مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    غزة.. حصار ونزوح    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضاعفة المخالفات المرورية.. ورأي الشيخ العبيكان

كثر النقاش في الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع حول شرعية ما تقوم به الإدارة العامة للمرور من مضاعفة للغرامات المنصوص عليها في المادة (68) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، فهناك من يرى أن مضاعفة الغرامة نظامية، بينما يرى آخرون أنها ليست كذلك، وقد توسع الخلاف ليصل إلى مستوى أصحاب الفضيلة العلماء حيث يرى عدد كبير منهم أن هذه الزيادة غير جائزة شرعاً لما فيها من شبهة الربا وذهب آخرون إلى أنها جائزة شرعاً وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي الذي يرى أنها من باب التعزير بالمال وليس من الربا وأن القصد منها ردع المخالف مستشهداً على ذلك بفتوى رقم (6185) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ومضمونها أنه ورد للجنة خطاب من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية ونصه أن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23/6/1391ه يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع أو المرتفق بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، فإذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20٪ من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقاً لقواعد جباية أموال الدولة. وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20٪ من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:
1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.
2 - إن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.
وعليه فإنه لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.
وباستعراض ما ذكره فضيلة الشيخ عبدالمحسن والنظر فيه من الناحية النظامية فقط دون التطرق إلى الجوانب الشرعية، يتعين ابتداء تقديم الشكر لفضيلته على ما قام به من بحث وهذا ليس بمستغرب على من هو مثله ومن هو في علمه. وبالنظر في ما ورد في المادة (16) من نظام مصالح المياه والمجاري (عدلت كلمة المجاري إلى الصرف الصحي) المشار إليه يتضح أنها نصت على فرض غرامة مالية في حال لم يسدد المستهلك الالتزامات المالية المستحقة عليه نتيجة لحصوله على منفعة وبعد اتخاذ عدد من الإجراءات مثل (المطالبة) و(الإنذار) وقد أضفت عليها الفتوى المذكورة أعلاه صفة الشرعية. أما ما ورد في المادة (68) من نظام المرور المشار إليه فقد نصت على الآتي: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
فهذا نص واضح الدلالة ولا يحتمل التأويل حيث إن دلالة النص الوارد في هذه المادة تنصرف إلى أن العلة في تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المالية هو المرونة التي يطلق عليها «المعايير المرنة» حيث إنها تمكن القاضي أو الجهة المختصة من مراعاة الظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها، فمثلاً وفقاً لهذه المادة فإن عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فهنا سلطة تقديرية بحيث تمكن مطبق العقوبة من تقدير الظروف المصاحبة للفعل فيعتبر مثلاً المخالفة أثناء الليل ظرفاً مشدداً للعقاب ومن ثم يعاقب بأكثر من الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى 300 ريال وهكذا. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حد أدنى وحد أعلى للعقوبة سواء الجسدية كالسجن والمالية كالغرامات أمر شائع في كثير من الأنظمة، مثل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380ه.
غير أن نظام المرور المشار إليه عدل عن ما ذكر أعلاه وربط تطبيق الحد الأعلى في العقوبات المنصوص عليها في المادة المشار إليها بسرعة سداد المخالفة من عدمه وليس بالظروف المختلفة المحيطة بالمخالفة ومدى جسامتها!، حيث نصت المادة (73) على أن للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفةبموجب ايصال رسمي. وعلى الادارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وهذا يعني أن عقوبة الحد الأعلى المشار إليها في المادة (68) لا تفرض على المخالف بسبب مخالفته المرورية وإنما بسبب تأخره عن سداد المخالفة، وقد أكد على ذلك في المادة (74) من ذات النظام حيث نصت (على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة للنظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف... الخ. (لماذا تطلب الإدارة المختصة من المحكمة توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى بينما هي تملك ذلك من خلال المادة (68)! ويفهم من ذلك أنه اعتبر أن عقوبة قطع الإشارة على سبيل المثال هي 500 ريال فقط وهي الحد الأدنى أما الحد الأعلى والمتمثل في 900 ريال فيكون عقوبة له على تأخره في تسديد المخالفة بحيث يدفع مبلغا إضافيا قدره 400 ريال مقابل تأخره في سداد غرامة أوقعت عليه بدون عوض، وهذا يختلف عن الغرامة الواردة في نظام مصالح المياه والصرف الصحي الذي أشار إليه فضيلة الشيخ والتي تفرض على المنتفع لتأخره في سداد مبالغ مستحقة عليه نتيجة لاستهلاكه للمياه والارتفاق بالمجاري، (والتي أجازتها لجنة الإفتاء من باب التعزير بالمال لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة). كما ذكره الشيخ عبدالمحسن في بيانه.
وهذا من وجهة نظرنا يعتبر خللاً تشريعاً يتمثل في وجود تعارض بين المادة (68) التي اعتبرت الحد الأعلى عقوبة على المخالفة وفقا لما أشرنا إليه، وبين المادة (73) التي اعتبرت الحد الأعلى غرامة على التأخير في سداد الحد الأدنى من المخالفة، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى تفسير نظامي لرفع هذا التعارض، كما يحتاج إلى رأي فقهي بشأن مدى جواز فرض عقوبة مالية على من تأخر في سداد مبلغ مالي للدولة ناشئ عن مخالفة مرورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.