المملكة: لا سلطة للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية    أمير المدينة المنورة يفتتح معرض «الهجرة على خطى الرسول»    تعزيز مكانة المملكة كمرجع عالمي موثوق لصناعة الحلال    استقرار سلاسل الإمداد يلبي الاحتياجات المتزايدة للمتسوقين قبيل رمضان    ثلاثة دروس قوية ينقلها الاقتصاد السعودي للعالم    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    «المظالم» ينقض حكماً ويقضي بقبول الاعتراض    الذكاء الاصطناعي يدير حركة المرور في بريدة    ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية للنشاط الشرائي وتوقعات الطلب    ساحة العدل تجسد أمجاد التأسيس بعروض ملهمة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    العليمي يدعو لتعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية    جيش أوروبا.. ضرورة مع التخلي الأميركي    أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات.. إيران تؤكد استمرار المفاوضات النووية    توترات أوروبية جديدة على خلفية قضية نافالني.. زيلينسكي يتهم موسكو بتكثيف ضربات الطاقة    بعد تنسيق مع واشنطن.. دمشق تتسلم قاعدة الشدادي العسكرية    إنزاغي: نتطلع لتحقيق الفوز    يايسله: متفائل بمواصلة التألق    مدرب لانس: عبدالحميد يجسد روح الفريق    في الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي يستضيفان الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين    عابدي يكمل جاهزيته لمنافسات التزلج المتعرج    برشلونة يواجه جيرونا لاستعادة صدارة الليغا    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    مؤتمر صحفي لوزيري البلديات والإعلام ورئيس «سدايا» اليوم    «سلمان للإغاثة» يوزع 410 سلال غذائية بمدينة نوائي بأوزبكستان    دعم مراكز الأبحاث والتطوير    مجرة «دولاب الهواء» تزين سماء جنوب رفحاء    «حملات رقابية» في مكة استعداداً لرمضان    ملتقى أبها يناقش فرص الاستثمار العقاري    الاتحاد يبدأ المرحلة التفصيلية لمشروع قريته الرياضية    إطلاق مبادرة «سجّل» لدعم صناع البودكاست الأدبي    الصنعاوي يكرم الحرفيين المشاركين في «جدارية القعايد»    رايات الامتنان    نور النبوي ينهي تصوير«كان يا ما كان»    الكلمة الجميلة… حين تلامس الروح وترتقي بالنفس    التأسيس والعودة بالذاكرة    روبوتات تغزو كهوف القمر    الفيصل يعتمد تسمية جولات دوري روشن والدرجتين الأولى والثانية باسم جولة يوم التأسيس    الشمس يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية للسيدات وصعوده للدرجة الأولى    ترويج الست موناليزا يثير الجدل والسخرية    تضمّن 4 أوراق عمل صحية.. تعليم جازان ينظم ملتقى «مدرستي آمنة»    نظام نباتي يحمي القلب    الأمير فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف    القصبي يفتتح فرع المركز التشاركي بمكة    رمضان وتجلي الروحانيات    تنظيم مبادرة اليوم العالمي للنمر العربي    مستشفى أبو راكة ينقذ رؤية مريضة بعد انسداد شرياني شبكي    العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447    الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يشكر القيادة ويستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية    الأولى عالمياً ب "قوقعة ذكية".. جامعي الخبر يعيد السمع لطفل    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    الخبرة الإدارية    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نشر في الحياة يوم 28 - 03 - 2011

أصدر وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة، توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام.
وأوضح العساف، في تصريح له أمس، أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة لبدء العمل بها، اعتباراً من 20/3 /1432ه.
وأكدت اللائحة أن «دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم، على أن يتم تشكيل لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، للنظر في درس الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها».
وشدّدت على أنه «لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال، وفي حال توفي المدين وثبت شرعاً أنه ليست له تركة يمكن الرجوع إليها، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً وفقاً للأنظمة الشرعية».
وأجازت اللائحة للوزير أو من ينيبه صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، على أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة، وألا تزيد مدة التقسيط على 20 سنة، وفي حال تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، فيشعر كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل.
وأوضحت أنه إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، يُلغى التقسيط وتصبح بقية الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، وأكدت أنه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل. وحددت اللائحة مصادر الإيرادات في الثروات الطبيعية، الرسوم والأجور، والضرائب، الاقتراض والقروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات والجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات والتعويضات، وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء،، على أن تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات.
وأكدت اللائحة أن «الجهات تكون مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة، على أن يتم إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك».
ووفق اللائحة «يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها (ضمن اعتمادات موازنتها) ما يقابل 20 في المئة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية، مع منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة».
وبشأن تحصيل الإيرادات، أوضحت اللائحة أن الوزارة تضع مع الجهة ذات العلاقة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات، بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة قيام الجهة بتحصيل الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً، ووفقاً للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة.
وتنص اللائحة على أن «تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية»، مشيرة إلى أنه «لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد أو تأجيل تحصيله، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسباً.
وتناول الفصل الرابع الحجز والتنفيذ، وأكد أن «كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها، ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه، وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال في حدود الدين الذي عليه. وأجازت اللائحة للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية، وطالبت كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة بتنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كان بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله، وفي حال لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين يتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.