أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    العالم يتحد في يوم الأرض 2026    استقرار أسعار الذهب    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع الملك الملاصق للمسجد
نشر في الرياض يوم 09 - 05 - 2011

اطلعت على دراسة لطيفة حديثة في موضوعها للشيخ صلاح بن خميس الغامدي القاضي بوزارة العدل عن مسألة إجبار الجار الملاصق للمسجد على بيع ما يوسع به المسجد .. صورة المسألة التي ذكرها الشيخ صلاح في حالة ما لو كان هناك جار ملاصق للمسجد .. وقد ضاق هذا المسجد على المصلين .. واحتاجوا إلى توسعته .. وليس لذلك سبيل إلا عن طريق ملك هذا الجار .. وقد رفض الجار بيع هذا المنزل لتوسعة المسجد .. ففي هذه الحالة ما حكم إجبار صاحب المنزل على بيع منزله ؟ .. وإذا رفض ذلك فهل للحاكم الشرعي أن يصدر حكماً بإجباره على بيع ملكه ؟!
الدراسة بدأها الباحث باتفاق الفقهاء على أن العقار إذا احتيج له للمصلحة العامة .. أياً كانت سواء لتوسعة مسجد أو طريق أو غيره .. فإن صاحبه يجبر على بيعه .. وهو من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية .. حيث نص الأحناف على :» أنه إذا كان الطريق ضيقاً ، والمسجد متسع لا يحتاجون إلى بعضه ، فتجوز الزيادة في الطريق من المسجد .. لأن كلاً منهما مصلحة عامة».
كما نص الفقهاء من المالكية على أنه إذا كان الموقوف عقاراً كالأرض والدار .. فإن كانت له غلة فلا يجوز بيعه ولا استبداله بغيره إلا للضرورة كتوسيع مسجد أو طريق عام ؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت الحاجة إلى توسيعه أدخلت فيه الدور الموقوفة التي كانت بجواره .. ولم يعارض ذلك أحد من أهل الاجتهاد الموجودين في ذلك الوقت ، فكان هذا العمل بمنزلة الإجماع على جواز استبدال العقار وبيعه للحاجة .. وفي نفس المعنى إذا ضاق المسجد بأهله ، واحتاج إلى توسعةٍ ، وبجانبهِ عقارٌ حبسٌ أو ملكٌ ، فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة المسجد ، وإن أبى صاحبه أو أصحاب الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على هذا.
هذه المسألة بالطبع كما يشير الباحث ليست جديدة على الفقه بدليل:
- ما جاء في قصة بروك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : « هذا المنزل إن شاء الله ، ثم دعا صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً .. وقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم « الحديث.
- وكذلك نص الإجماع على جواز ذلك حيث لما وجدت الحاجة إلى توسيع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت فيه الدور الموقوفة التي كانت بجواره ، ولم يعارض ذلك أحد من أهل الاجتهاد ، فكان هذا بمنزلة الإجماع على جواز استبدال العقار وبيعه عند الحاجة.
- أنه يحقق مصلحةً عامة ويقدمها على المصلحة الفردية .. وهذا مطلوب في الشريعة .. كما أن القاعدة الشريعة تنص على أن تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة.
الجميل في الدراسة المصغّرة برأيي جانبان .. هما وسائل نزاع الملكية في هذه الصورة .. والتي سردها كالتالي :
1. صدور قرار من ولي الأمر يقضي بنزع ملكية هذه الأرض المطلوبة ، ويتمثل ذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بروك البعير وقوله : « هذا المنزل إن شاء الله « ، ثم قال : « ثامنوني بحائطكم « الحديث.
2. المساومة على الثمن الذي سيدفع عوضاً عن هذه الأرض ، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق.
3. صدور حكم بإجبار المالك على البيع في حالة رفضه لذلك ، فينظر في ذلك القاضي بعد اقتضاء المصلحة نزعه.
بالإضافة إلى ربط هذه المسألة بالقانون .. حيث ذكر الباحث ضوابط لا بد من مراعاتها في هذه المسألة قبل نزع الملكية .. وهي كون هذه الملكية الخاصة في حال نزعها .. محققة للمصلحة العامة .. كما أنه لا بد أن يكون التعويض عادلاً ومرضياً لأصحاب الشأن مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون هناك طمعٌ أو جشعٌ من أصحاب الملكيات الخاصة .. وذلك كله في ضوء نظام (نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) كما في المادة السابعة منه والتي تحدثت عن تشكيل لجنة لتقدير ذلك والتي نصت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة على طريقة عملها.
الدراسة التي أجاد فيها الشيخ / صلاح الغامدي رغم صغرها .. تختلف كثيراً عن الدراسات الأكاديمية التي يقف فيها الباحث جامداً أمام رحابة النص الشرعي دونما إعمال للواقع أو ربط بالقانون اقتراحاً أو إشارة..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.