منتزه الملك فهد (غابة سقام) بنجران.. وجهة طبيعية نابضة بالحياة في موسم الأمطار    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    توقيع عقود استثمارية لتطوير 3 متنزهات وطنية بالرياض والحدود الشمالية    أصول استثمارية بأكثر من مليار ريال ضمن محفظة شركة الأمانة (بوابة الاستثمار) في تبوك وحقل    رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على أنشطة جمعية " رائد "    ضبط شخص في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية " رائد "    أمير جازان يوجه باعتماد مسار تمكين واستدامة مشروع مركز تطوير البن السعودي بالمنطقة    81% من مستخدمي الإنترنت في السعودية واثقون بقدرتهم على كشف الاحتيال    تشابا سيندري: ماذا يمكن للمبتكرين أن يتعلموا من الشركات التي استمرت لأكثر من 150 عاماً؟    وزير العدل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد    مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يقر إستراتيجية 2026 - 2030    الرئيس الأمريكي يلمح إلى جولة مفاوضات جديدة محتملة مع إيران    وزير الخارجية الباكستاني يبحث مستجدات محادثات الولايات المتحدة وإيران مع مسؤولين دوليين    غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان تسفر عن 7 جرحى وأضرار واسعة    أكثر من 4700 متطوع من طلاب التعليم العام يشاركون مع 10 أمانات في مبادرة "مدن الجمال الحضري"    اتفاقيات مبرمة وإنجازات محققة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالربع الأول من 2026م    برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم    منطقة حمى في نجران: متحف مفتوح للفنون الصخرية    بدعم كريم من الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.. بيش تزفّ 50 شابًا وفتاة في زواج جماعي يعكس روح التكافل    القيادة تهنئ الرئيس الجنرال تو لام بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية    ولي العهد يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبي الشراكة الإستراتيجية    15 سفينة حربية و10 آلاف عنصر لتنفيذ العملية.. واشنطن تنشر قوة بحرية لحصار الموانئ    روبيو: فرصة تاريخية رغم التعقيدات.. إسرائيل تسعى ل«سلام وتطبيع» مع لبنان    معادلة الاقتصاد العالمي والدور السعودي المتوازن    تكريم رجل أمن لإنقاذه حياة آخرين في حريق عنيزة    تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية لعامين.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التنفيذ وتعديل نظام مكافحة غسل الأموال    إلى أين تتجه بوصلة الإدارة المدرسية؟    20 ألف ريال غرامة الدخول دون تصريح.. 100 ألف ريال عقوبة نقل وإيواء المخالفين في الحج    تخطى الوحدة في ثمن نهائي نخبة آسيا.. الاتحاد يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. «الريمونتادا».. أمل ريال مدريد أمام بايرن.. وآرسنال لتأكيد التأهل    تسريع إنجاز أول مدرسة للموهوبين في الطائف    ناصر القصبي في دراما تاريخية توثق «رحلات التجار»    هل الملعقة الذهبية مؤشر للنجاح؟    عبدالله عبود: روح متعددة الأبعاد في «هجير»    في روشن.. القادسية يقتنص تعادلاً مثيراً من الشباب    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «الشؤون الإسلامية» تحقق أكثر من (15) مليون ساعة تطوعية    السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية    استقبل الربيعة واطلع على خطط موسم الحج.. نائب أمير مكة: القيادة حريصة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن    "نجران الصحي".. إنجاز علمي    «القصيم الصحي» يطلق حملة «رشاقة القصيم»    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    إطلاق المسح الصحي الوطني للسكان    النصر في مهمة التزود بالنقاط أمام الاتفاق    مجتمع وصل ينظم جلسة تناقش تحول الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر    مركز الملك فيصل يطلق «كرسي الكتاب العربي» لدراسة تاريخه وتطوير مجالاته    ضربة قوية لوسط القادسية.. انتهاء موسم محترف الفريق ومنح الفرصة لأوتافيو    في الدقيقة 120.. الاتحاد يطيح بالوحدة الإماراتي ويضرب موعداً مع ماتشيدا الياباني    ترقية 1935 من منسوبي الأمن العام وحرس الحدود    هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج 5872 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    أكثر من 90 ولادة للحياة الفطرية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في الربع الأول 2026م    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    أمير منطقة جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفلاس
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 14 - 12 - 2009

يمثّل قرار التاجر إعلان إفلاسه بحد ذاته خطوة غاية في الخطورة، لما يعنيه من شهر انتقاله أمام مجتمع المال والأعمال من حالة اليسر إلى حالة العسر.. وقد أورد المشرع النصوص المتعلقة بالإفلاس ضمناً في نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350 ه لينشأ به – كما يقول الدكتور محمد الفقي - نظاماً للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر.. وقوام هذا النظام تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج عن بيعها على دائنيه.. وفقاً لمجموعة من القواعد والإجراءات تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة فيما بين هؤلاء الدائنين.
