من قلب العواصف.. وُلدت قوة المملكة    مرونة الاقتصاد الوطني وأسعار النفط تحافظان على جاذبية المناخ الاستثماري وتجاوز التوترات    "إسرائيل" تخفض ميزانيات الوزارات لصالح تمويل المستعمرات في الضفة الغربية    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "أمناء للتنمية الحضرية"    هدوء الذهب مع إغلاق «الجمعة العظيمة» والأسعار تتجه إلى 5000 دولار    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    المملكة تدين استهداف «الدعم السريع» لمستشفى الجبلين في السودان    "إغاثي الملك سلمان".. جهود إنسانية    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى يوم الاستقلال لبلاده    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل    «العوامية» تلبس الأخضر.. إبداع يحوّل النفايات الزراعية لتحف فنية    أمانة الباحة.. مستشعرات ذكية للطوارئ    ناصر بن جلوي يشيد بالإنجازات الدولية لجامعة جازان    90 دولة تستعرض ثقافتها بالجامعة الإسلامية    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    خطيب المسجد الحرام: احذروا حبائل الشيطان    «أمانة مكة» تحصد جائزة رفع الوعي لدى المعتمرين    «طبية مكة» تطلق عيادة متخصصة للموجات فوق الصوتية    ارتفاع زيارات مراكز تجمع «مكة الصحي»    مستشفى ولادة بريدة يحصل على «GMP»    أبو مكة يقود القادسية للتتويج بالدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين    قبل المدرب.. من نحن؟    فرص للاستثمارات التعليمية البريطانية في المملكة    جولات ميدانية لمكافحة التستر    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    «زاتكا»: 748 حالة تهريب ممنوعات بالمنافذ    120 ألف يورو غرامة تجاوز السرعة في فنلندا    إحالة 23815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية.. ضبط 14.2 ألف مخالف وترحيل 6 آلاف    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    انطلاق المؤتمر الدولي للفنون والتصاميم 10 الجاري    أكد أنها تعزز ارتباط الأجيال بكتاب الله.. سفير المملكة لدى تنزانيا: «الجائزة الدولية» تجسد دعم السعودية لحفظة القرآن بالعالم    مهرجان أفلام السعودية ينطلق في يونيو المقبل    «صوت امرأة من الفضاء».. مقلب لعلماء ناسا    أكدت أن 13 قتلوا.. البنتاغون: 365 جندياً أمريكياً أصيبوا في الحرب    ضرب مجمعات بتروكيماوية.. واستهدف سفينة إسرائيلية.. غارات مكثفة بين طهران وتل أبيب تطال منشآت حيوية    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    ختام «بيلدكس مكة»    نيوم يعبر الفيحاء بصعوبة    الهلال يُحقق لقب كأس النخبة للكرة الطائرة 2026    حيلة بسيطة لخفض ضغط الدم    برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد في معقله ويوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط    ساوثهامبتون يهزم أرسنال ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    مهرجان الفنون التقليدية يعزز الهوية الوطنية    تعادل مثير يحكم مواجهة الهلال والتعاون.. وصراع الصدارة يشتعل في دوري روشن    59 صنفا مخدرا ضمن المضبوطات الجمركية    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل بعسير    المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى    إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام إيرادات الدولة يخصص20%للجهات التي تحقق زيادة في دخلها السنوي
ثلاثة رواتب سنوية مكافأة الموظفين المساهمين في نمو الإيرادات
نشر في الرياض يوم 29 - 12 - 2008

خصص مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها .
ويستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ، واشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص (30) مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها ، ويمنح الموظفون الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة .
وتنشأ بموجب مواد مشروع النظام الذي يدرسه مجلس الشورى وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك ، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها بالتنسيق مع وزارة المالية .
ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله ، وتتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها وزارة المالية في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية وفي مواعيدها المحددة ، ولوزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بسداد إيرادات الدولة وتتحمل أجور تكاليف عملية السداد وفق ما تراه مناسباً .
