شاركت المملكة في مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير العميد طيار ركن الدكتور نايف بن أحمد. وشارك في المؤتمر 65 دولة عضو بالاضافة الى 37 لها صفة المراقب وعدد من المنظمات الدولية والانسانية واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية. وأكد الأمير العميد طيار ركن الدكتور نايف بن أحمد في كلمة المملكة التي ألقاها أمام المؤتمر المنعقد في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف أن المملكة انضمت للبروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أوعشوائية الأثر والخاص بالمتفجرات من مخلفات الحرب بناء على الأمر السامي الكريم في 18 رمضان 1430 الموافق 8 سبتمبر 2009. وأضاف سموه أن المملكة عانت من مخلفات الحرب في المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية، وذلك نتيجة لحرب تحرير الكويت سنة 1991م كما تكررت نفس المشاكل نتيجة وجود عصابات المتسللين في المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة أوائل هذا العام 2010م الا أن المملكة تعمل بخطى ثابتة لإزالة وتدمير والتخلص من متفجرات مخلفات الحرب الموجودة في أراضي المملكة وذلك بجهود المختصين في القوات المسلحة كما أن الفرق المتخصصة قامت بتحديد ووضع علامات على المناطق التي يوجد فيها أو يحتمل وجود متفجرات فيها من مخلفات الحرب و ذلك حفاظا على حياة السكان المدنيين. وأبان سموه أن حكومة المملكة أقامت مشروعا سكنيا يضم 10 آلاف وحدة سكنية لإيواء المتضررين نتيجة أعمال المتسللين في المناطق الحدودية الجنوبية. الجدير بالذكر أن اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة باعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر تم تعديلها في 21 ديسمبر 2001وتتعلق بالأسلحة اللا إنسانية وتهدف الى حظر هذه الأنواع من الأسلحة التي تسبب معاناة غير ضرورية أو غير مبررة للمقاتلين والمدنيين دون تمييز، وتركز الاتفاقية على الأحكام العامة فقط وملحق بها عدة بروتوكولات تحدد المحظورات والقيود المفروضة على أنواع أو منظومات معينة من الأسلحة وأحدث هذه البروتوكولات هو البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب والذي اعتمد في 28 نوفمبر 2003 من قبل الدول الاطراف في الاتفاقية وهو أول صك متعدد الأطراف للتفاوض حول مشكلة الذخائر غير المتفجرة التي تخلف في مناطق النزاعات وتهدد السكان المدنيين المحتاجين للتنمية والمساعدات الإنسانية وفقا للمادة الخامسة من الفقرة 3 من الاتفاقية وقد دخل البروتوكول الخامس حيز النفاذ في 21 نوفمبر2006.