هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المنشآت الصغيرة والمتوسطة شريك تنموي    اقتصاد متجدد    المرأة وصناعة الفرص    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    ولي العهد وأمير قطر يبحثان هاتفيًا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    فريق طبي بمستشفى الوجه العام ينجح في التعامل مع حالة عدوى بكتيرية متقدمة    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    بلدية الدمام تحقق تقدما في تحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    أندية دوري روشن تضع عينها على رودريغر    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    نصر جيسوس    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    زوّجوه يعقل    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تحكم ببراءة متهم وإدانة ثمانية والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد
نشر في نجران نيوز يوم 28 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهم واحد وإدانة (8) متهمين من اصل (12) متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة , جميعهم سعوديين عدا متهم واحد من الجنسية اليمنية ، في حين لم يحضر المدعى عليهم (10 , 8 , 5 ) الجلسة ، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضدهم إلى حين حضورهم.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم؛ حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها والدفاع عن من يقومون بها ، وتأييد أطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنيًا ، وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية ، وعلم بعضهم بمخطط يستهدف مصفاة بترولية وعدم الإبلاغ عن من يخطط لاستهداف تلك المصفاة , وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن ، والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير ، وقيام بعضهم بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير , ومحاولة بعضهم تعلم كيفية صنع المتفجرات واقتران ذلك باستعدادهم للقيام بأي عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب , والافتيات على ولي الأمر من خلال سفر بعضهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك , وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور فضيلة القاضي ناظر القضية وحضور عدد من ذوي المدانين ومراسلي وسائل الإعلام , وجاءت الأحكام متفاوتة ما بين 8 سنوات إلى 4 أشهر تفصيلها كالتالي :-
أولاً / ردت المحكمة دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوتها.
ثانياً / إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاً / إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر شهرًا تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
رابعاً / إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
خامساً / إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً / إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سابعاً / لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بما نسب له في لائحة الدعوى , وإنما أدين بمحاولة الانتحار لعدة مرات وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه , لقاء ذلك حكم على المدعى عليه بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه.
ثامناً / إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
تاسعاً / إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
عاشراً / أرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10 , 8 , 5 ) الى حين حضورهم.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم , وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.