العنزي يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي ب 18 جائزة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    الرُّؤى والمتشهُّون    بين السلاح والضمير السعودي    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تحكم ببراءة متهم وإدانة 8 والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر
نشر في المدينة يوم 28 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهم واحد وإدانة (8) متهمين من اصل (12) متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة , جميعهم سعوديين عدا متهم واحد من الجنسية اليمنية ، في حين لم يحضر المدعى عليهم (10 , 8 , 5 ) الجلسة ، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضدهم إلى حين حضورهم.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم؛ حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها والدفاع عن من يقومون بها ، وتأييد أطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنيًا ، وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية ، وعلم بعضهم بمخطط يستهدف مصفاة بترولية وعدم الإبلاغ عن من يخطط لاستهداف تلك المصفاة , وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن ، والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير ، وقيام بعضهم بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير , ومحاولة بعضهم تعلم كيفية صنع المتفجرات واقتران ذلك باستعدادهم للقيام بأي عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب , والافتيات على ولي الأمر من خلال سفر بعضهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك , وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور فضيلة القاضي ناظر القضية وحضور عدد من ذوي المدانين ومراسلي وسائل الإعلام , وجاءت الأحكام متفاوتة ما بين 8 سنوات إلى 4 أشهر تفصيلها كالتالي :-
أولاً / ردت المحكمة دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوتها.
ثانياً / إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاً / إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر شهرًا تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
رابعاً / إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
خامساً / إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً / إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سابعاً / لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بما نسب له في لائحة الدعوى , وإنما أدين بمحاولة الانتحار لعدة مرات وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه , لقاء ذلك حكم على المدعى عليه بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه.
ثامناً / إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
تاسعاً / إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
عاشراً / أرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10 , 8 , 5 ) الى حين حضورهم.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم , وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.