الإنترنت في السعودية.. 99% نسبة الانتشار.. والهواتف المتنقلة الأكثر استخدامًا ب98.9%    مراكز حقوقية تحذر من مخطط للاحتلال لتهجير النازحين عن مدينة رفح    تكليف محمد علي زيلعي مديرًا لإدارة التطوير ودعم الأداء في بلدية الشقيق    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    أرتيتا يلمح لإمكانية مشاركة تيمبر مع أرسنال أمام بورنموث    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح    التايكوندو السعودي يحقق أفضل اتحاد عربي    يايلسه غاضب بسبب موعد كلاسيكو الأهلي والهلال    موعد مباراة الاتحاد وأبها اليوم في الدوري السعودي    تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية    «البيئة»: 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل.. العقوبات والغرامات تنتظر غير الملتزمين    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    اختبار جاهزية الاستجابة لأسلحة التدمير الشامل.. في التمرين السعودي - الأمريكي المشترك    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    الأهلي يقسو على ضمك برباعية في دوري روشن    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حضانة الأطفال.. اجتهاد في الأحكام من دون تقنين!
نشر في الرياض يوم 30 - 01 - 2012


مدونة استرشادية
ويرى "عازب سعيد آل مسبل" -عضو مجلس الشورى -لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية- أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لكامل الوقائع التي تجري في المحاكم فيما يتعلق بأمور الحضانة، لمعرفة مقدار التفاوت في الأحكام، فالقضاة يحكمون بما يرونه مناسباً في القضية التي تعرض عليهم، وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، في رعاية حق المحضون؛ لأن النظرة الشرعية تدور مع مصلحة الطفل، مضيفاً أنه لا يوجد قانون أو نظام يحدد الأحكام التي لابد أن يعود إليها القاضي في الحكم، حيث أن التقنين بحد ذاته يرفضه بعض القضاة إذا كان إلزامياً، لأنه لا يصح بأن يحكم القاضي بغير ما يعتقد، مشدداً على أن الحكم لابد أن يكون مبنياً على قناعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة، قاضي علم بالحق وعمل به وهذا في الجنة، وقاضيان في النار أحدهما حكم بغير علم، وقاضي عرف الحق وقضى بغيره"، موضحاً أنه عندما يلزم القاضي بحكم معين لا يقتنع به فإنه لا يصح شرعاً، ذاكراً أن مسألة التقنين في الأحوال الشخصية الأفضل بأن تكون استرشادية، فلا بأس بها أن تؤخذ من المذاهب الفقهية، وأن يخصص لها جمع منتقى من العلماء والفقهاء الذين لهم باع في البحث العلمي والفقهي وتحصيل المسائل، ويعمل لهم مدونة استرشادية تعطى للقضاة، بحيث يعودون إليها في النظر في القضية التي لديهم وما يصلح لها وما يناسبها من هذه الأحكام الشرعية، ثم ينزلها عليها، وهنا يكون الأمر جيداً.
آل مسبل: النظرة الشرعية تدور مع مصلحة الطفل
وقائع تختلف
وعن النظر في الحكم الذي يقضي بانتزاع الطفل من أمه في حالة زواجها من غير أبيه، مع وجود الضرر النفسي عليه، قال "آل مسبل": أنه لا يصلح أن يعطى حكماً عاماً لكل طفل يحضن؛ لأن الوقائع تختلف، فكل واقعة لها حكمها، فعبارة "أن ينتزع من أمه" قاسية، ولكن ما يحدث أن يراعى مصلحة المحضون، فإن كان مصلحة الطفل في البقاء مع أمه فلا مانع أن يبقى، مضيفاً أنه إذا كان زوج أمه لا يمانع من رعاية هذا الطفل وعدم إلحاق الضرر به، فهنا يراعى مصلحته، موضحاً أنه ليس هناك في هذه المسألة أمر منصوص عليه، ولكن للحضانة درجات، ويراعى فيها مصلحة المحضون، فإن كانت مصلحته مع أمه فليس هناك ما يمنع القاضي أن يحكم لها بالحضانة حتى وإن كانت متزوجة، ولكن ربما أحياناً الأمر عكسي، ذاكراً أنه ربما كان أب الطفل صالح -أصلاً- للحضانة، وكذلك جدة الطفل صالحة لاحتضانه، وربما زوج أمه لا يقبل بوجوده، فلكل قضية حضانة ظروفها، مبيناً أن معايير صلاح الأب التي يستحق بها احتضان طفله تتفاوت بحسب البيئة وظروف الشخص والإمكانات وغيرها من المعايير التي لها حقها في النظر أمام القضاء، ولكن بشكل عام لابد أن يكون الأب يخاف الله ويتقيه في رعاية هذا الطفل، وممن عرف بحرصه على أبنائه وعدم تعنيفهم، وذلك ما ينطبق على زوج الأم، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية رعت حقوق الطفل والأم حق الرعاية، فإن حدثت الأخطاء فذلك من البشر.
عازب آل مسبل
وأكد "آل مسبل" على أن أهم الإشكالات التي توجد في قضايا الحضانة، تكمن في عدم تفهم الزوجان قبل أن ينفصلا بحقوق هذا الطفل ولمن يتركونه، فالخلافات بينهما أحياناً تكون "تافهة"، بل من الممكن أن تحدث من أجل أمور لا قيمة لها، لذلك لابد أن يتقي الزوجان الله في مسؤولية الأبناء، فتلك أمانة من الله، ذاكراً أنه إذا وقع الطلاق فلابد من مرعاه مصلحة المحضون، وأن تتبع في كل حال.
تخيير الطفل
وفيما يتعلق باختلاف المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد سن الحضانة وتحديد النفقة والذي قد يؤدي إلى اختلاف الحكم من قاضٍ إلى آخر بحكم ما يأخذ به كل قاضٍ من مذهب، فأكد "ال مسبل" على أن المذاهب الفقهية الأربعة جميعها مذاهب أهل السنة والجماعة ويؤخذ بها، ولكن ما يعمل به في المحاكم منذ أن تأسست في المملكة هي الرأي الذي يسنده الدليل، فكلما وجد الرأي الذي يكون أقرب للسنة هو الذي يؤخذ به، مشدداً على أنه من المهم أن يجتهد القاضي في البحث عن المسألة فقهاً، وأن يعطي الحكم المناسب للواقعة، لأنه كما قال ابن القيم -رحمه الله-: "والنظر في القضية نظران، نظر لواقع القضية، والنظر فيما يناسبها من أحكام فيوقعها عليه"، وذلك يستدعي إعادة بحث وتقصٍ من القاضي ابتغاءً للوصول إلى الحق الذي يخدمه إلى طالب الحق، مضيفاً أنه يُخيّر الذكر في الحضانة بين والديه، إلاّ أنه حينما يكون معتوهاً، فإنه يعطى لأمه ولا يخيّر، ذاكراً أن تخيير المحضون بين من يريد من والديه إن كان ذكراً ليس المقصود به الحرمان، ولكنه للرعاية والحضانة لمن يكون أقرب لمصلحته، فمثلاً الأم لا تستطيع متابعة الذكر خارج البيت، فيحتاج لأبيه لأن يتتبع أمره، وهنا جاء التخيير للذكر، مؤكداً على أنه إذا وجد مصلحته مع أمه فلها حق الحضانة، وإن رأى الأخير مع والده حظي بحق الحضانة، أما حينما يكون الطفل معتوهاً فكلا الوالدين ملزم بأداء واجبه تجاه مرضه، حتى إن بقي لدى الأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.