وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع الملك الملاصق للمسجد
نشر في الرياض يوم 09 - 05 - 2011

اطلعت على دراسة لطيفة حديثة في موضوعها للشيخ صلاح بن خميس الغامدي القاضي بوزارة العدل عن مسألة إجبار الجار الملاصق للمسجد على بيع ما يوسع به المسجد .. صورة المسألة التي ذكرها الشيخ صلاح في حالة ما لو كان هناك جار ملاصق للمسجد .. وقد ضاق هذا المسجد على المصلين .. واحتاجوا إلى توسعته .. وليس لذلك سبيل إلا عن طريق ملك هذا الجار .. وقد رفض الجار بيع هذا المنزل لتوسعة المسجد .. ففي هذه الحالة ما حكم إجبار صاحب المنزل على بيع منزله ؟ .. وإذا رفض ذلك فهل للحاكم الشرعي أن يصدر حكماً بإجباره على بيع ملكه ؟!
الدراسة بدأها الباحث باتفاق الفقهاء على أن العقار إذا احتيج له للمصلحة العامة .. أياً كانت سواء لتوسعة مسجد أو طريق أو غيره .. فإن صاحبه يجبر على بيعه .. وهو من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية .. حيث نص الأحناف على :» أنه إذا كان الطريق ضيقاً ، والمسجد متسع لا يحتاجون إلى بعضه ، فتجوز الزيادة في الطريق من المسجد .. لأن كلاً منهما مصلحة عامة».
كما نص الفقهاء من المالكية على أنه إذا كان الموقوف عقاراً كالأرض والدار .. فإن كانت له غلة فلا يجوز بيعه ولا استبداله بغيره إلا للضرورة كتوسيع مسجد أو طريق عام ؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت الحاجة إلى توسيعه أدخلت فيه الدور الموقوفة التي كانت بجواره .. ولم يعارض ذلك أحد من أهل الاجتهاد الموجودين في ذلك الوقت ، فكان هذا العمل بمنزلة الإجماع على جواز استبدال العقار وبيعه للحاجة .. وفي نفس المعنى إذا ضاق المسجد بأهله ، واحتاج إلى توسعةٍ ، وبجانبهِ عقارٌ حبسٌ أو ملكٌ ، فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة المسجد ، وإن أبى صاحبه أو أصحاب الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على هذا.
هذه المسألة بالطبع كما يشير الباحث ليست جديدة على الفقه بدليل:
- ما جاء في قصة بروك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : « هذا المنزل إن شاء الله ، ثم دعا صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً .. وقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم « الحديث.
- وكذلك نص الإجماع على جواز ذلك حيث لما وجدت الحاجة إلى توسيع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت فيه الدور الموقوفة التي كانت بجواره ، ولم يعارض ذلك أحد من أهل الاجتهاد ، فكان هذا بمنزلة الإجماع على جواز استبدال العقار وبيعه عند الحاجة.
- أنه يحقق مصلحةً عامة ويقدمها على المصلحة الفردية .. وهذا مطلوب في الشريعة .. كما أن القاعدة الشريعة تنص على أن تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة.
الجميل في الدراسة المصغّرة برأيي جانبان .. هما وسائل نزاع الملكية في هذه الصورة .. والتي سردها كالتالي :
1. صدور قرار من ولي الأمر يقضي بنزع ملكية هذه الأرض المطلوبة ، ويتمثل ذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بروك البعير وقوله : « هذا المنزل إن شاء الله « ، ثم قال : « ثامنوني بحائطكم « الحديث.
2. المساومة على الثمن الذي سيدفع عوضاً عن هذه الأرض ، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق.
3. صدور حكم بإجبار المالك على البيع في حالة رفضه لذلك ، فينظر في ذلك القاضي بعد اقتضاء المصلحة نزعه.
بالإضافة إلى ربط هذه المسألة بالقانون .. حيث ذكر الباحث ضوابط لا بد من مراعاتها في هذه المسألة قبل نزع الملكية .. وهي كون هذه الملكية الخاصة في حال نزعها .. محققة للمصلحة العامة .. كما أنه لا بد أن يكون التعويض عادلاً ومرضياً لأصحاب الشأن مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون هناك طمعٌ أو جشعٌ من أصحاب الملكيات الخاصة .. وذلك كله في ضوء نظام (نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) كما في المادة السابعة منه والتي تحدثت عن تشكيل لجنة لتقدير ذلك والتي نصت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة على طريقة عملها.
الدراسة التي أجاد فيها الشيخ / صلاح الغامدي رغم صغرها .. تختلف كثيراً عن الدراسات الأكاديمية التي يقف فيها الباحث جامداً أمام رحابة النص الشرعي دونما إعمال للواقع أو ربط بالقانون اقتراحاً أو إشارة..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.