أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران - الجبيل    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    أمير جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء د. التركي    إنتاج البترول العالمي يتلقى أقوى الصدمات بعجز ضخم في المعروض    وزارة البيئة.. المسؤولية الاجتماعية في قلب الاقتصاد    المملكة توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027    ترمب يحذر طهران من "ابتزاز" واشنطن    البديوي: دور خليجي مبادر في عدة ملفات إقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية    لبنان: «إسرائيل» تكرر عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل    النصر يستعرض برباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا2    الشباب يبلغ نهائي دوري أبطال الخليج    يايسله: سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ النهائي    إزالة أكثر من 1300م من المخلفات بالخفجي    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير "الهلال الأحمر"    تقارير «الإعلام» و«الاتصالات» على طاولة الشورى    بينالي الدرعية يفوز بجائزة "آرت بازل" فئة المتاحف والمؤسسات    نائب أمير القصيم يؤكد أهمية المبادرات في دعم الوعي المجتمعي    ثقافة الفروسية.. من سيرة البطولة إلى الهوية والجمال    وصول طلائع ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة    أكد التعامل مع آثار الأوضاع الحالية بالمنطقة.. الفضلي: القيادة تدعم مبادرات تعزيز الأمن الغذائي    اعتمد خطة مركز أبحاث الجريمة.. وزير الداخلية: عطاء المتقاعدين لا يتوقف بانتهاء الخدمة    بثنائية «صلاح وفان دايك».. ليفربول يحسم ديربي ميرسيسايد    أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال(17) في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    900 ريال غرامة قيادة مركبة متوفى دون تفويض    أمانة جدة تبدأ تحسين المشهد الحضري على محور الأمير محمد بن سلمان وحي الجوهرة    تعليق الدراسة الحضورية غدًا في القصيم وحائل وحفر الباطن    الهدنة على حافة الانهيار.. ونتنياهو: منعنا إيران من امتلاك السلاح النووي    شهباز يختتم جولة خارجية وقائد الجيش يزور طهران.. تحركات باكستانية لتحقيق استقرار المنطقة    أكد أن واشنطن لا تمتلك حق منعها..بزشكيان: طهران تتمسك بحقوقها النووية كاملة    تعزز التفاعل وتستهدف جميع شرائح المجتمع.. واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية «مدار الابتكار»    حين يقودنا الفكر لا المنصب «معادلة التأثير الحقيقي»    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    مناقشة أوجه دعم الوزارة لتمكين المستثمرين.. «السياحة» تطمئن على جاهزية مرافق الضيافة بمكة    الحج تدعو ضيوف الرحمن لحفظ أرقام الطوارئ    خلال استقباله أولى رحلات «طريق مكة».. الجاسر: منظومة النقل بالحج تعتمد على التقنيات الحديثة    طريق الخير… حيث يزهر القلب ويخلد الأثر    اكتشاف صادم بعد 14 شهراً في القطب الجنوبي    فشل تنفسي.. انتكاسة صحية لهاني شاكر    ثلاثة فناجين قهوة تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب    القادسية يعلن خضوع ماتيو ريتيغي لجراحة عاجلة في إسبانيا    زائر يعود بعد 170 ألف عام    سلمان الفرج: النصر الأقرب للتتويج بدوري روشن.. وهذا رأيي في بوابري وهوساوي    جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود تتصدران بطولتي كرة الهدف وقوى الإعاقة بجامعة جازان    الكشف عن موعد عودة خاليدو كوليبالي        قيمة تاريخية    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    لبنان المخطوف يستعيد قراره بعد نصف قرن    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسلام آباد الدولي إلى المدينة المنورة    من يقود القطاع الصحي ليس سؤالًا إداريًا بل قرار سيادي    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضاعفة المخالفات المرورية.. ورأي الشيخ العبيكان

كثر النقاش في الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع حول شرعية ما تقوم به الإدارة العامة للمرور من مضاعفة للغرامات المنصوص عليها في المادة (68) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، فهناك من يرى أن مضاعفة الغرامة نظامية، بينما يرى آخرون أنها ليست كذلك، وقد توسع الخلاف ليصل إلى مستوى أصحاب الفضيلة العلماء حيث يرى عدد كبير منهم أن هذه الزيادة غير جائزة شرعاً لما فيها من شبهة الربا وذهب آخرون إلى أنها جائزة شرعاً وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي الذي يرى أنها من باب التعزير بالمال وليس من الربا وأن القصد منها ردع المخالف مستشهداً على ذلك بفتوى رقم (6185) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ومضمونها أنه ورد للجنة خطاب من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية ونصه أن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23/6/1391ه يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع أو المرتفق بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، فإذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20٪ من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقاً لقواعد جباية أموال الدولة. وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20٪ من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:
1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.
