من قلب العواصف.. وُلدت قوة المملكة    مرونة الاقتصاد الوطني وأسعار النفط تحافظان على جاذبية المناخ الاستثماري وتجاوز التوترات    "إسرائيل" تخفض ميزانيات الوزارات لصالح تمويل المستعمرات في الضفة الغربية    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "أمناء للتنمية الحضرية"    هدوء الذهب مع إغلاق «الجمعة العظيمة» والأسعار تتجه إلى 5000 دولار    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    المملكة تدين استهداف «الدعم السريع» لمستشفى الجبلين في السودان    "إغاثي الملك سلمان".. جهود إنسانية    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى يوم الاستقلال لبلاده    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل    «العوامية» تلبس الأخضر.. إبداع يحوّل النفايات الزراعية لتحف فنية    أمانة الباحة.. مستشعرات ذكية للطوارئ    ناصر بن جلوي يشيد بالإنجازات الدولية لجامعة جازان    90 دولة تستعرض ثقافتها بالجامعة الإسلامية    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    خطيب المسجد الحرام: احذروا حبائل الشيطان    «أمانة مكة» تحصد جائزة رفع الوعي لدى المعتمرين    «طبية مكة» تطلق عيادة متخصصة للموجات فوق الصوتية    ارتفاع زيارات مراكز تجمع «مكة الصحي»    مستشفى ولادة بريدة يحصل على «GMP»    أبو مكة يقود القادسية للتتويج بالدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين    قبل المدرب.. من نحن؟    فرص للاستثمارات التعليمية البريطانية في المملكة    جولات ميدانية لمكافحة التستر    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    «زاتكا»: 748 حالة تهريب ممنوعات بالمنافذ    120 ألف يورو غرامة تجاوز السرعة في فنلندا    إحالة 23815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية.. ضبط 14.2 ألف مخالف وترحيل 6 آلاف    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    انطلاق المؤتمر الدولي للفنون والتصاميم 10 الجاري    أكد أنها تعزز ارتباط الأجيال بكتاب الله.. سفير المملكة لدى تنزانيا: «الجائزة الدولية» تجسد دعم السعودية لحفظة القرآن بالعالم    مهرجان أفلام السعودية ينطلق في يونيو المقبل    «صوت امرأة من الفضاء».. مقلب لعلماء ناسا    أكدت أن 13 قتلوا.. البنتاغون: 365 جندياً أمريكياً أصيبوا في الحرب    ضرب مجمعات بتروكيماوية.. واستهدف سفينة إسرائيلية.. غارات مكثفة بين طهران وتل أبيب تطال منشآت حيوية    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    ختام «بيلدكس مكة»    نيوم يعبر الفيحاء بصعوبة    الهلال يُحقق لقب كأس النخبة للكرة الطائرة 2026    حيلة بسيطة لخفض ضغط الدم    برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد في معقله ويوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط    ساوثهامبتون يهزم أرسنال ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    مهرجان الفنون التقليدية يعزز الهوية الوطنية    تعادل مثير يحكم مواجهة الهلال والتعاون.. وصراع الصدارة يشتعل في دوري روشن    59 صنفا مخدرا ضمن المضبوطات الجمركية    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل بعسير    المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى    إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام إيرادات الدولة الجديد يجيز لوزير المالية إعفاء المتوفين والمعسرين من الدين في حدود نصف مليون ريال
نشر في المدينة يوم 26 - 12 - 2010

منح نظام نظام إيرادات الدولة الجديد وزير المالية الصلاحية بالإعفاء من الدين في حالة إذا لم يتجاوز المبلغ المدين 500 ألف ريال في حال إذا توفي المدين وثبت شرعًا أن ليس له تركة يمكن الرجوع إليها، كما يحق للوزير إعفاء المدين في حال تقديم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعًا وفقا للأنظمة الشرعية. كما يحق للوزير أو من ينيبه صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة المالية ل “المدينة” أن اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجديد سوف تصدر خلال شهرين، ويتم بعدها العمل بالنظام الجديد لإيرادات الدولة. موضحا أن النظام الجديد يمنح وزير المالية بعض الصلاحيات للتسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء على القضاء والجهات الحكومية الأخرى، وهو نظام شفاف ومرن ومتطور روعي به استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث إنه بإمكان المواطن السداد عن طريق نظام سداد.
وبيّن المصدر أن النظام الجديد لإيرادات الدولة يحفظ إيرادات الدولة، حيث إنه لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله وتتحمل فيه الدولة أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبًا. ووصف رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر، هذا النظام الجديد بأنه نظام أعم وأشمل وأدق ويعتبر من الأنظمة الحديثة لتحصيل إيرادات الدولة. وبين الدكتور العبدالقادر أن هناك تطويرًا وتحديثًا لجميع أنظمة الدولة الإدارية والمالية، ونظام إيرادات الدولة الجديد يدخل داخل هذه المنظومة، مُشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا عن طريق نظام سداد يُسهل على الدولة وعلى المواطن في التحصيل والتسديد.
وقال عضو لجنة الشؤون المالية لمجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري: إن النظام الجديد للإيرادات هو نظام مرن وسلس وشامل بكل ما يتعلق بتحصيل إيرادات الدولة، حيث إنه وضع قواعد لتحصيل إيرادات الدولة. وأضاف: عندما عرض علينا النظام بمجلس الشورى تمت دراسته باستفاضة، ووجدنا أنه نظام ممتاز ومعمول بطريقة لافتة، حيث تكن هناك نقاط خلافية مع وزارة المالية عند مناقشته مع وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المهندس سعد الحمدان. وأكد بري أن النظام الجديد وضع بصورة نظامية قانونية، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر مهم جدًا على أساس ألا يكون بصيغة أوامر بل على صيغة نظام وقوانين.
يُذكر أن النظام ينص في بعض بنوده على أن ديون الدولة ديون ممتازة ولا تسقط بالتقادم، حيث يجب على من حصل على قروض من الدولة سدادها، وأن كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تُشعره الجهة كتابيًا بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يُسدد الدين المستحق عليه خلال المدة المُشار إليها فينذر نهائيًا بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يُسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، كما يجوز للجهة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها، من غير قيمة الضمانات البنكية، ويجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وأن تلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للمُقرض يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله، وإذ لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين فيتم تنفيذه على عقاراته المحجوزة. وأشار النظام إلى أنه إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، فيلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، وفي حال وجود جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدين. احتوت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الجديد على 6 فصول تفرع عنها 31 مادة تفسر وتشرح العمل بالنظام الجديد لإيرادات الدولة. واشتمل الفصل الأول على التعريفات والمصطلحات الواردة باللائحة، والفصل الثاني على الأحكام العامة، والفصل الثالث على الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، والفصل الرابع على طرق الحجز والتنفيذ؛ إذ نصت مواده على أن كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد تشعره الجهة كتابيًا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاشعار. وأنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيًا بالتسديد خلال (15) خمسة عشر يوم عمل فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الاجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.
كما يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.
ويجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة بتنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات، التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله، وإذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة.
واشتمل الفصل الخامس على طرق الإعفاء من الدين وتقسيطه، حيث إن دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم. وتتكون لجنة في الوزارة من ثلاثة اعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، للنظر في دراسة الطلبات الواردة للاعفاء من الدين أو تقسيطه واعداد التوصيات بشأنها.
ولا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين -إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال- في الحالات الآتية:
- اذا توفي المدين وثبت شرعًا ان ليس له تركة يمكن الرجوع اليها. أو إذا قدم المدين ما يثبت اعساره او افلاسه شرعًا وفقًا للانظمة الشرعية.
كما يحق للوزير -أو من ينيبه- صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الاتية: أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة. أو ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة. وإذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيًا بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاشعار، واذا لم يسدد خلال تلك المدة فينذر نهائيًا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل. وإذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه او يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد فيلغي التقسيط وتصبح باقي الاقساط واجبة الاداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه. ولا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم الاختلاس او تزوير او تحايل. ويجب على الجهة -حال حدوث اي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة وتطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظامًا.
ويحل هذا النظام محل نظام جباية أموال الدولة الصادر بالارادة الملكية رقم (41/3/2) وتاريخ 12/4/1359ه والمبلغ بالأمر بالسامي رقم (5732) في 4/5/1359ه ويلغي كل من يتعارض معه من أحكام. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.