تحديد ضوابط وآليات بيع المواشي بالوزن    عسير تستعد لاستقبال السياح    "الغطاء النباتي".. حملة لمكافحة التصحر    قوة السلام    رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجومَ الإرهابي على كنيسةٍ في العاصمة السورية دمشق    المملكة تؤكد ضرورة بذل الجهود لضبط النفس وتجنب التصعيد    مونديال الأندية .. ريال مدريد يكسب باتشوكا بثلاثية    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    ولي العهد يبحث مع القيادات الخليجية والفرنسية والإيطالية مستجدات الأحداث في المنطقة    مبادرة للتبرع بالدم في "طبية الملك سعود"    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    مستشفى المذنب يحصل على تجديد "سباهي"    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    الأخضر السعودي يسعى لحسم بطاقة التأهل عبر بوابة "ترينيداد وتوباغو"    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    «التخصصي» يستعرض ريادته حيوياً ب«BIO الدولي»    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    الضّب العربي.. توازن بيئي    في الشباك    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    الشاعر بين إيصال المعنى وطول النفس    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    يوفنتوس يطيح بالوداد من مونديال الأندية    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو    البديوي: الدبلوماسية سبيل فعال لتسوية النزاعات    الحل السياسي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    «التراث»: إطلاق حملة «عادت» لتعزيز الوعي بأهمية الآثار    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    340 مليون ريال ل16 مشروعاً بلدياً بفرسان    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    مصانع لإنتاج أسمدة عضوية من مخلفات النخيل    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    هل تموت الكلمات؟    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    الجبهة الداخلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجازة الموظفة
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 19 - 11 - 2010

لا شك أن المرأة العاملة قد تتعرض إلى بعض الإشكاليات الشخصية والاجتماعية التي تتطلب منحها إجازة لمواجهة هذه الظروف والخارجة عن إرادتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فإن الحاجة تقوم لتفهم طبيعة المرأة وظروفها الصحية والاجتماعية المتجددة، وحيث إن القطاع العام قد منح الموظفة بعض الاستثناءات في الاجازات نظرا لطبيعتها الأنثوية وظروفها الاجتماعية، مثل حقها في إجازة الأمومة والرضاعة والحمل والوضع وعدة الوفاة ، إضافة الى جانب الاجازات المشتركة مع الرجل مثل الاجازة العادية والاضطرارية والأعياد والعيد والوطني والمرافقة والمرضية والدراسية والاستثنائية.
وإذا كان نظام العمل قد ماثل القطاع العام في عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الإجازة السنوية والأعياد والمرضية، إلا أنه ونظرا لطبيعة المرأة وظروفها الناتجة عن الحمل والولادة والوفاة فقد نصت المادة (151) على أنه: ( للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدق من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع) وكذلك نصت المادة(156)على أنه( لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على الا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة) كما نصت المادة(160)على( للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة).
إلا أن القطاع العام قد أعطى الموظفة الحق في إجازة اضطرارية لمواجهة الظروف الخارجة عن إرادتها، بخلاف المرأة العاملة في القطاع الخاص التي قد يحدث لها أيضا ظروف طارئة تقتضى السفر مع أسرتها منعا لتركها في المنزل بمفردها أو قد تعرضها لمشاكل مع زوجها قد تصل إلى حد الانفصال، وفي المقابل قد يتعنت صاحب العمل ويمتنع عن الموافقة على إجازتها فتضطر إلى السفر دون موافقته لأنها مجبرة على هذه الإجازة لارتباطها بأسرتها، وبالتالي يجب ألا تتخذ سببا لفصلها، وحتى لا تكون الموظفة بين المطرقة والسندان.
ونخلص الى إن هذه الظروف الطارئة وان كانت نسبية للموظفة يجب ألا تكون بالمقابل ذريعة للحصول على إجازات بدون مقتضى تضر بمصلحة العمل، وأعتقد أن عمل المرأة وما يترتب عليه من إشكاليات كثيرة لم يتطرق إليها النظام بالتفصيل تحتاج إلى نوع من المرونة في التطبيق بما يتناسب مع طبيعة المرأة وحاجتها إلى الإجازة في الظروف الخارجة عن إرادتها، وأن توضع هذه الحالات كظروف استثنائية تتسع لها قواعد منح الأجازة للموظفة حتى وإن كانت بدون مرتب إعمالا لمبدأ حسن النية بين طرفي العلاقة، حتى لا تتخذ هذه الحالة ذريعة لفصل الموظفة دون سبب مشروع.
*محامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.