منتخب السعودية يخسر أمام كولومبيا في كأس العالم تحت 20 عامًا    انضمام السعودية إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في منظمة اليونسكو    ترامب يؤكد دعم باكستان لخطته للسلام    تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    دوري يلو.. الدرعية يلاحق العلا.. والرائد يحسم الديربي    انخفاض أسعار النفط    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يسعى لاستعادة الثقة أمام شباب الأهلي الإماراتي    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ليلة الخذلان من لوران بلان    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية الفكرية بين حرية المؤلف وحقوقه
نشر في الرياض يوم 09 - 09 - 2024

في صناعة التأليف يتلاقى الإبداع والفن مع التأثير الاجتماعي والثقافي، وبالرغم من وجود هذه القوة الكبيرة فهنالك مسؤولية أكبر لضمان أن تكون أعمال التأليف متوافقة مع القانون العام لدولة المنشأ. إن التزام المؤلف بالقوانين والآداب العامة ليس مجرد واجب قانوني، بل هو أيضًا تعبير عن احترامه للمجتمع ككل بما في ذلك القيم الثقافية العميقة التي تشكل نسيج هذا البلد.
وفي ميدان القانون نتعامل مع المصنفات سواء كانت فنية أو أدبية أو علمية شأنها كشأن أي مصنف آخر تعالج جوانبه القانونية اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية، ولما كان الهدف من هذه المقالة هو تسليط الضوء على ما أجمعت عليه التشريعات المقارنة من خلال التعريج على أبرز النقاط في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها معظم دول العالم في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى أهمية التمييز بين حرية المؤلف وحماية حقوق المؤلف، إذ إن حرية المؤلف تمت معالجة جوانبها القانونية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أما حماية حقوق المؤلف فقد جرى التطرق لها من خلال اتفاقيات عديدة من أبرزها اتفاقية برن لعام 1886 والمعدلة عام 1979، واتفاقية التربس (TRIPS)، واتفاقية الويبو (WIPO ) بشأن حق المؤلف.
وفقاً لاتفاقية برن المعدلة بتاريخ 28 أيلول لعام 1979م، والتي تعرف المصنف على أنه (كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه...إلخ). وهذا العموم المطلق يشمل كافة أنواع الإنتاج الفكري سواء كان خطبة، أو مقالة، أو قصيدة، أو رواية، أو بحثاً علمياً، أو فيلماً سينمائياً... إلخ، بيد أن التطبيقات العملية أثارت نوعاً من الإشكال القانوني حول مدى شمول برامج الحاسب الآلي بهذا النص المطلق، ولذلك جاءت اتفاقية التربس (TRIPS) للنص صراحة على حماية برامج الحاسب الآلي باعتبارها مصنفات أدبية؛ وهذا يوضح مدى حساسية تفسير الاتفاقيات الدولية بالرغم من عمومية النصوص الواردة فيها. الجدير بالذكر أن ليس كل إنتاج فكري يتمتع بالحماية القانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق المؤلف حيث أتاحت اتفاقية برن للدول الأعضاء حق استثناء الإنتاج الفكري من الحماية القانونية متى ما اتسم بالطبيعة التشريعية أو الرسمية أو الإدارية أو القضائية أو الصحافية، وهنا تتجلى الفجوة التشريعية حيث سكتت الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المؤلف عن ضرورة احترام المصنفات المبتكرة للنظام العام والآداب والمصلحة العامة في الدولة محل الإنتاج أو النشر، وإنما اكتفت في الإشارة إلى حق الدولة العضو بمراقبة المصنفات وتداولها وعرضها من خلال التشريعات الوطنية وفقاً لأحكام المادة 17 من اتفاقية برن.
