جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تدين محاولة إسرائيل تصنيف «أونروا» إرهابية    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    روبوتات تلعب كرة القدم!    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    بلد آمن ورب كريم    ضبط (5) مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضاعفة المخالفات المرورية.. ورأي الشيخ العبيكان

كثر النقاش في الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع حول شرعية ما تقوم به الإدارة العامة للمرور من مضاعفة للغرامات المنصوص عليها في المادة (68) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، فهناك من يرى أن مضاعفة الغرامة نظامية، بينما يرى آخرون أنها ليست كذلك، وقد توسع الخلاف ليصل إلى مستوى أصحاب الفضيلة العلماء حيث يرى عدد كبير منهم أن هذه الزيادة غير جائزة شرعاً لما فيها من شبهة الربا وذهب آخرون إلى أنها جائزة شرعاً وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي الذي يرى أنها من باب التعزير بالمال وليس من الربا وأن القصد منها ردع المخالف مستشهداً على ذلك بفتوى رقم (6185) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ومضمونها أنه ورد للجنة خطاب من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية ونصه أن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23/6/1391ه يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع أو المرتفق بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، فإذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20٪ من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقاً لقواعد جباية أموال الدولة. وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20٪ من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:
1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.
2 - إن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.
وعليه فإنه لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.
وباستعراض ما ذكره فضيلة الشيخ عبدالمحسن والنظر فيه من الناحية النظامية فقط دون التطرق إلى الجوانب الشرعية، يتعين ابتداء تقديم الشكر لفضيلته على ما قام به من بحث وهذا ليس بمستغرب على من هو مثله ومن هو في علمه. وبالنظر في ما ورد في المادة (16) من نظام مصالح المياه والمجاري (عدلت كلمة المجاري إلى الصرف الصحي) المشار إليه يتضح أنها نصت على فرض غرامة مالية في حال لم يسدد المستهلك الالتزامات المالية المستحقة عليه نتيجة لحصوله على منفعة وبعد اتخاذ عدد من الإجراءات مثل (المطالبة) و(الإنذار) وقد أضفت عليها الفتوى المذكورة أعلاه صفة الشرعية. أما ما ورد في المادة (68) من نظام المرور المشار إليه فقد نصت على الآتي: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
فهذا نص واضح الدلالة ولا يحتمل التأويل حيث إن دلالة النص الوارد في هذه المادة تنصرف إلى أن العلة في تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المالية هو المرونة التي يطلق عليها «المعايير المرنة» حيث إنها تمكن القاضي أو الجهة المختصة من مراعاة الظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها، فمثلاً وفقاً لهذه المادة فإن عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فهنا سلطة تقديرية بحيث تمكن مطبق العقوبة من تقدير الظروف المصاحبة للفعل فيعتبر مثلاً المخالفة أثناء الليل ظرفاً مشدداً للعقاب ومن ثم يعاقب بأكثر من الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى 300 ريال وهكذا. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبة سواء الجسدية كالسجن والمالية كالغرامات أمر شائع في كثير من الأنظمة، مثل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380ه.
غير أن نظام المرور المشار إليه عدل عن ما ذكر أعلاه وربط تطبيق الحد الأعلى في العقوبات المنصوص عليها في المادة المشار إليها بسرعة سداد المخالفة من عدمه وليس بالظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها!، حيث نصت المادة (73) على أن للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفةبموجب ايصال رسمي. وعلى الادارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وهذا يعني أن عقوبة الحد الأعلى المشار إليها في المادة (68) لا تفرض على المخالف بسبب مخالفته المرورية وإنما بسبب تأخره عن سداد المخالفة، وقد أكد على ذلك في المادة (74) من ذات النظام حيث نصت (على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة للنظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف... الخ. (لماذا تطلب الإدارة المختصة من المحكمة توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى بينما هي تملك ذلك من خلال المادة (68)! ويفهم من ذلك أنه اعتبر أن عقوبة قطع الإشارة على سبيل المثال هي 500 ريال فقط وهي الحد الأدنى أما الحد الأعلى والمتمثل في 900 ريال فيكون عقوبة له على تأخره في تسديد المخالفة بحيث يدفع مبلغا إضافيا قدره 400 ريال مقابل تأخره في سداد غرامة أوقعت عليه بدون عوض، وهذا يختلف عن الغرامة الواردة في نظام مصالح المياه والصرف الصحي الذي أشار إليه فضيلة الشيخ والتي تفرض على المنتفع لتأخره في سداد مبالغ مستحقة عليه نتيجة لاستهلاكه للمياه والارتفاق بالمجاري، (والتي أجازتها لجنة الإفتاء من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة). كما ذكره الشيخ عبدالمحسن في بيانه.
وهذا من وجهة نظرنا يعتبر خللاً تشريعاً يتمثل في وجود تعارض بين المادة (68) التي اعتبرت الحد الأعلى عقوبة على المخالفة وفقا لما أشرنا إليه، وبين المادة (73) التي اعتبرت الحد الأعلى غرامة على التأخير في سداد الحد الأدنى من المخالفة، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى تفسير نظامي لرفع هذا التعارض، كما يحتاج إلى رأي فقهي بشأن مدى جواز فرض عقوبة مالية على من تأخر في سداد مبلغ مالي للدولة ناشئ عن مخالفة مرورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.