2 - إن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.
وعليه فإنه لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.
وباستعراض ما ذكره فضيلة الشيخ عبدالمحسن والنظر فيه من الناحية النظامية فقط دون التطرق إلى الجوانب الشرعية، يتعين ابتداء تقديم الشكر لفضيلته على ما قام به من بحث وهذا ليس بمستغرب على من هو مثله ومن هو في علمه. وبالنظر في ما ورد في المادة (16) من نظام مصالح المياه والمجاري (عدلت كلمة المجاري إلى الصرف الصحي) المشار إليه يتضح أنها نصت على فرض غرامة مالية في حال لم يسدد المستهلك الالتزامات المالية المستحقة عليه نتيجة لحصوله على منفعة وبعد اتخاذ عدد من الإجراءات مثل (المطالبة) و(الإنذار) وقد أضفت عليها الفتوى المذكورة أعلاه صفة الشرعية. أما ما ورد في المادة (68) من نظام المرور المشار إليه فقد نصت على الآتي: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
فهذا نص واضح الدلالة ولا يحتمل التأويل حيث إن دلالة النص الوارد في هذه المادة تنصرف إلى أن العلة في تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المالية هو المرونة التي يطلق عليها «المعايير المرنة» حيث إنها تمكن القاضي أو الجهة المختصة من مراعاة الظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها، فمثلاً وفقاً لهذه المادة فإن عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فهنا سلطة تقديرية بحيث تمكن مطبق العقوبة من تقدير الظروف المصاحبة للفعل فيعتبر مثلاً المخالفة أثناء الليل ظرفاً مشدداً للعقاب ومن ثم يعاقب بأكثر من الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى 300 ريال وهكذا. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبة سواء الجسدية كالسجن والمالية كالغرامات أمر شائع في كثير من الأنظمة، مثل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380ه.
غير أن نظام المرور المشار إليه عدل عن ما ذكر أعلاه وربط تطبيق الحد الأعلى في العقوبات المنصوص عليها في المادة المشار إليها بسرعة سداد المخالفة من عدمه وليس بالظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها!، حيث نصت المادة (73) على أن للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفةبموجب ايصال رسمي. وعلى الادارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وهذا يعني أن عقوبة الحد الأعلى المشار إليها في المادة (68) لا تفرض على المخالف بسبب مخالفته المرورية وإنما بسبب تأخره عن سداد المخالفة، وقد أكد على ذلك في المادة (74) من ذات النظام حيث نصت (على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة للنظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف... الخ. (لماذا تطلب الإدارة المختصة من المحكمة توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى بينما هي تملك ذلك من خلال المادة (68)! ويفهم من ذلك أنه اعتبر أن عقوبة قطع الإشارة على سبيل المثال هي 500 ريال فقط وهي الحد الأدنى أما الحد الأعلى والمتمثل في 900 ريال فيكون عقوبة له على تأخره في تسديد المخالفة بحيث يدفع مبلغا إضافيا قدره 400 ريال مقابل تأخره في سداد غرامة أوقعت عليه بدون عوض، وهذا يختلف عن الغرامة الواردة في نظام مصالح المياه والصرف الصحي الذي أشار إليه فضيلة الشيخ والتي تفرض على المنتفع لتأخره في سداد مبالغ مستحقة عليه نتيجة لاستهلاكه للمياه والارتفاق بالمجاري، (والتي أجازتها لجنة الإفتاء من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة). كما ذكره الشيخ عبدالمحسن في بيانه.
وهذا من وجهة نظرنا يعتبر خللاً تشريعاً يتمثل في وجود تعارض بين المادة (68) التي اعتبرت الحد الأعلى عقوبة على المخالفة وفقا لما أشرنا إليه، وبين المادة (73) التي اعتبرت الحد الأعلى غرامة على التأخير في سداد الحد الأدنى من المخالفة، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى تفسير نظامي لرفع هذا التعارض، كما يحتاج إلى رأي فقهي بشأن مدى جواز فرض عقوبة مالية على من تأخر في سداد مبلغ مالي للدولة ناشئ عن مخالفة مرورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.