إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



179 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة اقتنعوا بالأحكام الصادرة في حقهم
30 يوماً متاحة للاعتراض على الحكم .. المتحدث الرسمي لوزارة " العدل" :
نشر في الرياض يوم 14 - 07 - 2009

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية ضد الموقوفين بجرائم الإرهاب هي أحكام أولية وسيتم الاستئناف فيها لافتاً إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية, موضحا أن المتهم أمامه ثلاثين يوما للاعتراض على الحكم .
وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس حول بيان وزارة العدل الذي صدر الأسبوع الماضي حول محاكمة عدد من الموقفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة على أن الأحكام ستنفذ وفق الآلية المتبعة في نظام القضاء بمجرد اكتسابها للقطعية.
وقال السعدان إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة , وحكم على متهم واحد بحد الحرابة مشيرا الى انه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
وقد ادار اللقاء وكيل وزارة الثقافة والاعلام المساعد بوزارة الثقافة والاعلام ,وفي البدء تلا المتحدث الرسمي بوزارة العدل بيانا قال فيه : إنه من منطلق حرص وزارة العدل التي أنيط بها الإشراف على المرفق العدلي على تزويد وسائل الإعلام بكل ما يخدم مرفق العدالة ويحقق للرسالة السامية للاعلام مزيدا من الاتفاق والمصداقية ويزيد من ثمار الشفافية والوضوح واستجابة لطلبات وسائل الإعلام إلقاء الضوء على ما سبق أن صدر عن الوزارة من إيضاح حول المحاكمات فقد وجه وزير العدل بالدعوة إلى هذا اللقاء الذي ستبين فيه الوزارة بعض الجوانب التي كثر السؤال عنها من وسائل الإعلام حول الإيضاح السابق صدوره من الوزارة بما لا يدخل باستقلال القضاء .
وأوضح أن المحكمة الجزئية المتخصصة مرت في عدة مراحل ففي عام 1402 ه أخذت المملكة بمبدأ القضاء المزدوج فأصبح القضاء يناط بجهتين القضاء العام وهو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات وديوان المظالم الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية
وذكر انها في عام 1428 ه أعيد تنظيم مرفق العدالة بقسيمة القضاء العام وديوان المظالم واتسم هذا التنظيم بطابع التخصص الذي اقتضته ضرورة الرقي بأداء المرفق العدلي فتنوعت المحاكم وفق معيار دقيق رسم معالم مبدأ التخصص في محاكم الدرجة الأولى فتكونت المنظومة القضائية للقضاء العام حسب نص المادة (9) من نظام القضاء من المحاكم التالية : المحكمة العليا وحاكم الاستئناف وحاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية والمحاكم المتخصصة ونصت المادة المشار إليها على أن (تختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزئية ويجوز للمجلس الأعلى إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك )
وبين بأن المحكمة المتخصصة بهذا تدخل في مشمول محاكم القضاء العام وهي ذات اختصاص نوعي ولذلك سميت المحكمة الجزائية والارتياح لكفاءة القضاء من الناحية التطبيقية .
واشار الى ان قواعد نظام الاجراءات الجزئية في المحاكمات يتم وفق نظام الاجراءات الجزائية وهي مبنية في مواد النظام والنظام موجود على موقع وزارة العدل باللغتين العربية والانجليزية .
و قال ان المحاكمات لا زالت مستمرة كما سبق ذكره أن القضايا التي حكم فيها باحكام ابتدائية 179 شملت 330 متهماً منهم 289 سعودياً و 41 من غير السعوديين بالاضافة الى ان الاجراءات القضائية لا تعتبر الجنسية أي اهتمام الا بغرض تحديد هوية المحكوم عليه مشيراً إلى أن المحكمة قضت بعدم إدانة 3 من المتهمين من التهم المنسوبة اليهم و حكمت بمنع 3 متهمين من السفر , كما حكمت ببراءة 7 من المتهمين من بعض التهم المنسوبة اليهم , وحكمت المحكمة كذلك بمعاقبة 323 متهما بالسجن مدداً تتفاوت بحسب الجرائم التي ادانت المدعى عليهم بها من بضعة اشهر الى 30 سنة ,وقد شملت
المتحدث الرسمي لوزارة العدل ود.الهزاع خلال المؤتمر الصحافي
عقوبات السجن لأكثر من 20 سنة 13 متهما وجاء في 42 حكماً بالسجن شرط عدم اطلاق سراح المحكوم عليهم الا بعد ثبوت توبتهم امام القاضي وان لا ينظر في هذا الا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم عليهم بها بلغت في بعض الحالات مدة تصل الى 10 سنوات او اكثر ,وشملت بعض احكام السجن عقوبا ت اضافية بعد التنفيذ وذلك على النحو
التالي :
أ – 15 حكما تضمنت الزام المحكوم عليه بالسجن دفع جزاءات مالية .
ب – 15 حكما تضمنت فرض الاقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن وقد استندت المحكمة احكامها على الادلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع اقوال المدعي العام واقوال المدعى عليهم او من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم وقد اقتنع 179 متهما بالاحكام التي صدرت بحقهم (علماً بان بداية المحاكمات كانت في شهر ذو الحجة من عام 1429 ه )
و أكد ان العلنية من الامور المقررة في النظام ولكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها فالأولية لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم ثم وسائل الاعلام ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة .
و أضاف ان الوزارة على استعداد لتهيئة الاجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة ان جلسات القضاء علانية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الاجراءات الجزئية التي نصت على ان جلسات المحاكم علنية , ويجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية او تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعات للامن او محافظة على الآداب العامة او كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة .
وفي سؤال حول تسجيل المحاكمات السابقة لعرضها عبر وسائل الاعلام قال إن المحاكمات علنية ويحق لذوي المتهم والمجني عليه والمتضررين حضور المحاكمة حيث تكون الأولوية لهم , كما لوسائل الإعلام المشاركة وكذلك الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية حسب اتساع قاعة المحكمة .
وعن إمكانية إعلان أسماء الموقوفين المحالين للمحاكمة بقضايا الإرهاب بين أن إعلان أسماء المتهمين في المحاكمة من التشهير الذي يعد أحد أنواع العقوبة على المتهم مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بحكم القاضي
وأضاف :"العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين وقد أوكل بعض المتهمين محامين للدفاع عنهم والبعض الآخر فضل عدم الاستعانة بمحامٍ فيما طالب عدد من المتهمين المحكمة بتوفير محامٍ للدفاع عنهم . وشدد على ان كل محكمة تلتزم بالاختصاص المحدد لها بنظام القضاء و إذا أحيلت لها قضية اخرى حكم بعدم الاختصاص لتحال بعد ذلك الى محكمة أخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.