"سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة المحامين: بيان «القضاء» أزال اللبس والتوسع في اتهام بعض قضاة المدينة
موظفو المحاكم ليس لهم حصانة والاتهام يبنى على أصول جنائية صريحة
نشر في الرياض يوم 02 - 10 - 2010

أكد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة سلطان ابن زاحم أن بيان المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بحادثة محكمة المدينة وما نسب لبعض القضاة من اتهام فساد مالي وإداري وقيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق والقبض على بعض المتهمين من الموظفين، قد أزال اللبس والتوسع في هذه الحادثة بشمول عدة قضاة بدائرة الاتهام، والتجني الصريح على أصحاب الفضيلة القضاة مع تزايد عدد أيام الاتهام، لافتا إلى أن ما جاء في البيان ارتكز على ثلاثة أسس هامة أولها أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، أي أن المجلس لم يتلق اتهاما رسميا لأي قاض ,فيجب صدوره من جهة حكومية تمتلك سلطة الاتهام بالجرائم الجنائية التي تنسب للأفراد، ولابد أن يبنى الاتهام على أصول جنائية صريحة بوجود ارتكاب جناية، أو مشاركة فيها مستدلة على حقائق ملموسة من غير توهم ولا ظنون.
وأضاف: ما نشر عن طلب جهة مختصة رفع الحصانة القضائية من القاضي ليتم التحقيق معه لا صحة له، لأن الحصانة القضائية لا ترفع عن القاضي بأي حال، والتحقيق الذي يخضع له القاضي بجريمة هو متهم بارتكابها، فإن سلطة التحقيق لا يملكها إلا المجلس فقط، حيث تضمنت المادة 55 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م / 78) وتاريخ 19/ 9 / 1428 ها بأن من ضمن ما تتولاه إدارة التفتيش القضائي - إحدى دوائر بالمجلس - هو التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم، ويكون التحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي الذي يتم التحقيق معه، ويحصل -أي التحقيق - في إدارة التفتيش بالمجلس أو بالانتقال إلى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس.
وقال رئيس اللجنة: لا يمكن تولي الجهات الجنائية سلطتها على القاضي إلا في حال تلبسه بالجريمة، هذا حسب ما تضمنته المادة 68 «عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وفيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو اتخاذ التحقيق معه»، وقد تضمنت المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) بتاريخ 28 / 7 / 1422ه: أن يكون التلبس بجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب حاملا آلات أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
وأضاف ابن زاحم : بمواصلة البيان بأساسه الثاني « وماعدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسبما لديها من تعليمات» يترفع المجلس بعزته وهيبته وينأى بشخصيته الاعتبارية محترما حدود صلاحياته ومعترفا باختصاصات غيره من الجهات، وفيه إشارة صريحة بأن الإجراء المتخذ ضد الموظفين ليس من اختصاص المجلس، فموظفو المحاكم مرجع توظيفهم ورقابة أعمالهم لوزارة العدل وهم خاضعون لنظام الخدمة المدنية، لذلك فإنهم لا يتمتعون بالحصانة القضائية، فيمكن استجوابهم والقبض عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم بناء على نظام الإجراءات الجزائية بدون قيد ولا شرط.
وأضاف: أما أساسه الثالث :»أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات بهذا الشأن» فهذا دليل على حرص المجلس تلقي الشكاوى ضد القضاة والتعامل معها وفق النظام القضائي ولائحة التفتيش القضائي التي شددت آليتهما على رقابة أعمال القضاة والتعامل معها بشدة وحزم، وظهر ذلك مند تشكيل المجلس بهيكلته الجديدة وإعادة صياغة صلاحياته باستحداثه لدائرة القضايا والشكاوى ضد القضاة، مشيرا إلى أن محامي المدينة بصدد تقديم شكوى ضد أحد القضاة ولم يقدموها بعد.
ونوه ابن زاحم بإشادة المجلس بحرية الصحافة وقوة طرحها وحرصها على تحري الموضوعية، وكذلك نزاهة القضاء وحرص ولاة أمرنا - حفظهم الله - بما تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر برقم (أ / 90) وتاريخ 27/ 8 / 1412 ها بالمادة 44 بذكر سلطات الدولة فبدأ بذكر سلطة القضاء قبل ذكر السلطتين التنفيذية والتنظيمية، وما أكد عليه بالمادة 46 بأن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، كما تضمنت المادة 51 بأن أساس تكوين المجلس الأعلى للقضاء، واختصاصاته مسنود لنظام مستقل يحفظ طبيعته الخاصة وأسلوبه الدقيق ومن أبرزها ما ذكرته المادة 52 بأن تعين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.