بمشاركة 4 فرق .. "الثلاثاء" قرعة كأس السوبر السعودي    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    المملكة وسورية ومصالح العرب    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هدافاً لدوري روشن السعودي ب 35 هدفاً    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك والرائد في دوري روشن    شوريون ل«التعليم»: أين إستراتيجيتكم ؟    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    تقدير الجميع لكم يعكس حجم التأثير الذي أحدثتموه في المجتمع    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    القاضي الرحيم يتعافى من سرطان البنكرياس    الشمردل ينتزع ذهبية غرب آسيا للبلياردو    كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس    بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى    شهادات الاقتصاد    نعم.. ضغوطات سعودية !    الديمقراطية إلى أين؟    ورحلت أمي الغالية    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    موجز    ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»    كشف رب الأسرة    إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ.. والريال يستعيد لقب الليغا    أخضر رفع الأثقال وصيف العالم    اليوم في ختام دوري يلو.. تتويج القادسية.. والخلود والعروبة في صراع الوصافة    الطائر الأخضر والمقعد الأزرق !    أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق    الأمن العام: 50 ألفاً غرامة تأخر الإبلاغ عن مغادرة المستقدَمين في الوقت المحدد لانتهاء التأشيرة        طلب عسير    سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني    الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية للحج    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    بدء أعمال إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    مكتسبات «التعاون»    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح    باخرتان سعوديتان لإغاثة الشعبين الفلسطيني والسوداني    نصائح للمرضى خلال رحلة العمر.. إستشاري: خذوا أدوية السكري في مواعيدها وتجنّبوا الإجهاد    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    «جامعة نايف» تفتتح فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى»    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    وصول طلائع الحجاج السودانيين إلى ميناء جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز على ممتلكات وأموال المديونين للجهات الحكومية
نشر في أزد يوم 29 - 03 - 2011

أقرت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي صدرت أمس، بالحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأمر القضائي بطلب الحجز في حال امتناعه عن السداد.
وحددت, وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية حجم الحجز على أمواله بأن يكون "في حدود المديونية المستحقة عليه".
ووفقاً للائحة فإن للجهة التي امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: مؤسسة النقد للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، وزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.
كما أعطت الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية.
ومنحت اللائحة الحق للجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، كما يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها، على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية, وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته.
وبحسب اللائحة التي وردت في 64 مادة، فإنه تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد، وإذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة.
وأعطت اللائحة وزير المالية الصلاحية في إصدار قرار بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء، وعند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه- إن كان مؤسسة أو شركة- بيانات قوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكسوف عن حركة حساباته في البنوك عن سنتين سابقتين.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الجهة الدائنة تراجع طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية، وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها، على ألا تزيد مدة التقسيط عن 20 عاماً، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقداً أو بشيكات، أوكمبيالات، أو باستقطاع من مستحقات المدين ونحوه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.