نائب وزير الصناعة يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير البُنى التحتية في "سدير للصناعة"    إطلاق خارطة طريق الطيران لزيادة حجم القطاع 10 أضعاف    انتشال 80 شهيداً من المقابر الجماعية ال3 في مستشفى الشفاء بغزة    نائب وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية    بلينكن: لن ندعم عملية عسكرية في رفح    جونسون كنترولز العربية تحتفل بتصدير تشيلرات يورك سعودية الصنع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سابقة من نوعها    النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك خالد بالرياض    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يبدأ استعداداته لخوض منافسة آيسف 2024    خبير دولي ل«عكاظ»: تعنت إسرائيل دفع مصر للانضمام لجنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية    «الداخلية» و«سدايا» تطلقان جهاز الكاونتر لإنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة طريق مكة آلياً    حسام بن سعود يدفع ب 3483 خريجاً لسوق العمل    نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما إلى هيئة الأفلام    أمين القصيم يكرم رئيس بلدية الرس بعد رفع مؤشرات جودة الأداء الرقابي    نائب أمير حائل يتسلم التقرير السنوي لتجارة حائل    نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج    منتدى (كايسيد) للحوار العالمي يجمع النخب السياسية والدينية في منتدى جديد    الشباب سيطر والعلا والرياض يقتسمان قمة البومسي    «البلسم» تحتفي بفريقها بعد إجراء 191 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية ناجحة باليمن    8 محاور رئيسية تناقشها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    إغلاق منشأة لصيانة السيارات في محافظة الأحساء وتصفية نشاطها التجاري لارتكابها جريمة التستر    نمو الإيرادات والمشتركين يقفز بأرباح "الكهرباء" 87%    644 مليوناً صادرات التمور ب3 أشهر    أولويات الهلال يصعب كسرها.. أرقام تاريخية    حجازي على مشارف الرحيل.. و 3 خيارات أمام الاتحاد    سكان الأرض يتأملون الأضواء القطبية نتيجة "العاصفة الشمسية"    الراجحي بطلاً لرالي تبوك    مستشفى دله النخيل يوفر برامج علاجية حديثة لاضطرابات السمع والنطق    عقد اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء.. غداً    سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة    "التخصصات الصحية" تطرح مشروع تحديث التقويم التكويني المستمر    الأدوية وأفلام الرعب تسببان الكوابيس أثناء النوم    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق    محافظ الزلفي يزور فعاليه هيئة التراث درب البعارين    القبض على مقيمين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية    اكتشاف قدرات الأيتام    كنو: موسم تاريخي    براعم النصر .. أبطالاً للدوري الممتاز    الأزرق يعادل بطولات الأندية مجتمعة    مؤسس فرقة «بيتش بويز» تحت الوصاية القضائية    النزل التراثية بالباحة .. عبق الماضي والطبيعة    "هورايزون" و"بخروش" يفوزان بجائزتي النخلة الذهبية    ترسم بيديها وقدميها 10 لوحات في وقت واحد    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الطبية والغذائية    طبيبة سعودية تنقذ راكبة تعرضت للصرع على متن رحلة جوية    طريق مكة    الماء    مصادر «عكاظ»: لا وجود ل «المسيار» أمام المحاكم.. تراخيص المكاتب «هرطقة»    انتكاس تجربة «إيلون ماسك» لزرع الشريحة    جمعية مرفأ تنفذ دورة "التخطيط الأسري" في جازان    خبراء صينيون يحذرون من تحديات صحية ناجمة عن السمنة    حذروا من تجاهل التشخيص والتحاليل اللازمة .. مختصون: استشارة الإنترنت علاج مجهول    حملة للتوعية بمشكلات ضعف السمع    الشمري يرفض 30 مليون ريال.. ويتنازل عن قاتل ابنه بشفاعة أمير منطقة حائل    مساحات ثمينة    الطلبة الجامعيون وأهمية الاندماج في جميع المناطق    المدينة أول صديقة للتوحد بالشرق الأوسط    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكن الحيازة..لم تُرَدّ
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 31 - 03 - 2008

"أبعد مسافة كونية في العالم.. هي تلك التي تفصل بين تنظير القانون.. وتطبيق القاضي..!"
(فرصة).. هي الكلمة التي علقت بذهن (راشد).. وهو يشاور أصحاب الخبرة عن أرض بمساحة 900متر مربع في شمال الرياض.. ولأن الكلمة أبت أن تفارقه.. بادر بالشراء والإفراغ أمام كاتب العدل.. ولم يحرك ساكناً في أرضه.. الرجل في وضع مادي مريح.. فليتركها إذاً جرداء.. ما دام أن تضخم العقار يلحقها سنوياً..!
