الأمين العام لمجلس الشورى: يوم التأسيس يجسد ثلاثة قرون من البناء    موريتانيا ترفض تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن الشرق الأوسط    رئيس البرلمان العربي: يوم التأسيس يمثل نقطة انطلاق راسخة في تاريخ الدولة السعودية    وكالة ناسا تؤجل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عقود بسبب مشكلات فنية    المرور يدعو للالتزام بإرشادات السلامة خلال احتفالات يوم التأسيس    منظومة متكاملة لإدارة الحشود وضمان سلامة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام    صعود نادي بيش إلى دوري الدرجة الثانية قبل نهاية الموسم    23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية ضمن احتفاء أمانة منطقة تبوك    رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة يوم التأسيس.    الجمعية السعودية للروماتيزم: الدكتورة حنان الريس تهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس    جذور دولة .. وراية أمة    نونيز على رادار ثنائي الدوري الإنجليزي    القرقاح يهنيء القيادة الرشيدة بذكرى يوم التأسيس    التعرض المكثف للشاشات قبل سنّ الثانية يؤثر في نمو الدماغ    مندوب المملكة يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان    جسدت قوة عزيمته لنماء وازدهار الوطن.. قصة نفط الخير في عهد الملك عبدالعزيز    الأسواق في الدولة السعودية الأولى    الملك عبدالعزيز يقدم أول كأس ملكية في كرة القدم    ضيافة أصيلة وصدارة عالمية.. 1.695 مليار ريال صادرات التمور السعودية    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    "هيئة الطرق": انطلاق مبادرة "إفطارك علينا" لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل    عز متجذر.. وهوية لا تغيب    أسسها الملك عبدالعزيز على ركائز متينة.. السعودية.. نموذج فريد للوحدة في العصر الحديث    الملك سلمان.. «التأسيس» فخر التاريخ وعزيمة المستقبل    أرسى دعائمها الملك المؤسس.. التعاون والاحترام المتبادل مرتكزات راسخة في السياسة الخارجية    وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1447ه    المملكة تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل    التراث العمراني السعودي.. ذاكرة حية تعكس هوية وتاريخ المملكة    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    بلدية محافظة أبانات جهود في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بخدمة المستفيد وتعزيز المشاركة المجتمعية    السعودية سابعة العالم في الميزانيات العسكرية    الوحدة الوطنية الكبيرة    النصر يعود للصدارة.. والهلال يتعثر أمام الاتحاد المنقوص    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    محافظة رياض الخبراء.. أصالة الريف وحيوية النمو والحضارة في مدينة تعلّم عالمية    معالم ومناطق ترتبط بمراحل تأسيس الدرعية الأولى بالشرقية وغصيبة والمليبيد وعلاقتهما بمراحل التأسيس    يوم التأسيس.. جذور راسخة ومسيرة تُلهم المستقبل    الفتح يتأهب لمواجهة الأخدود    الاتفاق النووي السعودي الأمريكي على طاولة الكونجرس    فترة الوحي في حادثة الإفك    "ليلة الأوقاف" ضمن حملة "الجود منا وفينا" تُسهم في توفير وحدات سكنية    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    "الإنسانيات الطبية".. حين يلتقي الطب بالأدب    إطلاق أول مركز متكامل لإنقاذ القدم السكرية في المنطقة الغربية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    113 مخالفا كل ساعة    مراقبة ذكية لمواقف المسجد النبوي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (200) سلة غذائية في مدينة كامنيتسا بكوسوفو    32 فريقا بمونديال صامطة    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    ملاحم نسائية لم تكتب بالسيوف.. من ضوء البيوت خرجت الدولة    يوميات من عرعر في يوم التأسيس    تكريم جمعية أصدقاء البيئة بالأسبوع العربي للتنمية بجامعة الدول العربية    هل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية    فن إدارة الشركات الحكومية: تطوير القابضة أنموذجا    جمعية الكشافة تنفذ معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة بمشاركة أكثر من 350 كشافاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم: الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج وتقييم الأمراض المناعية    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضاعفة المخالفات المرورية.. ورأي الشيخ العبيكان

كثر النقاش في الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع حول شرعية ما تقوم به الإدارة العامة للمرور من مضاعفة للغرامات المنصوص عليها في المادة (68) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، فهناك من يرى أن مضاعفة الغرامة نظامية، بينما يرى آخرون أنها ليست كذلك، وقد توسع الخلاف ليصل إلى مستوى أصحاب الفضيلة العلماء حيث يرى عدد كبير منهم أن هذه الزيادة غير جائزة شرعاً لما فيها من شبهة الربا وذهب آخرون إلى أنها جائزة شرعاً وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي الذي يرى أنها من باب التعزير بالمال وليس من الربا وأن القصد منها ردع المخالف مستشهداً على ذلك بفتوى رقم (6185) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ومضمونها أنه ورد للجنة خطاب من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية ونصه أن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23/6/1391ه يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع أو المرتفق بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، فإذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20٪ من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقاً لقواعد جباية أموال الدولة. وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20٪ من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:
1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.
