نظير توطينها مهنة قائدي الحافلات.. الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة يكرم شركة دله لنقل الحجاج    بمشاركة دولية واسعة وحضور 9 آلاف زائر.. اختتام مؤتمر ومعرض التأمين العالمي بالرياض    الإغاثة في السودان على شفا الانهيار بتصاعد القتال في دارفور    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    آل الشيخ يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    ولي عهد دولة الكويت يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية    انطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد في نسختها ال 50 في الرياض    الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    انطلاق المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين بجدة    منصتان تتقدمان المشهد الثقافي الرقمي في جائزة عبدالله بن إدريس    القيادة تعزي الرئيس التركي    أمير الجوف يطلع على أعمال معهد الطاقة المتجددة    رينارد يتحدث للإعلام.. وعودة الثلاثي المصاب    الفتح يستعد لمواجهتي الهلال    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    فيصل بن خالد: تطوير التعليم يتطلب العمل وفق خطة واضحة    «إغاثي الملك سلمان».. مشروعات إنسانية لتخفيف معاناة الشعوب    ضبط مصري في المدينة المنورة لترويجه (1,4) كجم "حشيش"    «رحلة الموت».. بين الفاشر وتشاد    أوكرانيا تنسحب من قرى في زابوريجيا    معرض "بنان" يستعرض فنون الحرف اليدوية ل40 دولة    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    نائب وزير الصناعة يبحث تعزيز التكامل الصناعي الثنائي مع مصر    وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة «تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن»    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    ديدييه ديشان يطالب لاعبي فرنسا بإنجاز المهمة والتأهل إلى مونديال 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    نحو نظرية في التعليم    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التورق هل هو بديل الإقراض في التمويل الإسلامي؟
نشر في الرياض يوم 08 - 06 - 2008

يشير كثير من المختصين اللغويين إلى أن الورق في اللغة هي الدراهم من الفضة، والتورق طلب الورق أي الدراهم. في حين يُشار إلى أن الاصطلاح الفقهي المرتبط بالتورق يعني شراء سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول، للحصول على النقد. كأن يقوم المرء بشراء سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً، لرغبته في الحصول على النقد. فإن باعها إلى نفس بائعها الأول فهي العينة الممنوعة، أما إن باعها إلى طرف ثالث فهي التورق. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز شراء الرجل سلعة بالآجل وبيعها إلى غير بائعها نقداً وغرضه الحصول على النقود.
مفهوم التورق وأنواعه
فالتورق إذن أو ما يمكن القول عنه التورق الفردي، هو الحصول على النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقداً لطرف آخر غير البائع. أما التورق المنظم فهو أن يتولى البائع ترتيب الحصول على النقد للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يبيعها نيابة عنه نقداً ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق. وهناك مفهوم آخر هو التورق المصرفي، حيث كثيراً ما يستخدم هذا المصطلح رديفاً للتورق المنظم. لكن يمكن التمييز بينهما بأن التورق المصرفي هو تورق منظم يسبقه مرابحة للآمر بالشراء، حيث الآمر بالشراء هو المتورق. والسبب أن المصارف في الغالب لا تملك سلعاً ابتداء، فإذا رغب العميل في الحصول على النقد من خلال التورق المنظم عبر المصرف، تطلب الأمر شراء المصرف السلعة لأمر المتورق، ثم بيعها عليه بأجل، ثم بيعها نقداً وتسليم النقد للعميل. وما يستحق الذكر أنه يُنظر إلى التورق كسائر العقود الأخرى المطلوب فيه تحقق صورته الشرعية، بعيداً عن النوايا التي لا يعلمها إلا الله تعالى. فيحرم البيع إذا لم تتحقق الصورة الشرعية، ويجوز بتحققها.
عمليات التورق في البنوك
يقوم البنك بشراء كمية من السلع لنفسه بالجملة، ثم يبيعها إلى عملائه بالمفرق، وعندما يتقدم العميل إلى البنك فإنه يطلب شراء كمية محددة من سلعة يملكها البنك وقت البيع، وموجودة في مستودعات مخصصة لتلك السلعة. وهو بيع على الوصف، ومعلوم انه يجوز بيع السلعة على الوصف أو على رؤية متقدمة فإذا قبضها المشتري وجاءت على خلاف الوصف كان بالخيار إن شاء قبل وان شاء رد، وان جاءت على الوصف لزم البيع. فإذا قبل البنك الطلب باعه كمية من السلعة المتفق على بيعها مؤجلاً بثمن مقسط ولما كانت السلع موجودة في مستودعات في أماكن متفرقة لزم أن ينص في عقد البيع على اشتراط مكان وفاء البنك بالسلعة للعميل. بمجرد حصول الإيجاب والقبول بين البنك والعميل تصبح السلعة ملكاً للعميل المشتري. ومن المعروف أنه هناك متطلبات شرعية وأخرى مالية لإتمام عملية التورق المصرفية، منها على سبيل المثال لا للحصر، يجب أن يشتري البنك سلعة معينة، موجودة عند البيع في مستودعات بائعها أو مستودعات لأطراف أخرى يمكن التحقق من وجودها فيه. ويمكن أن يكون الشراء على الوصف أي وصف سلعة معينة، ومن الأفضل أن تحصل المعاينة المباشرة عند الشراء. كما يجب أن تكون ذات أسعار قليلة التذبذب، وان لا تكون مما يتعرض للفساد بمرور الوقت او يحتاج إلى تكاليف تخزين عالية.
