عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية    استشهاد 15 فلسطينيًا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة    برعاية نائب أمير مكة.. مُحافظ جدة يفتتح المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد بجامعة الطائف    رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    8.4 مليار تمويل سكني    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    انتعاش الناتج الإجمالي النفطي لدول الخليج في 2026    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نشر في الحياة يوم 28 - 03 - 2011

أصدر وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة، توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام.
وأوضح العساف، في تصريح له أمس، أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة لبدء العمل بها، اعتباراً من 20/3 /1432ه.
وأكدت اللائحة أن «دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم، على أن يتم تشكيل لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، للنظر في درس الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها».
وشدّدت على أنه «لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال، وفي حال توفي المدين وثبت شرعاً أنه ليست له تركة يمكن الرجوع إليها، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً وفقاً للأنظمة الشرعية».
وأجازت اللائحة للوزير أو من ينيبه صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، على أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة، وألا تزيد مدة التقسيط على 20 سنة، وفي حال تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، فيشعر كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل.
وأوضحت أنه إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، يُلغى التقسيط وتصبح بقية الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، وأكدت أنه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل. وحددت اللائحة مصادر الإيرادات في الثروات الطبيعية، الرسوم والأجور، والضرائب، الاقتراض والقروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات والجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات والتعويضات، وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء،، على أن تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات.
وأكدت اللائحة أن «الجهات تكون مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة، على أن يتم إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك».
ووفق اللائحة «يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها (ضمن اعتمادات موازنتها) ما يقابل 20 في المئة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية، مع منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة».
وبشأن تحصيل الإيرادات، أوضحت اللائحة أن الوزارة تضع مع الجهة ذات العلاقة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات، بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة قيام الجهة بتحصيل الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً، ووفقاً للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة.
وتنص اللائحة على أن «تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية»، مشيرة إلى أنه «لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد أو تأجيل تحصيله، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسباً.
وتناول الفصل الرابع الحجز والتنفيذ، وأكد أن «كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها، ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه، وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال في حدود الدين الذي عليه. وأجازت اللائحة للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية، وطالبت كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة بتنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كان بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله، وفي حال لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين يتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.