رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبداً.. ونريد تحقيق الدوري من دون أي خسارة    الدفاع المدني ينبه من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    ولي العهد يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين في المنطقة الشرقية    ضمك يتعادل مع الفيحاء في" روشن"    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    السعودية والأمريكية    فتياتنا من ذهب    الدراسة في زمن الحرب    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        فوائد صحية للفلفل الأسود    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجازة الموظفة
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 19 - 11 - 2010

لا شك أن المرأة العاملة قد تتعرض إلى بعض الإشكاليات الشخصية والاجتماعية التي تتطلب منحها إجازة لمواجهة هذه الظروف والخارجة عن إرادتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فإن الحاجة تقوم لتفهم طبيعة المرأة وظروفها الصحية والاجتماعية المتجددة، وحيث إن القطاع العام قد منح الموظفة بعض الاستثناءات في الاجازات نظرا لطبيعتها الأنثوية وظروفها الاجتماعية، مثل حقها في إجازة الأمومة والرضاعة والحمل والوضع وعدة الوفاة ، إضافة الى جانب الاجازات المشتركة مع الرجل مثل الاجازة العادية والاضطرارية والأعياد والعيد والوطني والمرافقة والمرضية والدراسية والاستثنائية.
وإذا كان نظام العمل قد ماثل القطاع العام في عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الإجازة السنوية والأعياد والمرضية، إلا أنه ونظرا لطبيعة المرأة وظروفها الناتجة عن الحمل والولادة والوفاة فقد نصت المادة (151) على أنه: ( للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدق من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع) وكذلك نصت المادة(156)على أنه( لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على الا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة) كما نصت المادة(160)على( للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة).
إلا أن القطاع العام قد أعطى الموظفة الحق في إجازة اضطرارية لمواجهة الظروف الخارجة عن إرادتها، بخلاف المرأة العاملة في القطاع الخاص التي قد يحدث لها أيضا ظروف طارئة تقتضى السفر مع أسرتها منعا لتركها في المنزل بمفردها أو قد تعرضها لمشاكل مع زوجها قد تصل إلى حد الانفصال، وفي المقابل قد يتعنت صاحب العمل ويمتنع عن الموافقة على إجازتها فتضطر إلى السفر دون موافقته لأنها مجبرة على هذه الإجازة لارتباطها بأسرتها، وبالتالي يجب ألا تتخذ سببا لفصلها، وحتى لا تكون الموظفة بين المطرقة والسندان.
ونخلص الى إن هذه الظروف الطارئة وان كانت نسبية للموظفة يجب ألا تكون بالمقابل ذريعة للحصول على إجازات بدون مقتضى تضر بمصلحة العمل، وأعتقد أن عمل المرأة وما يترتب عليه من إشكاليات كثيرة لم يتطرق إليها النظام بالتفصيل تحتاج إلى نوع من المرونة في التطبيق بما يتناسب مع طبيعة المرأة وحاجتها إلى الإجازة في الظروف الخارجة عن إرادتها، وأن توضع هذه الحالات كظروف استثنائية تتسع لها قواعد منح الأجازة للموظفة حتى وإن كانت بدون مرتب إعمالا لمبدأ حسن النية بين طرفي العلاقة، حتى لا تتخذ هذه الحالة ذريعة لفصل الموظفة دون سبب مشروع.
*محامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.