6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    "إثراء" يشارك بالنسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار الثقافي كشريك إستراتيجي    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    القبض على 3 مصريات في رابغ لترويجهن «الشبو»    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    الفضاء مداك حينما يتسع المدار    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    الفاران إلى المرتبة الحادية عشر    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    تشكيل النصر المتوقع أمام الزوراء    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    المعلم أولًا..    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



179 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة اقتنعوا بالأحكام الصادرة في حقهم
30 يوماً متاحة للاعتراض على الحكم .. المتحدث الرسمي لوزارة " العدل" :
نشر في الرياض يوم 14 - 07 - 2009

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية ضد الموقوفين بجرائم الإرهاب هي أحكام أولية وسيتم الاستئناف فيها لافتاً إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية, موضحا أن المتهم أمامه ثلاثين يوما للاعتراض على الحكم .
وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس حول بيان وزارة العدل الذي صدر الأسبوع الماضي حول محاكمة عدد من الموقفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة على أن الأحكام ستنفذ وفق الآلية المتبعة في نظام القضاء بمجرد اكتسابها للقطعية.
وقال السعدان إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة , وحكم على متهم واحد بحد الحرابة مشيرا الى انه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
وقد ادار اللقاء وكيل وزارة الثقافة والاعلام المساعد بوزارة الثقافة والاعلام ,وفي البدء تلا المتحدث الرسمي بوزارة العدل بيانا قال فيه : إنه من منطلق حرص وزارة العدل التي أنيط بها الإشراف على المرفق العدلي على تزويد وسائل الإعلام بكل ما يخدم مرفق العدالة ويحقق للرسالة السامية للاعلام مزيدا من الاتفاق والمصداقية ويزيد من ثمار الشفافية والوضوح واستجابة لطلبات وسائل الإعلام إلقاء الضوء على ما سبق أن صدر عن الوزارة من إيضاح حول المحاكمات فقد وجه وزير العدل بالدعوة إلى هذا اللقاء الذي ستبين فيه الوزارة بعض الجوانب التي كثر السؤال عنها من وسائل الإعلام حول الإيضاح السابق صدوره من الوزارة بما لا يدخل باستقلال القضاء .
وأوضح أن المحكمة الجزئية المتخصصة مرت في عدة مراحل ففي عام 1402 ه أخذت المملكة بمبدأ القضاء المزدوج فأصبح القضاء يناط بجهتين القضاء العام وهو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات وديوان المظالم الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية
وذكر انها في عام 1428 ه أعيد تنظيم مرفق العدالة بقسيمة القضاء العام وديوان المظالم واتسم هذا التنظيم بطابع التخصص الذي اقتضته ضرورة الرقي بأداء المرفق العدلي فتنوعت المحاكم وفق معيار دقيق رسم معالم مبدأ التخصص في محاكم الدرجة الأولى فتكونت المنظومة القضائية للقضاء العام حسب نص المادة (9) من نظام القضاء من المحاكم التالية : المحكمة العليا وحاكم الاستئناف وحاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية والمحاكم المتخصصة ونصت المادة المشار إليها على أن (تختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزئية ويجوز للمجلس الأعلى إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك )
وبين بأن المحكمة المتخصصة بهذا تدخل في مشمول محاكم القضاء العام وهي ذات اختصاص نوعي ولذلك سميت المحكمة الجزائية والارتياح لكفاءة القضاء من الناحية التطبيقية .
واشار الى ان قواعد نظام الاجراءات الجزئية في المحاكمات يتم وفق نظام الاجراءات الجزائية وهي مبنية في مواد النظام والنظام موجود على موقع وزارة العدل باللغتين العربية والانجليزية .
و قال ان المحاكمات لا زالت مستمرة كما سبق ذكره أن القضايا التي حكم فيها باحكام ابتدائية 179 شملت 330 متهماً منهم 289 سعودياً و 41 من غير السعوديين بالاضافة الى ان الاجراءات القضائية لا تعتبر الجنسية أي اهتمام الا بغرض تحديد هوية المحكوم عليه مشيراً إلى أن المحكمة قضت بعدم إدانة 3 من المتهمين من التهم المنسوبة اليهم و حكمت بمنع 3 متهمين من السفر , كما حكمت ببراءة 7 من المتهمين من بعض التهم المنسوبة اليهم , وحكمت المحكمة كذلك بمعاقبة 323 متهما بالسجن مدداً تتفاوت بحسب الجرائم التي ادانت المدعى عليهم بها من بضعة اشهر الى 30 سنة ,وقد شملت
المتحدث الرسمي لوزارة العدل ود.الهزاع خلال المؤتمر الصحافي
عقوبات السجن لأكثر من 20 سنة 13 متهما وجاء في 42 حكماً بالسجن شرط عدم اطلاق سراح المحكوم عليهم الا بعد ثبوت توبتهم امام القاضي وان لا ينظر في هذا الا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم عليهم بها بلغت في بعض الحالات مدة تصل الى 10 سنوات او اكثر ,وشملت بعض احكام السجن عقوبا ت اضافية بعد التنفيذ وذلك على النحو
التالي :
أ – 15 حكما تضمنت الزام المحكوم عليه بالسجن دفع جزاءات مالية .
ب – 15 حكما تضمنت فرض الاقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن وقد استندت المحكمة احكامها على الادلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع اقوال المدعي العام واقوال المدعى عليهم او من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم وقد اقتنع 179 متهما بالاحكام التي صدرت بحقهم (علماً بان بداية المحاكمات كانت في شهر ذو الحجة من عام 1429 ه )
و أكد ان العلنية من الامور المقررة في النظام ولكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها فالأولية لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم ثم وسائل الاعلام ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة .
و أضاف ان الوزارة على استعداد لتهيئة الاجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة ان جلسات القضاء علانية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الاجراءات الجزئية التي نصت على ان جلسات المحاكم علنية , ويجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية او تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعات للامن او محافظة على الآداب العامة او كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة .
وفي سؤال حول تسجيل المحاكمات السابقة لعرضها عبر وسائل الاعلام قال إن المحاكمات علنية ويحق لذوي المتهم والمجني عليه والمتضررين حضور المحاكمة حيث تكون الأولوية لهم , كما لوسائل الإعلام المشاركة وكذلك الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية حسب اتساع قاعة المحكمة .
وعن إمكانية إعلان أسماء الموقوفين المحالين للمحاكمة بقضايا الإرهاب بين أن إعلان أسماء المتهمين في المحاكمة من التشهير الذي يعد أحد أنواع العقوبة على المتهم مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بحكم القاضي
وأضاف :"العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين وقد أوكل بعض المتهمين محامين للدفاع عنهم والبعض الآخر فضل عدم الاستعانة بمحامٍ فيما طالب عدد من المتهمين المحكمة بتوفير محامٍ للدفاع عنهم . وشدد على ان كل محكمة تلتزم بالاختصاص المحدد لها بنظام القضاء و إذا أحيلت لها قضية اخرى حكم بعدم الاختصاص لتحال بعد ذلك الى محكمة أخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.