الإفلاس إن حقق جملة من المصالح للتاجر المدين.. إلا أنه في الوقت نفسه لا يخلو من الضريبة القاسية والتي ترتب التزاماً على المدين حد الألم.. لمن يقرر البدء بإجراءاته.. حيث لا يسمح للتاجر مع الإفلاس بالاحتفاظ بأي ملكية إن لم يسدد كامل دينه.. ولأن المشرّع كان يعي تماماً ما يحمله نظام الإفلاس من قواعد تتسم بالقسوة الشديدة في معاملة المدين المتوقف عن الدفع.. فقد أجاز له في نظام التسوية الواقية من الإفلاس أن يتوقى ذلك بالتصالح مع الدائنين.. فإذا لم يفلح المدين في اجتياز مرحلة الخطر.. فإنه يتعرض لأشد جزاء يمكن أن يصيب الشخص في حياته التجارية وهو شهر إفلاسه.
ومهما اختلفت قوانين الإفلاس فإن أول خطوة يلجأ إليها التاجر المدين – كما في برنامج التثقيف المالي لشركة فيزا العالمية – هي استشارة الخبراء الماليين وبيوت الخبرة القانونية قبل اتخاذ أي قرار .. فسوف يساعدون لتقرير ما إذا كان إعلان الإفلاس هو الخيار الوحيد أو أن هناك خيارات بديلة أفضل.
عادة، وفي حال تم إعلان الإفلاس تعين المحكمة "مديراً للتفليسة" لإدارة أعمال المفلس.. بما في ذلك بيع موجوداته.. وتسجيل دعاوى الدائنين وتسديد الحصص النسبية لهم.. ويكون "المدير" بمثابة الموظف الحكومي المؤتمر بأمر المحكمة.
يستولي "مدير التفليسة" على كامل الموجودات وهو مسؤول عن بيعها ودفع الحصص النسبية إلى الدائنين.. بعد أن يأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي يحتاجه المدين لتأمين معيشته وأولاده.
وفي حال تم إعلان الإفلاس.. فينشأ هذا الحكم على المدين الكثير من القيود:
- فلا يسمح له بمغادرة البلاد ما لم يوافق القاضي المشرف على التفليسة ذلك.
- ليس للمفلس أن يتمتع بالأهلية ليكون وصياً.
- ليس للمفلس المساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة شركة أو عمل أو التعيين كمدير لأي شركة من دون قرار المحكمة بذلك.
وإن كان من تقرير في هذا الأمر فإن المحاكم والقضاة يواجهون صعاباً جمة وعسيرة في فهم الطبيعة الخاصة لإجراءات الإفلاس ومقاصده والخلط في كثير من الأحيان بينه وبين الإعسار المدني.. وما ذاك إلا للقصور العالق بنصوص نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350 ه والذي مضى عليه أكثر من ثمانية عقود.. ولا سبيل لإصلاح هذه العيوب وتسهيل مهمة المحاكم وتبسيط إجراءاتها إلا بمراجعة هذا النظام وتعديله بوضع قواعد محكمة ومبسطة تزيل اللبس والغموض والخلط في نصوصه ليواكب التطور الملحوظ في حركة المعاملات التجارية وتنشيط الائتمان في هذه المعاملات وحماية حقوق الدائنين والمدينين معاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.