ويجب أن يشمل التصريح بيانات اسم الجهة الخيرية والغرض من جمع التبرعات وأسماء من سيباشرون ذلك فعلاً ووظائفهم في الأماكن المحددة لذلك وأيضاً تحديد أماكن جمع التبرعات وطرقها والبنوك التي ستودع فيها وكيفية التصرف بحصيلتها وأيضاً المدة اللازمة لجمع التبرعات إذا كان التصريح لمدة محدودة ، وشددت اللائحة على أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة الخيرية وأسماء القائمين على الجمع والتنسيق معها .
وألزمت اللائحة نشر البيانات السابقة في أكثر من صحيفة مع ذكر اسم البنك ورقم الحساب الذي ستودع فيه التبرعات ، وان يزود المباشرون لعملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة مبين فيها تاريخ انتهائها ويلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك .
وحذرت مادة اللائحة الثامنة المطابع الأهلية من طبع مستندات إيصال التبرعات للجهات الخيرية بدون الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة ويجب أن يحدد في هذا السند اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه واسم المستلم ورقم هويته وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه ، ويتم بناء على طلب الجهة المشرفة طبع قسائم ( الكوبونات ) جمع التبرعات ذات القيمة في مطابع الحكومة ، ولا يجوز لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة النشر أو الإعلان عن جمع التبرعات لأي جهة خيرية مالم تكن تحمل الترخيص اللازم من الجهة المشرفة .
ويحال كل من يخالف أحكام هذه اللائحة إلى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه بعد إجراء الجهة المعنية التحقيق اللازم ، وتصدر الجهات المشرفة على الجهات الخيرية بحسب اختصاص كل منها التعليمات اللازمة لتنفيذ اللائحة كما تحل هذه " اللائحة " محل الحالية الصادرة عام (1396) وتلغى جميع الأحكام التي تتعارض معها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.