إدانة واسعة لأعمال الاقتحام والتخريب بقنصلية الكويت في البصرة    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    طرق المملكة تحمي تجارة الخليج في زمن التوترات    الأمطار تعيد السياحة البرية ل«غضا عنيزة»    تناغم الطبيعة    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    قوات حفظ السلام بلبنان في مرمى النيران    الأقصى مغلق منذ 40 يوماً وتحذيرات من إعادة فتحه بشروط تُقيد دخول المصلين    يايسلة: المباراة سُلبت منا    بيزي: جيسوس سبب تألقي    «الآسيوي» يُهنئ المتأهلين لكأس آسيا السعودية 2027    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    طلاب وطالبات الأحساء يتنافسون في «نسمو»    جحيم الكمالية    متاحف حائل.. إرثٌ وتاريخ    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    موجز    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    خطة إيرانية من 10 بنود لوقف الحرب    8.4 مليار تداولات الأسهم    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    الزعفران في العلا.. خطوة لتنويع السلة الزراعية    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    نيوم يخطف فوزاً قاتلاً من الاتحاد    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    الزعيم ينفرد بالوصافة    هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة تُفعّل مبادرة "بالصحة والعلم نرتقي" بمشاركة واسعة لتعزيز الوعي المجتمعي        جامعة أمِّ القُرى تؤسِّس كرسي جامعة أمِّ القُرى لأبحاث صحَّة الفم والأسنان    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    إيقاف ديابي وأبو الشامات    "الإفتاء" و"العدل" توقّعان مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    تواصل سعودي كويتي لبحث اتفاق وقف النار الأمريكي الإيراني    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    مستشفى قوى الأمن بالرياض يحصل على شهادة اعتماد برنامج زراعة الكلى من المركز السعودي لزراعة الأعضاء    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    تعزيز الخدمات الرقمية في المسجد الحرام بتقنيات QR    حتى نزاهة لا يرضيها هذا    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجازة الموظفة
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 19 - 11 - 2010

لا شك أن المرأة العاملة قد تتعرض إلى بعض الإشكاليات الشخصية والاجتماعية التي تتطلب منحها إجازة لمواجهة هذه الظروف والخارجة عن إرادتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فإن الحاجة تقوم لتفهم طبيعة المرأة وظروفها الصحية والاجتماعية المتجددة، وحيث إن القطاع العام قد منح الموظفة بعض الاستثناءات في الاجازات نظرا لطبيعتها الأنثوية وظروفها الاجتماعية، مثل حقها في إجازة الأمومة والرضاعة والحمل والوضع وعدة الوفاة ، إضافة الى جانب الاجازات المشتركة مع الرجل مثل الاجازة العادية والاضطرارية والأعياد والعيد والوطني والمرافقة والمرضية والدراسية والاستثنائية.
وإذا كان نظام العمل قد ماثل القطاع العام في عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الإجازة السنوية والأعياد والمرضية، إلا أنه ونظرا لطبيعة المرأة وظروفها الناتجة عن الحمل والولادة والوفاة فقد نصت المادة (151) على أنه: ( للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدق من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع) وكذلك نصت المادة(156)على أنه( لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على الا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة) كما نصت المادة(160)على( للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة).
إلا أن القطاع العام قد أعطى الموظفة الحق في إجازة اضطرارية لمواجهة الظروف الخارجة عن إرادتها، بخلاف المرأة العاملة في القطاع الخاص التي قد يحدث لها أيضا ظروف طارئة تقتضى السفر مع أسرتها منعا لتركها في المنزل بمفردها أو قد تعرضها لمشاكل مع زوجها قد تصل إلى حد الانفصال، وفي المقابل قد يتعنت صاحب العمل ويمتنع عن الموافقة على إجازتها فتضطر إلى السفر دون موافقته لأنها مجبرة على هذه الإجازة لارتباطها بأسرتها، وبالتالي يجب ألا تتخذ سببا لفصلها، وحتى لا تكون الموظفة بين المطرقة والسندان.
ونخلص الى إن هذه الظروف الطارئة وان كانت نسبية للموظفة يجب ألا تكون بالمقابل ذريعة للحصول على إجازات بدون مقتضى تضر بمصلحة العمل، وأعتقد أن عمل المرأة وما يترتب عليه من إشكاليات كثيرة لم يتطرق إليها النظام بالتفصيل تحتاج إلى نوع من المرونة في التطبيق بما يتناسب مع طبيعة المرأة وحاجتها إلى الإجازة في الظروف الخارجة عن إرادتها، وأن توضع هذه الحالات كظروف استثنائية تتسع لها قواعد منح الأجازة للموظفة حتى وإن كانت بدون مرتب إعمالا لمبدأ حسن النية بين طرفي العلاقة، حتى لا تتخذ هذه الحالة ذريعة لفصل الموظفة دون سبب مشروع.
*محامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.