2 - إن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.
وعليه فإنه لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.
وباستعراض ما ذكره فضيلة الشيخ عبدالمحسن والنظر فيه من الناحية النظامية فقط دون التطرق إلى الجوانب الشرعية، يتعين ابتداء تقديم الشكر لفضيلته على ما قام به من بحث وهذا ليس بمستغرب على من هو مثله ومن هو في علمه. وبالنظر في ما ورد في المادة (16) من نظام مصالح المياه والمجاري (عدلت كلمة المجاري إلى الصرف الصحي) المشار إليه يتضح أنها نصت على فرض غرامة مالية في حال لم يسدد المستهلك الالتزامات المالية المستحقة عليه نتيجة لحصوله على منفعة وبعد اتخاذ عدد من الإجراءات مثل (المطالبة) و(الإنذار) وقد أضفت عليها الفتوى المذكورة أعلاه صفة الشرعية. أما ما ورد في المادة (68) من نظام المرور المشار إليه فقد نصت على الآتي: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
فهذا نص واضح الدلالة ولا يحتمل التأويل حيث إن دلالة النص الوارد في هذه المادة تنصرف إلى أن العلة في تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المالية هو المرونة التي يطلق عليها «المعايير المرنة» حيث إنها تمكن القاضي أو الجهة المختصة من مراعاة الظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها، فمثلاً وفقاً لهذه المادة فإن عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فهنا سلطة تقديرية بحيث تمكن مطبق العقوبة من تقدير الظروف المصاحبة للفعل فيعتبر مثلاً المخالفة أثناء الليل ظرفاً مشدداً للعقاب ومن ثم يعاقب بأكثر من الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى 300 ريال وهكذا. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبة سواء الجسدية كالسجن والمالية كالغرامات أمر شائع في كثير من الأنظمة، مثل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380ه.
غير أن نظام المرور المشار إليه عدل عن ما ذكر أعلاه وربط تطبيق الحد الأعلى في العقوبات المنصوص عليها في المادة المشار إليها بسرعة سداد المخالفة من عدمه وليس بالظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها!، حيث نصت المادة (73) على أن للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفةبموجب ايصال رسمي. وعلى الادارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وهذا يعني أن عقوبة الحد الأعلى المشار إليها في المادة (68) لا تفرض على المخالف بسبب مخالفته المرورية وإنما بسبب تأخره عن سداد المخالفة، وقد أكد على ذلك في المادة (74) من ذات النظام حيث نصت (على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة للنظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف... الخ. (لماذا تطلب الإدارة المختصة من المحكمة توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى بينما هي تملك ذلك من خلال المادة (68)! ويفهم من ذلك أنه اعتبر أن عقوبة قطع الإشارة على سبيل المثال هي 500 ريال فقط وهي الحد الأدنى أما الحد الأعلى والمتمثل في 900 ريال فيكون عقوبة له على تأخره في تسديد المخالفة بحيث يدفع مبلغا إضافيا قدره 400 ريال مقابل تأخره في سداد غرامة أوقعت عليه بدون عوض، وهذا يختلف عن الغرامة الواردة في نظام مصالح المياه والصرف الصحي الذي أشار إليه فضيلة الشيخ والتي تفرض على المنتفع لتأخره في سداد مبالغ مستحقة عليه نتيجة لاستهلاكه للمياه والارتفاق بالمجاري، (والتي أجازتها لجنة الإفتاء من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة). كما ذكره الشيخ عبدالمحسن في بيانه.
وهذا من وجهة نظرنا يعتبر خللاً تشريعاً يتمثل في وجود تعارض بين المادة (68) التي اعتبرت الحد الأعلى عقوبة على المخالفة وفقا لما أشرنا إليه، وبين المادة (73) التي اعتبرت الحد الأعلى غرامة على التأخير في سداد الحد الأدنى من المخالفة، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى تفسير نظامي لرفع هذا التعارض، كما يحتاج إلى رأي فقهي بشأن مدى جواز فرض عقوبة مالية على من تأخر في سداد مبلغ مالي للدولة ناشئ عن مخالفة مرورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.