فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجازة الموظفة
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 19 - 11 - 2010

لا شك أن المرأة العاملة قد تتعرض إلى بعض الإشكاليات الشخصية والاجتماعية التي تتطلب منحها إجازة لمواجهة هذه الظروف والخارجة عن إرادتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فإن الحاجة تقوم لتفهم طبيعة المرأة وظروفها الصحية والاجتماعية المتجددة، وحيث إن القطاع العام قد منح الموظفة بعض الاستثناءات في الاجازات نظرا لطبيعتها الأنثوية وظروفها الاجتماعية، مثل حقها في إجازة الأمومة والرضاعة والحمل والوضع وعدة الوفاة ، إضافة الى جانب الاجازات المشتركة مع الرجل مثل الاجازة العادية والاضطرارية والأعياد والعيد والوطني والمرافقة والمرضية والدراسية والاستثنائية.
وإذا كان نظام العمل قد ماثل القطاع العام في عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الإجازة السنوية والأعياد والمرضية، إلا أنه ونظرا لطبيعة المرأة وظروفها الناتجة عن الحمل والولادة والوفاة فقد نصت المادة (151) على أنه: ( للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدق من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع) وكذلك نصت المادة(156)على أنه( لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على الا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة) كما نصت المادة(160)على( للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة).
إلا أن القطاع العام قد أعطى الموظفة الحق في إجازة اضطرارية لمواجهة الظروف الخارجة عن إرادتها، بخلاف المرأة العاملة في القطاع الخاص التي قد يحدث لها أيضا ظروف طارئة تقتضى السفر مع أسرتها منعا لتركها في المنزل بمفردها أو قد تعرضها لمشاكل مع زوجها قد تصل إلى حد الانفصال، وفي المقابل قد يتعنت صاحب العمل ويمتنع عن الموافقة على إجازتها فتضطر إلى السفر دون موافقته لأنها مجبرة على هذه الإجازة لارتباطها بأسرتها، وبالتالي يجب ألا تتخذ سببا لفصلها، وحتى لا تكون الموظفة بين المطرقة والسندان.
ونخلص الى إن هذه الظروف الطارئة وان كانت نسبية للموظفة يجب ألا تكون بالمقابل ذريعة للحصول على إجازات بدون مقتضى تضر بمصلحة العمل، وأعتقد أن عمل المرأة وما يترتب عليه من إشكاليات كثيرة لم يتطرق إليها النظام بالتفصيل تحتاج إلى نوع من المرونة في التطبيق بما يتناسب مع طبيعة المرأة وحاجتها إلى الإجازة في الظروف الخارجة عن إرادتها، وأن توضع هذه الحالات كظروف استثنائية تتسع لها قواعد منح الأجازة للموظفة حتى وإن كانت بدون مرتب إعمالا لمبدأ حسن النية بين طرفي العلاقة، حتى لا تتخذ هذه الحالة ذريعة لفصل الموظفة دون سبب مشروع.
*محامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.