أنطلاق مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في ضباء    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 95 قتيلاً    الأرصاد: الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    تراجع طفيف لأسعار النفط    مجموعة stc تعلن عن نتائجها المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م.    توطين وتخطيط.. أدوار الهيئة السعودية للمياه    الجلاجل: تنظيم "وقاية" خطوة لمجتمع صحي    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    مهما طلّ.. مالكوم «مالو حلّ»    «إنفاذ»: 30 مزاداً لبيع 161 عقاراً    عدالة ناجزة وشفافة    برعاية وزير الإعلام.. تكريم الفائزين في «ميدياثون الحج والعمرة»    أمير الشرقية ونائبه يتلقيان تهاني الرزيزاء بتأهل القادسية لدوري روشن    محمد عبده اقتربت رحلة تعافيه من السرطان    4 أمور تجبرك على تجنب البطاطا المقلية    وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة    أمين الرياض يحضر حفل سفارة هولندا    الشورى يدعو لتحديث كود البناء السعودي    أمير المدينة يستعرض جهود جمعية «لأجلهم»    "الهلال" يطلب التتويج بلقب دوري روشن بعد مباراة الطائي في الجولة قبل الأخيرة    استعراض المؤشرات الاستراتيجية لتعليم جازان المنجز والطموح    «التواصل الحضاري» يعزز الهوية الوطنية    بدء أعمال ملتقي تبوك الدولي الأول لتعزيز الصحة    بيئةٌ خصبة وتنوّعٌ نباتي واسع في محمية الملك سلمان    مساعد رئيس الشورى تلتقي وفداً قيادياً نسائياً هولندياً    أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة ال60 من طلاب الجامعة الإسلامية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    بونو: لن نكتفي بنقطة.. سنفوز بالمباريات المتبقية    ديميرال: اكتفينا ب«ساعة» أمام الهلال    اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في "الخبر"    اللجنة الأولمبية الدولية تستعين بالذكاء الاصطناعي لحماية الرياضيين من الإساءات خلال الأولمبياد    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    استقبل مواطنين ومسؤولين.. أمير تبوك ينوه بدور المستشفيات العسكرية    تحذير قوي    إدانة دولية لعمليات الاحتلال العسكرية في رفح    "الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم الحج    مؤتمر الحماية المدنية يناقش إدارة الحشود    الحرب العبثية في غزة    البنتاغون: الولايات المتحدة أنجزت بناء الميناء العائم قبالة غزة    تحقيقات مصرية موسعة في مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية    الرؤية والتحول التاريخي ( 1 – 4)    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر" العلوم الإدارية"    غاب مهندس الكلمة.. غاب البدر    عبدالغني قستي وأدبه    بدر الحروف    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    رحلة استجمام الى ينبع البحر    أسواق ومسالخ العاصمة المقدسة تحت المجهر    هزيمة الأهلي لها أكثر من سبب..!    الأول بارك يحتضن مواجهة الأخضر أمام الأردن    الفوائد الخمس لقول لا    بدء التسجيل ب"زمالة الأطباء" في 4 دول أوروبية    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرياض" تنفرد بتعديلات "حماية الطفل" و"الإيذاء"
نشر في الرياض يوم 11 - 02 - 2021

حذرت التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على نظام حماية الطفل من إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري، وأعطى النظام الحق للأم في حضانة أولادها في حال انفصال الوالدين ولا ينزع ذلك الحق إلا بحكم قضائي، ونصت التعديلات التي تنفرد بها "الرياض" على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند -الحاجة- التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال إلى علاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته، وأكدت المادة الثالثة والعشرون "مكرر" في فقرتها الأولى "مع مراعاة ما تقضي به الفقرة الثانية من هذه المادة، ومن دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية"، وتكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، في حال اقتران الجريمة بوقوع الإيذاء على الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وتطبق نفس العقوبة إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وأضافت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عبارة "أو كان أحد الوالدين أو من له الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه" لأن هؤلاء الأشخاص قريبين جداً من الطفل وملاصقين له ويفترض منهم الالتزام بما جاء في هذا النظام لذا كان لا بد من مضاعفة العقوبة ضدهم في حال تجاوز هذا النظام.
مضاعفة العقوبات ضد الوصي ومنفذ النظام
الأذى بالسلاح
وتشمل العقوبة المشار إليها وقوع الأذى مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وتعدد أفعال الإيذاء في الواقعة، كما تضاعف العقوبة الموقعة في حال العود، ويعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة، وأضافت لجنة الأسرة والشباب فقرة تنص على "يحرم الأب أو متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر بحقه حكم قضائي بإدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام"، وبررت اللجنة إضافتها بقولها: لأن من لم يحافظ على الطفل لا يستحق أن يستلم مستحقاته التي تصرفها له الدولة مثل الإعانات التي تصرفها الدولة لذوي الإعاقة.
الأغلبية تؤيد السجن خمس سنوات
وحازت التعديلات المقترحة على نظام الحماية من الإيذاء على أصوات الأغلبية في الشورى، وأقر المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديلات، ويعاقب مرتكب الإيذاء بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال، وذلك في حالة اقترانها بأن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وكذلك إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وتضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود، ويعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام والمعًّرف بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة، أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة، أو كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، ومع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع وزارة التنمية الاجتماعية قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة، وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، تستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً، وتتولى الوزارة –عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
نظام حماية الطفل يمنح الأم حق حضانة أولادها حال انفصال الوالدين
توفير الإرشاد الأسري
وتباشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب المادة السابعة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء –بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، إضافة إلى توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، واستدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، والعمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة، وتمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.