«القيلة» متعة الحائليين    اليمن تثمّن جهود المملكة والإمارات لدعم الاستقرار    التحالف في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم تكرم روّاد العطاء لعام 2025    الأفواج الأمنية تضبط 3 كيلوجرامات قات في عسير    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مطالب الأهلي المالية للموافقة على رحيل محترف الفريق    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله            القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرياض" تنفرد بتعديلات "حماية الطفل" و"الإيذاء"
نشر في الرياض يوم 11 - 02 - 2021

حذرت التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على نظام حماية الطفل من إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري، وأعطى النظام الحق للأم في حضانة أولادها في حال انفصال الوالدين ولا ينزع ذلك الحق إلا بحكم قضائي، ونصت التعديلات التي تنفرد بها "الرياض" على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند -الحاجة- التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال إلى علاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته، وأكدت المادة الثالثة والعشرون "مكرر" في فقرتها الأولى "مع مراعاة ما تقضي به الفقرة الثانية من هذه المادة، ومن دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية"، وتكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، في حال اقتران الجريمة بوقوع الإيذاء على الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وتطبق نفس العقوبة إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وأضافت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عبارة "أو كان أحد الوالدين أو من له الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه" لأن هؤلاء الأشخاص قريبين جداً من الطفل وملاصقين له ويفترض منهم الالتزام بما جاء في هذا النظام لذا كان لا بد من مضاعفة العقوبة ضدهم في حال تجاوز هذا النظام.
مضاعفة العقوبات ضد الوصي ومنفذ النظام
الأذى بالسلاح
وتشمل العقوبة المشار إليها وقوع الأذى مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وتعدد أفعال الإيذاء في الواقعة، كما تضاعف العقوبة الموقعة في حال العود، ويعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة، وأضافت لجنة الأسرة والشباب فقرة تنص على "يحرم الأب أو متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر بحقه حكم قضائي بإدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام"، وبررت اللجنة إضافتها بقولها: لأن من لم يحافظ على الطفل لا يستحق أن يستلم مستحقاته التي تصرفها له الدولة مثل الإعانات التي تصرفها الدولة لذوي الإعاقة.
الأغلبية تؤيد السجن خمس سنوات
وحازت التعديلات المقترحة على نظام الحماية من الإيذاء على أصوات الأغلبية في الشورى، وأقر المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديلات، ويعاقب مرتكب الإيذاء بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال، وذلك في حالة اقترانها بأن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وكذلك إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وتضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود، ويعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام والمعًّرف بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة، أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة، أو كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، ومع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع وزارة التنمية الاجتماعية قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة، وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، تستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً، وتتولى الوزارة –عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
نظام حماية الطفل يمنح الأم حق حضانة أولادها حال انفصال الوالدين
توفير الإرشاد الأسري
وتباشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب المادة السابعة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء –بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، إضافة إلى توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، واستدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، والعمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة، وتمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.