جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    الخارجية: تحركات المجلس الانتقالي في "حضرموت والمهرة" تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة أو تنسيق مع التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    المعركة الحقيقية    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    الشتاء والمطر    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    مرحوم لا محروم    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    النيكوتين باوتشز    هياط المناسبات الاجتماعية    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نشر في الحياة يوم 28 - 03 - 2011

أصدر وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة، توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام.
وأوضح العساف، في تصريح له أمس، أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة لبدء العمل بها، اعتباراً من 20/3 /1432ه.
وأكدت اللائحة أن «دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم، على أن يتم تشكيل لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، للنظر في درس الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها».
وشدّدت على أنه «لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال، وفي حال توفي المدين وثبت شرعاً أنه ليست له تركة يمكن الرجوع إليها، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً وفقاً للأنظمة الشرعية».
وأجازت اللائحة للوزير أو من ينيبه صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، على أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة، وألا تزيد مدة التقسيط على 20 سنة، وفي حال تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، فيشعر كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل.
وأوضحت أنه إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، يُلغى التقسيط وتصبح بقية الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، وأكدت أنه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل. وحددت اللائحة مصادر الإيرادات في الثروات الطبيعية، الرسوم والأجور، والضرائب، الاقتراض والقروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات والجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات والتعويضات، وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء،، على أن تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات.
وأكدت اللائحة أن «الجهات تكون مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة، على أن يتم إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك».
ووفق اللائحة «يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها (ضمن اعتمادات موازنتها) ما يقابل 20 في المئة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية، مع منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة».
وبشأن تحصيل الإيرادات، أوضحت اللائحة أن الوزارة تضع مع الجهة ذات العلاقة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات، بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة قيام الجهة بتحصيل الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً، ووفقاً للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة.
وتنص اللائحة على أن «تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية»، مشيرة إلى أنه «لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد أو تأجيل تحصيله، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسباً.
وتناول الفصل الرابع الحجز والتنفيذ، وأكد أن «كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها، ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه، وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال في حدود الدين الذي عليه. وأجازت اللائحة للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية، وطالبت كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة بتنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كان بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله، وفي حال لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين يتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.