المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالمملكة    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    «تعليم الطائف»: اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    توطين تقنية "الجينوم السعودي" ب 140 باحث سعودي    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    بسبب الجوال.. صدمة كهربائية كادت أن تودي بحياة مراهق أمريكي    سان جيرمان يسعى لفوز شرفي لتوديع مبابي    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبدًا    آلية الإبلاغ عن الاحتيال المالي عبر "أبشر"    "الذكاء" ينقل مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    ضبط مقيم ووافد بتأشيرة زيارة لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    أمر ملكي بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل        مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع الملك الملاصق للمسجد
نشر في الرياض يوم 09 - 05 - 2011

اطلعت على دراسة لطيفة حديثة في موضوعها للشيخ صلاح بن خميس الغامدي القاضي بوزارة العدل عن مسألة إجبار الجار الملاصق للمسجد على بيع ما يوسع به المسجد .. صورة المسألة التي ذكرها الشيخ صلاح في حالة ما لو كان هناك جار ملاصق للمسجد .. وقد ضاق هذا المسجد على المصلين .. واحتاجوا إلى توسعته .. وليس لذلك سبيل إلا عن طريق ملك هذا الجار .. وقد رفض الجار بيع هذا المنزل لتوسعة المسجد .. ففي هذه الحالة ما حكم إجبار صاحب المنزل على بيع منزله ؟ .. وإذا رفض ذلك فهل للحاكم الشرعي أن يصدر حكماً بإجباره على بيع ملكه ؟!
الدراسة بدأها الباحث باتفاق الفقهاء على أن العقار إذا احتيج له للمصلحة العامة .. أياً كانت سواء لتوسعة مسجد أو طريق أو غيره .. فإن صاحبه يجبر على بيعه .. وهو من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية .. حيث نص الأحناف على :» أنه إذا كان الطريق ضيقاً ، والمسجد متسع لا يحتاجون إلى بعضه ، فتجوز الزيادة في الطريق من المسجد .. لأن كلاً منهما مصلحة عامة».
كما نص الفقهاء من المالكية على أنه إذا كان الموقوف عقاراً كالأرض والدار .. فإن كانت له غلة فلا يجوز بيعه ولا استبداله بغيره إلا للضرورة كتوسيع مسجد أو طريق عام ؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت الحاجة إلى توسيعه أدخلت فيه الدور الموقوفة التي كانت بجواره .. ولم يعارض ذلك أحد من أهل الاجتهاد الموجودين في ذلك الوقت ، فكان هذا العمل بمنزلة الإجماع على جواز استبدال العقار وبيعه للحاجة .. وفي نفس المعنى إذا ضاق المسجد بأهله ، واحتاج إلى توسعةٍ ، وبجانبهِ عقارٌ حبسٌ أو ملكٌ ، فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة المسجد ، وإن أبى صاحبه أو أصحاب الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على هذا.
هذه المسألة بالطبع كما يشير الباحث ليست جديدة على الفقه بدليل:
- ما جاء في قصة بروك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : « هذا المنزل إن شاء الله ، ثم دعا صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً .. وقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم « الحديث.
- وكذلك نص الإجماع على جواز ذلك حيث لما وجدت الحاجة إلى توسيع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت فيه الدور الموقوفة التي كانت بجواره ، ولم يعارض ذلك أحد من أهل الاجتهاد ، فكان هذا بمنزلة الإجماع على جواز استبدال العقار وبيعه عند الحاجة.
- أنه يحقق مصلحةً عامة ويقدمها على المصلحة الفردية .. وهذا مطلوب في الشريعة .. كما أن القاعدة الشريعة تنص على أن تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة.
الجميل في الدراسة المصغّرة برأيي جانبان .. هما وسائل نزاع الملكية في هذه الصورة .. والتي سردها كالتالي :
1. صدور قرار من ولي الأمر يقضي بنزع ملكية هذه الأرض المطلوبة ، ويتمثل ذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بروك البعير وقوله : « هذا المنزل إن شاء الله « ، ثم قال : « ثامنوني بحائطكم « الحديث.
2. المساومة على الثمن الذي سيدفع عوضاً عن هذه الأرض ، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق.
3. صدور حكم بإجبار المالك على البيع في حالة رفضه لذلك ، فينظر في ذلك القاضي بعد اقتضاء المصلحة نزعه.
بالإضافة إلى ربط هذه المسألة بالقانون .. حيث ذكر الباحث ضوابط لا بد من مراعاتها في هذه المسألة قبل نزع الملكية .. وهي كون هذه الملكية الخاصة في حال نزعها .. محققة للمصلحة العامة .. كما أنه لا بد أن يكون التعويض عادلاً ومرضياً لأصحاب الشأن مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون هناك طمعٌ أو جشعٌ من أصحاب الملكيات الخاصة .. وذلك كله في ضوء نظام (نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) كما في المادة السابعة منه والتي تحدثت عن تشكيل لجنة لتقدير ذلك والتي نصت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة على طريقة عملها.
الدراسة التي أجاد فيها الشيخ / صلاح الغامدي رغم صغرها .. تختلف كثيراً عن الدراسات الأكاديمية التي يقف فيها الباحث جامداً أمام رحابة النص الشرعي دونما إعمال للواقع أو ربط بالقانون اقتراحاً أو إشارة..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.