3 سيناريوهات ل 8 مساء العالم يترقب الحسم بين مهلة الجحيم ووساطة باكستان    صداقة بطعم الخيانة    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    السعودية تواصل دعم التعليم في اليمن بإنشاء وتجهيز مدرسة الصبان    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    نائب أمير المنطقة الشرقية يطّلع على جهود "طويق" في تأهيل الكوادر الوطنية    6 ملاحظات ومطالبات من الشورى لوزارة التجارة    طلائع الربيع بتبوك تعزز الجذب السياحي    محافظ تيماء يجتمع بأعضاء لجنة مدينة تيماء الصحية    *أمير منطقة الباحة يتسلّم التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لعام 2025*    برعاية سمو أمير منطقة الباحة.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك فهد بالباحة    نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    مشروع "مسام" ينزع (1.231) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    "قرارات غريبة".. رودجرز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ديربي الشرقية أمام الاتفاق    11 مايو بدء إعفاء مواطني السعودية وروسيا من تأشيرات الزيارة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني    استقرار أسعار النفط    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحصانة» لا ترفع عن القاضي.. بأي حال
نشر في شمس يوم 02 - 10 - 2010

أكد المحامي سلطان الزاحم، أن بيان المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بحادثة محكمة المدينة المنورة الذي صدر أمس الأول وما نسب لبعض القضاة من اتهام فساد مالي وإداري وقيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق والقبض على بعض المتهمين من الموظفين، أزال اللبس والتوسع في هذه الحادثة بشمول عدة قضاة بدائرة الاتهام والتجني الصريح على القضاة مع تزايد عدد أيام الاتهام.
وأوضح ل «شمس»، أن ما جاء في البيان ارتكز على ثلاثة أسس مهمة؛ أولها أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، أي أن المجلس لم يتلق اتهاما رسميا لأي قاض، لأن ذلك يتطلب صدوره من جهة حكومية تمتلك سلطة الاتهام بالجرائم الجنائية التي تنسب للأفراد، ولابد أن يبنى الاتهام على أصول جنائية صريحة بوجود ارتكاب جناية، أو مشاركة فيها مستدلة على حقائق ملموسة من غير توهم ولا ظنون.
وأشار الزاحم إلى أنه ما أذيع عن طلب جهة مختصة رفع الحصانة القضائية عن القاضي ليتم التحقيق معه لا صحة له، لأن الحصانة القضائية لا ترفع عن القاضي بأي حال، والتحقيق الذي يخضع له القاضي يكون جريمة هو متهم بارتكابها، وإن سلطة التحقيق لا يملكها إلا المجلس فقط، حيث تضمنت المادة 55 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي م/ 78 وتاريخ 19/9/ 1428ه، ب«أن من ضمن ما تتولاه إدارة التفتيش القضائي إحدى الدوائر بالمجلس هو التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم، ويكون التحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي الذي يتم التحقيق معه، ويحصل رأي التحقيق في إدارة التفتيش بالمجلس أو بالانتقال إلى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس».
ولفت إلى أنه لا يمكن تولي الجهات الجنائية سلطتها على القاضي إلا في حال تلبسه بالجريمة، وهذا حسب ما تضمنته المادة 68 «عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه في حالة تلبسه بجريمة أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وفيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو اتخاذ التحقيق معه».
وشدد الزاحم على أن الإجراء المتخذ ضد الموظفين ليس من اختصاص المجلس، مشيرا إلى أن موظفي المحاكم مرجع توظيفهم ورقابة أعمالهم لوزارة العدل، وهم خاضعون لنظام الخدمة المدنية، فبالتالي هم لا يتمتعون بالحصانة القضائية ويمكن استجوابهم والقبض عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم بناء على نظام الإجراءات الجزائية دون قيد أو شرط.
وبين أن المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28/7/ 1422ه تضمنت أن يكون التلبس بجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب حاملا آلات أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
وذكر أن بعض المحامين تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات بهذا الشأن: «في تصوري أنه أساس متين بعلاقة المحامين بالمجلس الذي يحرص على تلقي الشكاوى ضد القضاة والتعامل معها وفق النظام القضائي ولائحة التفتيش القضائي التي شددت آليتهما على رقابة أعمال القضاة والتعامل معها بشدة وحزم، وظهر ذلك منذ تشكيل المجلس بهيكلته الجديدة وإعادة صياغة صلاحياته باستحداثه لدائرة القضايا والشكاوى ضد القضاة».
ونوه الزاحم إلى أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم تؤكد بأن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، كما تضمنت المادة 51 بأن أساس تكوين المجلس الأعلى للقضاء، واختصاصاته مسنود لنظام مستقل يحفظ طبيعته الخاصة وأسلوبه الدقيق ومن أبرزها ما ذكرته المادة 52 بأن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.