ترامب يوقع مشروع الميزانية الضخم ليصبح قانوناً    إنزاجي: الهلال فاق كل التوقعات بكأس العالم للأندية    مدرب فلومينينسي: الهلال فريق منظم وقوي    الهلال يودع «مونديال الأندية» بعد إنجاز تاريخي وأداء مشرف    15 دقيقة أولى لحمدالله بقميص الهلال    اجمالي أرباح الهلال المالية في مونديال الأندية    إنزاغي: الهلال تأثر ببعض المتغيرات    الهلال يودع مونديال الأندية من ربع النهائي    «سلمان للإغاثة» يدشّن المرحلة الثالثة لمشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2025    القبض على مواطن في تبوك لترويجه «الإمفيتامين»    أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الراجحي    وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش بعد مسيرة فنية حافلة    جمعية الدعوة بصبيا تُطلق الدورة العلمية الأولى لعام 1447ه بمحاضرة عن فضل العلم    محافظ صبيا يُدشّن حملة "لقمتنا ما تنرمي" للتوعية بأهمية حفظ النعمة في المناسبات    مجمع الملك سلمان وتنمية الحياة الفطرية يطلقان معجم "مصطلحات الحياة الفطرية"    نادي الصقور يعلن عن فعالياته في المملكة    انخفاض أسعار النفط مع تأكيد إيران التزامها بالمعاهدة النووية    السديس في خطبة الجمعة: الهجرة وعاشوراء دروس في اليقين والشكر والتوكل على الله    سمو ولي العهد يستقبل سمو نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي    إحباط محاولة تهريب 646 ألف حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر مُخبأة في إرسالية    فراس آل الشيخ، المدير الإقليمي لشركة ريد هات في المملكة: بناء المستقبل الرقمي للمملكة.. دور "ريد هات" في تمكين الابتكار والأمن السيبراني    قتيلة في جنوب روسيا    استمرار الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    الدولار يتماسك أمام اليورو والين    بلدية عنيزة تُطلق مهرجانيّ «كرنفال السعادة» و«صيف عنيزة» بالتعاون مع القطاع الخاص بمتوسط حضور يومي يتجاوز 8000 زائر    جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب    أمين منطقة القصيم يتفقد مشروعي امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك سعود بمدينة بريدة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق فعاليات برنامج أولمبياد أبطالنا 2025    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر يونيو 2025    بلدية محافظة الأسياح تنفذ 4793 جولة رقابية في النصف الأول لعام2025م.    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُُنفّذ "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    قطاع ومستشفى المضة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لسلامة الغذاء"    قطاع أحد رفيدة الصحي يُفعّل "اليوم العالمي للبهاق" و "اليوم العالمي لإضطراب مابعد الصدمة"    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    الإنجاز والمشككون فيه    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستندات إيصالات الخدمات وتقسيم شيوخ القبائل وثائق داعمة
نشر في عكاظ يوم 07 - 06 - 2022

اعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، قواعد وآلية عمل لجان عمل النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة بعد صدور موافقة على تعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين. ونص التعديل على أنه يحق لمن صرف النظر عن طلبه التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان التنظيم، خلال المدة المحددة، ولا يجوز للجان النظر الرجوع عن التوصية بعد صدورها وتوقيعها من الأعضاء، ولهم تصحيحها وفقاً لإجراءات تصحيح المحاضر المنصوص عليها في القواعد وهي إذا كان مقدم الطلب شريكًا في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، أو استعمال صك الاستحكام أو تعديله دون وكالة من بقية الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالإرث مع غيره، وعند ورود ما يقتضي تصحيح محضر التوصية يكون التصحيح بحسب الأحوال الآتية: إذا كان التصحيح على ما ورد في ذات التوصية يجب إصدار محضر تصحيحي يوقع من جميع أعضاء لجنة النظر، وإذا كان التصحيح على أمر شكلي لا يؤثر على نتيجة التوصية يجب إصدار محظر تصحيحي يوقعه رئيس لجنة النظر.
ومن شروط قبول الطلب أن يقدم الطلب قبل 5/5/1444ه، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات وألا يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر الصادر في 9/11/1387ه.
وتتولى اللجان النظر في طلبات التملك وتشمل التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة والتي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، کاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين وطلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، أو إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الصادر في 25/3/1441ه إن كانت هذه الصكوك مكتسبة الصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال الإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار وطلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل 1/9/1428ه.
ولا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار على أن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك وتقدم طلبات تملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها على منصة «إحكام».
تعرّف على الوثائق الرسمية للتملك؟
تضمنت القواعد الوثائق والمستندات في طلبات التملك وهي وثائق رسمية، وتشمل الأنواع الآتية: الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات التملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة وأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي والقرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق رخص الزكاة وجمعها والوثائق العادية وتشمل الأنواع الآتية: الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أوالتنازل، ووثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية وصكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة.
كيف يحتج مقدم الطلب على الصك الملغى ؟
في حال ورود وثيقة غير ما ذكر تتولى اللجان توصيفها وتحديد نوعها ومدى قبولها. وبينت المواد أن مقدم الطلب يعامل بالنظر إلى الوثائق والمستندات المتعلقة بطلب تملك العقار الجديد بحسب الأحوال الآتية: من لم يسبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة تكون وثائقه الرسمية دالة على وضع اليد على العقار في كل الأحوال، وأما الوثائق العادية فإن دلالتها على وضع اليد تختلف باختلاف أنواعها. ومن سبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر له صك مكتسب للصفة النهائية فيرفق رقم المعاملة واسم المحكمة التي سبق له التقديم عليها، وله إرفاق أوراق المعاملة كاملة مع أي وثائق أخرى دالة على التملك، أو وضع اليد. ومن صدر له صك تملك ثم ألغي أو نقض فيشترط للاحتجاج به على التملك أو وضع اليد ألا ينص فيه على رفع اليد، وعدم صدور حكم لاحق برفع اليد استنادًا إلى قرار النقض أو الإلغاء. ومن صدر بشأن طلب تملكه للعقار حكم نهائي بصرف النظر أو برد الدعوى فلا يخلو من حالتين: إذا كان الحكم بسبب أمر شكلي أو إجرائي فيجوز احتجاجه بالحكم على التملك ووضع اليد، وإذا كان بسبب أمر موضوعي بأي حال من الأحوال فلا يجوز احتجاجه بالحكم ويحق للجان طلب أصول الوثائق من حائزيها أو التحقق من صحة صدورها وسريانها عند الاقتضاء، سواء بطلبها مباشرة إذا كانت في حيازة مقدم الطلب، أو التحقق من صحة صدورها وسريانها من جهة إصدارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.