الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    وقف النار «ساري المفعول»    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    المملكة تدين العدوان على قطر وتؤكد مساندتها    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 8 متهمين والحكم عليهم بالسجن لتأييدهم الإرهاب
نشر في الرياض يوم 28 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهم واحد وإدانة (8) متهمين من اصل (12) متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة , جميعهم سعوديين عدا متهم واحد من الجنسية اليمنية ، في حين لم يحضر المدعى عليهم (10 , 8 , 5 ) الجلسة ، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضدهم إلى حين حضورهم.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم؛ حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها والدفاع عن من يقومون بها ، وتأييد أطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنيًا ، وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية ، وعلم بعضهم بمخطط يستهدف مصفاة بترولية وعدم الإبلاغ عن من يخطط لاستهداف تلك المصفاة , وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن ، والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير ، وقيام بعضهم بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير , ومحاولة بعضهم تعلم كيفية صنع المتفجرات واقتران ذلك باستعدادهم للقيام بأي عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب , والافتيات على ولي الأمر من خلال سفر بعضهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك , وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور فضيلة القاضي ناظر القضية وحضور عدد من ذوي المدانين ومراسلي وسائل الإعلام , وجاءت الأحكام متفاوتة ما بين 8 سنوات إلى 4 أشهر تفصيلها كالتالي :-
أولاً / ردت المحكمة دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوتها.
ثانياً / إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاً / إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر شهرًا تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
رابعاً / إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
خامساً / إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً / إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سابعاً / لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بما نسب له في لائحة الدعوى , وإنما أدين بمحاولة الانتحار لعدة مرات وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه , لقاء ذلك حكم على المدعى عليه بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه.
ثامناً / إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
تاسعاً / إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
عاشراً / أرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10 , 8 , 5 ) الى حين حضورهم.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم , وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.