القبض على مواطن في تبوك لترويجه «الإمفيتامين»    الهلال يُسيطر على قائمة الأفضل في مونديال الأندية 2025    أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الراجحي    يانيك فيريرا مديرا فنيا للزمالك المصري    ألمانيا تدرس شراء أنظمة باتريوت من أميركا لصالح أوكرانيا    وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش بعد مسيرة فنية حافلة    جمعية الدعوة بصبيا تُطلق الدورة العلمية الأولى لعام 1447ه بمحاضرة عن فضل العلم    محافظ صبيا يُدشّن حملة "لقمتنا ما تنرمي" للتوعية بأهمية حفظ النعمة في المناسبات    البرازيلي كورنادو يعود إلى صفوف الشارقة الإماراتي    لقاء الهلال وفلومينينسي عبر شاشات البوليفارد سيتي    مجمع الملك سلمان وتنمية الحياة الفطرية يطلقان معجم "مصطلحات الحياة الفطرية"    نادي الصقور يعلن عن فعالياته في المملكة    انخفاض أسعار النفط مع تأكيد إيران التزامها بالمعاهدة النووية    استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    السديس في خطبة الجمعة: الهجرة وعاشوراء دروس في اليقين والشكر والتوكل على الله    سمو ولي العهد يستقبل سمو نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي    إحباط محاولة تهريب 646 ألف حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر مُخبأة في إرسالية    وفد وزارة الرياضة يختتم مشاركته في منتدى "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"    الاتفاق يبيع عقد غراي    فراس آل الشيخ، المدير الإقليمي لشركة ريد هات في المملكة: بناء المستقبل الرقمي للمملكة.. دور "ريد هات" في تمكين الابتكار والأمن السيبراني    قتيلة في جنوب روسيا    استمرار الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    الدولار يتماسك أمام اليورو والين    أمين منطقة القصيم يتفقد مشروعي امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك سعود بمدينة بريدة    بلدية عنيزة تُطلق مهرجانيّ «كرنفال السعادة» و«صيف عنيزة» بالتعاون مع القطاع الخاص بمتوسط حضور يومي يتجاوز 8000 زائر    جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق فعاليات برنامج أولمبياد أبطالنا 2025    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر يونيو 2025    بلدية محافظة الأسياح تنفذ 4793 جولة رقابية في النصف الأول لعام2025م.    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُُنفّذ "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    قطاع ومستشفى المضة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لسلامة الغذاء"    قطاع أحد رفيدة الصحي يُفعّل "اليوم العالمي للبهاق" و "اليوم العالمي لإضطراب مابعد الصدمة"    الإسباني"إيمانويل ألغواسيل"مدرباً للشباب    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    الإنجاز والمشككون فيه    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



140 يوماً وتنتهي فرصة التقديم لتملك العقار
نشر في الرياض يوم 15 - 07 - 2022

مجلس الوزراء يمنح هيئة عقارات الدولة صلاحيات لتطبيق قواعد طلبات تملك العقارات
منح مجلس الوزراء الهيئة العامة لعقارات الدولة صلاحية الاستثناء من شرط تقديم طلبات إثبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية من المدة المحددة ضمن شروط استقبال طلبات التملك، ونصت المادة 24 من قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً على "تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية آلية الاستثناء من المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة لاستقبال طلبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية"، وتختص الفقرة الأولى من المادة الرابعة إلى اشتراط تقديم طلب التملك للعقار قبل الخامس من شهر جمادى الأولى المقبل، وحسب المادة 25 ترفع الهيئة للمقام السامي بشأن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك العقار لمقدم الطلب، ويحق لمن صرف النظر عن طلبه وفقاً لما ورد في المادة العشرين من القواعد التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان النظر، وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القواعد، أما إذا كان مقدم الطلب شريكاً في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، أو استكمال صك الاستحكام، أو تعديله، بدون وكالة من بقية الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالإرث مع غيره.
ما شروط التملك؟ وما الوثائق المطلوبة له؟ وما الذي يمنعه؟
الطلبات المشمولة بنظر اللجان
وتطبق قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، وتسري على جميع الطلبات المقدمة على منصة (إحكام) لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة، ويتم تشكيل لجان النظر واختصاصاتها في الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة برئاسة ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات: الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية. وتشمل طلبات التملك التي تتولى اللجان النظر فيها، الطلبات التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة، والتي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية، وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين، إضافة إلى طلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الصادر 25-3-1441، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار، وكذلك طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي الصادر غرة رمضان 1428، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار.
القواعد تختص بتملك عقارات لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب للصفة النهائية
رفع الطلبات وقيدها
وحددت المادة الرابعة شروط قبول الطلب وفي مقدمتها: أن يقدم الطلب قبل الخامس من جمادى الأولى المقبل، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشروعات الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك.
المرافق والخدمات العامة
ومن شروط قبول طلبات تملك العقار: أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي في التاسع من شهر ذو القعدة عام 1387، وتشمل الشروط صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب استكمال إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وأن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط، وعدم مطالبته بالتعويض، أو معارضته لأيٍ من الإجراءات المتصلة بذلك.
ما الوثائق المطلوبة..؟
وعددت المادة السادسة الوثائق والمستندات في طلبات التملك وهي الوثائق الرسمية، وتشمل :الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة، إضافة إلى أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، وكذلك القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها، أما الوثائق عادية، فتشمل الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل، ووثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية، وصكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة.
النظر في طلبات التملك ودراستها
وحسب المادة التاسعة من قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، تنظر اللجان طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب -دون الإخلال بالشروط الواردة في المادة الرابعة من القواعد- وفق الآتي: للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (2500) متر مربع، والزراعية على (5000) متر مربع، وفق الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء، و ألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى، وللتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (2500) متر مربع، والزراعية على (5000) متر مربع، وفق الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء، وأن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9-11-1387 ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.
تعديلات صكوك الاستحكام
وتنظر اللجان طلبات التعديل الشكلي لصكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر الصادر في 25 ربيع الأول عام 1441، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من هذه القواعد، وهي إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الحدود، أو الأطوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين، وإضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، وإضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، وتعديل رقم السجل المدني والاسم أو اللقب، وتعديل خطأ مادي كتابي، وإضافة أو تعديل عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي، وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
العقارات في حدود الحرم
ووفقاً للمادة 12 بشأن الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها أوقافاً على الحرمين الشريفين وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر في غرة رمضان عام 1428، ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك تملك صادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم المشار إليه، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح، أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار، والرفع -للمقام السامي- عن كل حالة على حدة للتوجيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.