رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي    هل يرضخ عسكر السودان للمفاوضات    فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم    الدكتور السبيّل: ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع اهتمام القيادة بقيمة التسامح    سوق الموسم    متطوعو التراث العالمي باليونسكو في واحة الأحساء    مستجدات الغدد والأمراض بالمؤتمر الطبي الثالث    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا    أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    سلوك المعتمرين والرصانة    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    رينارد ما بين (الكليشيه) و(البقشيش)    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتباكات عنيفة بالسويداء.. هجوم صاروخي على المزة في دمشق    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة المحامين: بيان «القضاء» أزال اللبس والتوسع في اتهام بعض قضاة المدينة
موظفو المحاكم ليس لهم حصانة والاتهام يبنى على أصول جنائية صريحة
نشر في الرياض يوم 02 - 10 - 2010

أكد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة سلطان ابن زاحم أن بيان المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بحادثة محكمة المدينة وما نسب لبعض القضاة من اتهام فساد مالي وإداري وقيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق والقبض على بعض المتهمين من الموظفين، قد أزال اللبس والتوسع في هذه الحادثة بشمول عدة قضاة بدائرة الاتهام، والتجني الصريح على أصحاب الفضيلة القضاة مع تزايد عدد أيام الاتهام، لافتا إلى أن ما جاء في البيان ارتكز على ثلاثة أسس هامة أولها أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، أي أن المجلس لم يتلق اتهاما رسميا لأي قاض ,فيجب صدوره من جهة حكومية تمتلك سلطة الاتهام بالجرائم الجنائية التي تنسب للأفراد، ولابد أن يبنى الاتهام على أصول جنائية صريحة بوجود ارتكاب جناية، أو مشاركة فيها مستدلة على حقائق ملموسة من غير توهم ولا ظنون.
وأضاف: ما نشر عن طلب جهة مختصة رفع الحصانة القضائية من القاضي ليتم التحقيق معه لا صحة له، لأن الحصانة القضائية لا ترفع عن القاضي بأي حال، والتحقيق الذي يخضع له القاضي بجريمة هو متهم بارتكابها، فإن سلطة التحقيق لا يملكها إلا المجلس فقط، حيث تضمنت المادة 55 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م / 78) وتاريخ 19/ 9 / 1428 ها بأن من ضمن ما تتولاه إدارة التفتيش القضائي - إحدى دوائر بالمجلس - هو التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم، ويكون التحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي الذي يتم التحقيق معه، ويحصل -أي التحقيق - في إدارة التفتيش بالمجلس أو بالانتقال إلى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس.
وقال رئيس اللجنة: لا يمكن تولي الجهات الجنائية سلطتها على القاضي إلا في حال تلبسه بالجريمة، هذا حسب ما تضمنته المادة 68 «عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وفيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو اتخاذ التحقيق معه»، وقد تضمنت المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) بتاريخ 28 / 7 / 1422ه: أن يكون التلبس بجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب حاملا آلات أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
وأضاف ابن زاحم : بمواصلة البيان بأساسه الثاني « وماعدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسبما لديها من تعليمات» يترفع المجلس بعزته وهيبته وينأى بشخصيته الاعتبارية محترما حدود صلاحياته ومعترفا باختصاصات غيره من الجهات، وفيه إشارة صريحة بأن الإجراء المتخذ ضد الموظفين ليس من اختصاص المجلس، فموظفو المحاكم مرجع توظيفهم ورقابة أعمالهم لوزارة العدل وهم خاضعون لنظام الخدمة المدنية، لذلك فإنهم لا يتمتعون بالحصانة القضائية، فيمكن استجوابهم والقبض عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم بناء على نظام الإجراءات الجزائية بدون قيد ولا شرط.
وأضاف: أما أساسه الثالث :»أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات بهذا الشأن» فهذا دليل على حرص المجلس تلقي الشكاوى ضد القضاة والتعامل معها وفق النظام القضائي ولائحة التفتيش القضائي التي شددت آليتهما على رقابة أعمال القضاة والتعامل معها بشدة وحزم، وظهر ذلك مند تشكيل المجلس بهيكلته الجديدة وإعادة صياغة صلاحياته باستحداثه لدائرة القضايا والشكاوى ضد القضاة، مشيرا إلى أن محامي المدينة بصدد تقديم شكوى ضد أحد القضاة ولم يقدموها بعد.
ونوه ابن زاحم بإشادة المجلس بحرية الصحافة وقوة طرحها وحرصها على تحري الموضوعية، وكذلك نزاهة القضاء وحرص ولاة أمرنا - حفظهم الله - بما تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر برقم (أ / 90) وتاريخ 27/ 8 / 1412 ها بالمادة 44 بذكر سلطات الدولة فبدأ بذكر سلطة القضاء قبل ذكر السلطتين التنفيذية والتنظيمية، وما أكد عليه بالمادة 46 بأن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، كما تضمنت المادة 51 بأن أساس تكوين المجلس الأعلى للقضاء، واختصاصاته مسنود لنظام مستقل يحفظ طبيعته الخاصة وأسلوبه الدقيق ومن أبرزها ما ذكرته المادة 52 بأن تعين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.