أرى أن الغاية من هذا السكوت هو ترك معالجة جوانب حرية المؤلف للاتفاقيات المعنية بالحريات الإنسانية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، حيث قررت المادة 27 من ذات الإعلان: (لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.) وبهذا النص لا يمكن استبعاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قائمة الاتفاقيات المنظمة لحقوق المؤلف على الإطلاق. من خلال استقراء نصوص هذه الاتفاقية نجد أن هذا الحق مقيد بالاعتراف بحقوق الآخرين واحترامها كما نصت على ذلك المادة 29/2 من ذات الإعلان. إلا أن حساسية تفسير الاتفاقيات الدولية أوجدت فجوة تطبيقية سمحت بوقوع العديد من التجاوزات على مر التاريخ، ونستشهد في هذه المقالة بواقعة الأعمال الفنية التي جسدت في هيئة رسوم تضمنت إساءة للرموز الدينية، في حين كانت حجة مؤلفي الأعمال الفنية أنه لا توجد قيود تشريعية على حرية الإنتاج الفكري، بل إن أعمالهم جديرة بالحماية القانونية وفقاً لتشريعات الملكية الفكرية والتي تفرض على الآخرين واجب احترام مصنفاتهم الفنية، وهو الأمر الذي دفع معظم دول العالم للاتفاق مرة أخرى على اتفاقية دولية جديدة تجرم ازدراء الأديان والرموز الدينية على وجه الخصوص.
عطفاً على ما سبق ذكره، وتأكيد على الدور المهم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجال الملكية الفكرية، نجد أنه في حالة تحوير قصة واقعية إلى فيلم سينمائي فإن حرية المؤلف (محوّر القصة) مقيدة باحترام خصوصية أبطال القصة الواقعية وعدم المساس بسمعتهم ونرى أنه يجب على المؤلف (محوّر القصة) أخذ موافقة خطية من أبطال القصة الواقعية بالطريقة التي سيظهرون بها في دور العرض العالمية، وهو الأمر الذي يتماشى مع الغاية التنظيمية للمادة 12 من ذات الإعلان التي تنص على (يحق لكل شخص في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل -ويقصد بذلك التدخل بالحياة والشؤون الخاصة- أو تلك الحملات). ولا توجد حملة إعلامية أقوى من الفيلم السينمائي الذي ينشر على الصعيد العالمي.
ل قد عالجت التشريعات المدنية المقارنة مسألة التعويض عن خطأ المؤلف تحت مسمى المسؤولية التقصيرية تأسيساً على مبدأ تعويض الغير عن الأضرار التي لحقتهم بهم نتيجة الخروج عن حدود الرخصة، ويذكر الفقيه السنهوري -رحمه الله- في مصنفه الوسيط: «الرخصة حرية مباحة في التصرف» ويذكر من أمثلتها حرية الكتابة والنشر التي نوردها في هذه المقالة تحت مسمى (حرية المؤلف)، ويذكر -رحمه الله- أن التشريعات المدنية المقارنة لا تخرج في غايتها عن لزومية تعويض الغير عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الخروج عن حدود هذه الرخصة، ويعد المعيار الضابط لتحديد هذا التجاوز هو معيار الشخص العادي (انظر عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، ص810 وما بعدها)، ونافلة القول إن حماية حقوق المؤلف التي كفلتها تشريعات الملكية الفكرية لا تمنح المؤلف حصانة قانونية تجاه المسؤولية المدنية أو الجزائية عن إنتاجه الفكري؛ فلا يزال مسؤولاً كامل المسؤولية القانونية في تعويض الغير متى ما تسبب لهم بأضرار مادية أو معنوية مثل المساس بالسمعة سواء كان ذلك بقصد أو غير قصد.
إن الغاية من وجود مثل هذه التشريعات الدولية والوطنية هو صيانة العلاقات الودية بين أفراد الأسرة البشرية، إذ إن المصنف الفردي أو المشترك سيصبح جزءاً من التراث والفلكلور الوطني في المستقبل، وأعتقد أن الواجب الأخلاقي على الأسرة البشرية حماية تراث الأجيال القادمة من كل ما من شأنه المساس بحقوق الآخرين على نحو تتلاشى معه العادات والقيم الاجتماعية الراسخة. وهذه الغاية استحضرها أعضاء اتفاقية برن، عندما شددت على أحقية الدولة العضو في حماية المصنفات التي انتهت فترة حمايتها باعتبارها أصبحت جزءاً من الملك العام.
محامٍ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.