المصارف وعقود التورق
تجري المصارف نوعين من عقود التورق، الأول هو التورق الحقيقي، وهو أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة من البنك بثمن مؤجل، ثم يبيعها على غير البنك نقداً. ومثال على ذلك عندما يحتاج المرء مبلغاً معيناً من المال فيقوم بشراء سيارة مثلاً عبر البنك بمبلغ أكثر من حاجته، ثم يبيع السيارة نقداً لجهة ما او شخص آخر، ويحصل على النقود اللازمة. ويعتبر هذا التورق جائز إذا توافرت فيه بعض الشروط، هي أن يتملك البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها على العميل. ألا يبيع العميلُ السلعة المشتراة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً. أما النوع الثاني، فهو التورق المنظم، والذي يعني شراء السلعة من البنك بالأجل مع توكيله ببيعها قبل أن يقبضها.
هل يتوافق مع أحكام الشريعة
يعتقد كثير من المختصين في عالم المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي، أنه نظراً للمتغيرات المستمرة في هذا العالم، فإن كثيراً من التحديات والمشكلات تواجه عالم المصارف الإسلامية وتتطلب مواجهة وحلولاً، وهو ما تمكنت الصيرفة الإسلامية من تقديم حلول ناجحة لكثير من التحديات. ومن هنا دائما يأتي السؤال الذي يشير إلى أنه كلّما زادت متطلبات المرء، ازدادت حاجته لمصادر التمويل اللازمة لتلبية تلك المتطلبات، فكيف يمكن تحقيق أهدافه وطموحاته في عالم من المتغيرات والتعقيدات التي تحكم شؤون التمويل، دون الحاجة للتنازل عن المبادئ والمعتقدات. ومن هنا جاءت فكرة التعامل مع التورق كتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تم تصميمه ليوفّر السيولة التي يحتاجها المرء ضمن إطار من الخدمة الراقية والملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية. ويتيح التورّق تسديد كافة التزامات المرء المالية الحالية والبدء في الاستمتاع بتمويل مبنيّ على أحكام الشريعة الإسلامية. وغالباً ما تتميّز عملية الحصول على هذا التمويل بالسرعة والسهولة إضافة إلى كونها حاصلة على موافقة هيئة الرقابة الشرعية. وعلى الرغم من الجدل الدائر باستمرار حول موضوع التورق، إلا أن كثير من علماء الاقتصاد الإسلامي حسموا الأمر بعدم مشروعية التورق كأحد المنتجات التمويلية للبنوك الإسلامية، مستندين إلى سوء تطبيقات البنوك الإسلامية والتقليدية التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة له. فقد أشار الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي إلى أن فقهاء أقروا بالإجماع عدم مشروعية التورق، وأن تطبيقاته في البنوك لم تكن دقيقة، وشابها بعض الشبهات التي دفعت العلماء إلى الإجماع على تحريم التورق المنظم. وذكر الدكتور حسين حامد أن سبب تحريم التورق يعود إلى أنه لا يحتمل الخسارة التي ينطلق منها الاقتصاد الإسلامي في تحمل نسب المخاطرة والخسارة، مؤكدا أن هذا الإجماع على التحريم يدعمه قرار من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وتبرز دائما قضية جدوى فتوى الهيئات الشرعية في البنوك لمنتج التورق في الوقت الذي تدور شبهات وشكوك حول مدى جدية والتزام البنوك نفسها بما أجازته الهيئات الشرعية، خاصة أن مفهوم واستيعاب المصرفية الإسلامية غير واضح من قبل كثير من العاملين في البنوك التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية، وندرة المتخصصين في هذا المجال. وكان الشيخ سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء السعودية وأحد أبرز الشخصيات العاملة في الهيئات الشرعية في معظم البنوك السعودية والدولية، قد نبه بأنه لا يجوز في عملية التورق أن يبيع العميل البضاعة على البنك، بل ينبغي أن يبيعها على طرف ثالث؛ لأنه لو باعها على البنك صار من بيع الرنة، وبيوع الرنة هي حيلة من الحيل الموصلة إلى الربا، وفي نفس الأمر ينبغي أن تكون السلعة التي يشتريها العميل معلومة إما بالصفة أو بالرؤية. ويتم تطبيق التورق في عدد من البنوك بهدف توفير السيولة النقدية لشريحة مهمة من عملاء المصارف من خلال أداة تمويلية إسلامية من دون تعريضهم لخسائر مالية كبيرة. ويتمثل تطبيق منتج التورق في المصارف الإسلامية من خلال شراء البنك كمية من السلع التي تتسم بالثبات النسبي في أسعارها والتي يمكن ضبطها ووصفها للعميل بما ينفي الجهالة. وقد يتم شراء هذه السلع من السوق الدولية عبر وسطاء للبنك وترتيبات مع أطرف مختلفة أو يتم الشراء من السوق المحلية، ومن ثم يتقدم العميل بطلب لشراء كمية من هذه السلع المملوكة للبنك على أن يسدد ثمنها على عدد أقساط شهرية أو سنوية أو حسب الاتفاق بينهما. وبعد دراسة طلب العميل وموافقته يتم التوقيع على عقد بيع آجل أو مرابحة بين البنك والعميل، ثم يتملك العميل السلعة وله الحق في قبضها والتصرف بها أو بيعها. ويوكل العميل عادة البنك ببيع هذه السلعة لحسابه نقدًا وإيداع ثمنها في حسابه، بشرط أن يتم البيع على طرف ثالث خلاف الطرف الذي سبق أن اشترى منه البنك هذه السلعة، وفي بعض البنوك يوكل العميل المورد ببيع السلعة نيابة عنه وتحويل قيمتها إلى حسابه طرف البنك، على ألا يضمن البنك للعميل بيع السلعة بثمن معين في السوق، ولكن يبيعها بأفضل سعر حسب ظروف العرض والطلب وقت البيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة