انطلاق فعالية "جدة بيوتي ويك"    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    المخبر الوطني بالقيروان.. ذاكرة المخطوط العربي    تراجع اسعار الذهب    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    تغطية صحية شاملة 100% للعاملين في المملكة    صداقة وتنمية    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مالية الشورى» ترفض حجز أموال المدين بدون حكم قضائي.. وتقترح أداء الأقساط دفعة واحدة للمماطلين
في تعديلاتها على نظام إيرادات الدولة
نشر في الرياض يوم 01 - 10 - 2009

عارضت اللجنة المالية في مجلس الشورى الحجز على مايوازي الدين المستحق على المستفيد (المدين ) واستقطاعه قبل صدور حكم قضائي بذلك وأجرت اللجنة بتعديل المادة الخاصة بذلك من نظام إيرادات الدولة الجديد الذي انتهت من دراسة انفردت الرياض بنشره سابقاً ورفعته للمجلس تمهيداً لمناقشته وأوصت بالموافقة عليه بعد أن أعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة عشرة لتنص على أنه يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز مايوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية ، ورأت اللجنة ضبط هذا الإجراء بموجب أمر قضائي يضمن حق الدولة بالحجز دون الاستقطاع إلى أن يصدر الحكم وقالت إن ذلك يتماشي مع نظام المرافعات وخلصت بعد مداولات مطولة أنه من غير المنصف بأي حال من الأحوال حجز الجهة الحكومية على أموال المدين قبل اتخاذ إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة .
وأضافت اللجنة مادتين لمشروع النظام تعالجان تأخر المدين عن سداد الأقساط المستحقة عليه حيث يشعر كتابياً وجوب تأديته خلال ثلاثين يوماً ثم ينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يسدد فيلغى القسط وتصبح باقي الأجزاء واجبة الأداء ، وقد كانت المادة قبل التعديل تنص على أنه في حالة عدم تسديد الدين الواجب فللجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .
وأجرت لجنة المالية أيضاً تعديلات على بعض المواد حيث ألغت تحديد مبلغ (30) مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها وعللت ذلك بالتفاوت بين الجهات الحكومية في مقدار الإيراد ولكون هذا المبلغ غير منصف للجهات الجبائية الكبيرة تركت اللجنة لللائحة التنفيذية تحديد المبالغ القصوى لكل جهة جبائية .
يذكر أن نظام إيرادات الدولة الجديد خصص للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها، واستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ، ويمنح الموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة .
ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله ، وتتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها وزارة المالية في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية وفي مواعيدها المحددة ، ولوزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بسداد إيرادات الدولة وتتحمل أجور تكاليف عملية السداد وفق ما تراه مناسباً .
واعتبر النظام دين الدولة المستحق ديناً ممتازاً ولا يسقط بالتقادم وتكون في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه .
واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين ، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه (500) ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها ، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً، وأعطى النظام وزير المالية صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة ، ونصت المادة الثانية والعشرون على انه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.