وتحدث الفصل الرابع عن إجراءات الحجز والتنفيذ حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال ثلاثين يوماً من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .
ويجيز النظام للجهة الحكومية صاحبة الدين مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب استقطاع ما يوازي الدين المطلوب من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه من غير قيمة الضمانات البنكية ، وذلك قبل إجراءات الاستعانة بالمحكمة ، وشدد النظام على تنفيذ حكم المحكمة بعد تسلم إشعار الحجز بما يكفي لسداد الدين ، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد المبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ المحجوز من أجله ، وإذا لم تكفِ أموال المدين المنقولة لسداد الدين فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة وتسري أحكام هذا النظام على أملاك الأوقاف .
واعتبر النظام دين الدولة المستحق دينا ممتازا ولا يسقط بالتقادم وتُكوّن في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه .
واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين ، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه (500) ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها ، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً .
وأعطى النظام أيضاً وزير المالية صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة ، وحدد ذلك بأن يقدم المدين المستندات المؤيدة لعجزه وألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة ، ونصت المادة الثانية والعشرون على انه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .
ويطبق على مخالفي نظام إيرادات الدولة العقوبات المقررة نظاما ، ويحل النظام عند تنفيذه محل نظام جباية أموال الدولة الصادر عام (1359) ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
من جانبها لفتت إدارة البحوث والدراسات بمجلس الشورى في ملاحظاتها على مشروع النظام ، نظر المجلس إلى عدد التعديلات التي يجب مراعاتها عند دراسة اللجنة المختصة بالمجلس للنظام ، ومن ذلك خلوه من نص صريح يحدد العقوبات واعتبر فريق الباحثين عدم تقرير وتحديد العقوبات مخالفة للعرف القانوني وأكدوا على انه يجب على كل نظام النص على عقوباته في مواده إذ أن الأصل أنه لا عقوبة إلا بنص .
ويرى فريق العمل الذي قام بدراسة مشروع النظام أنه امتاز بتعريف الإيرادات وحدد المقصود بها كما حدد مصادرها بدقة وتكمن أهمية ذلك في قطع النزاع فيما عدا المصدر المحدد .
وأشار الفريق إلى أن النظام لم يتحدث عن الحالات التي ترد فيها الإيرادات كما لم يضع حداً للرصيد النقدي أو غيره الذي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ به ، ولم يبين كذلك كيفية التعامل مع الهيئات والتبرعات النقدية أو العينية المقدمة للجهة ، ويستحسن الفريق الالتفات إلى كل ذلك في مشروع النظام معللاً ذلك بضبط ما قد يطرأ أثناء التعامل مع الهبات والتبرعات .
وذكر تقرير فريق العمل أنه تمت دراسة النظام والاطلاع على محاضر هيئة الخبراء وآراء مندوبي الجهات ذات العلاقة وتحفظاتهم ، كما أشار إلى ماذكره وزير المالية من صعوبة تحديث نظام جباية أموال الدولة أو إجراء أي تعديلات عليه لتكون جميع نصوصه وأحكامه متوافقة مع التطور الإداري والمالي الذي تشهده المملكة والذي جعل الوزارة تعد هذا المشروع ، وتبين لفريق العمل عدم الحاجة إلى مقارنة المشروع الجديد بالنظام المعمول به حالياً لعدم جدوى ذلك ولأن الفروق بين النظامين كبيرة جداً وذلك للفارق الزمني الكبير بينهما والذي يقارب (69) عاما .
ومن أبرز التحفظات التي جاءت على المشروع عدم مناسبة إدراج تعريف الضريبة والرسم والجر ضمن مشروع النظام وهو ما أوضحه ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي أكد عدم تطابق التعريفات المحددة مع الرسوم المطبقة حالياً ، وقد رأى المجتمعون حيال هذا التحفظ أن مادة التعريفات تعد جزءاً أساسياً ومهماً لفهم النظام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.