وما بين كل زيارة تفقدية.. وأخرى.. تفاجأ في إحدى جولاته.. بمعدات البناء على أرضه.. حاول التدخل.. تهديد المعتدي بالقانون والقضاء.. لكنه مع الأسف طرد شر طرده..!
فكّر (راشد) وقدّر.. فصديقه القانوني أخبره بأن نظام المرافعات الشرعية واضح وصريح.. في نص المادة (31).. وأنها من الدعاوى التي تحمل صفة الاستعجال.. وأن دعواه تكيّف قانوناً بأنها دعوى استرداد الحيازة والتي عرّفها النظام بأنها: طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها.. بالفعل تقدّم (راشد).. للمحكمة العامة بالرياض.. استناداً لنص اللائحة 14./31.ليتفاجأ بموعد قريب جداً.. بعد 5أشهر..!
حاول إفهام الموظف المختص.. لكن اللغة لم تكن مشتركة.. فالرجل أبعد ما يكون عن القانون وفهمه.. انطلق من فوره إلى المكتب القضائي.. علّ القاضي أن يفهمه.. حاول أن يشرح الإلزام الوارد في نص المادة (235) والتي نصّت أن (ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة يكون أربعاً وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة).. وأن المادة 2/238اشترطت لطلب وقف الأعمال الجديدة في أرضه (أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم) في حين أنها ستتم قطعاً في خلال هذه المدة الطويلة.. لتدخل القضية بعدها في إطار القضاء العادي.. والذي سيدخله في دوّامة لن تنتهي من الجلسات كما في نص المادة (3/238): (إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة).. لكن رد القاضي لم يختلف عن سابقه..!
تمثّل مشاكل الاعتداء على الحيازة وطلب ردها.. حيّزاً لا بأس به من جدول القضايا في المحاكم.. وقد أتى النظام ليعالج المشكلة.. عبر إجراءات واضحة ودقيقة في نظام المرافعات الشرعية.. لكن واقع القضاء المتخم بعدد القضايا الضخم.. وقف حجر عثرة أمام التنظير الرائع في أصل النظام.. وباعتقادي أن حل المشكلة يكمن في ثلاث حلول اختيارية:
@ أن يعدّل نظام المرافعات الشرعية بحيث تباشر (هيئة التحقيق والإدعاء العام) ممثّلة في دائرة (الاعتداء على المال).. سلطة سماع واقعة الاعتداء على الحيازة وطلب ردها.. وجميع ما يتطلب ذلك من ضبط وتحقيق الواقعة وسماع أقوال أطراف النزاع.. إعمالاً لمبدأ امتلاك الهيئة (عرفاً) لشيء من الولاية القضائية.. ويكون قرار الدائرة إما بحفظ الأوراق وإبقاء الحال على ما هو عليه إذا كان واضع اليد الفعلي عند الشكوى هو الحائز الجدير بالحماية.. أو بتمكين الطرف الآخر من الحيازة.. على أن لا يصدر القرار إلا بتحقق شرطين:
أ - صدوره من عضو بمرتبة (رئيس دائرة ب) على الأقل.. وإلا وقع القرار باطلاً.
ب - أن يكون القرار مسببّاً دالاً على اطلاع سلطة التحقيق على أقوال المتهمين ووقائع ومستندات القضية.
وللمتضرر طبعاً حق الطعن على هذا القرار (الوقتي) أمام قضاء الاستئناف خلال 15يوماً.. خصوصاً وأن هذا القرار لا يمس بأصل الحق المتنازع عليه.. وإنما يهدف فقط إلى فض إشكال سريع في منازعة حيازة عقار بإجراءات سريعة ميسرة.
@ أن يباشرها قاضي التنفيذ في المحاكم العامة، وقد جرى تعيين عدد منهم مؤخراً في المدن الرئيسة.
@ أن يتم استحداث قاضي الأمور المستعجلة كما في الدول المجاورة.. ليباشر القضايا التي تحمل صفة الاستعجال.. مع احتفاظ المحكوم عليه في كلا الحالتين بحق الطعن أمام قضاء الاستئناف إعمالاً لعجز المادة (175) من نظام المرافعات: (يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع).
مثل هذه الإجراءات ستضمن على الأقل قواعد استرشادية أمام قضاة التسجيل العيني للعقار.. عندما يبدأون مباشرة أعمالهم قريباً..!
الباحث في أنظمة العقار
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.