رابطة الدوري السعودي تجري تعديلات على مواعيد مباريات الأندية المشاركة خارجيا    الفاو تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي    استقرار أسعار الدولار وسط قلق المستثمرين من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط    في ليلة ازدانت بالفرح.. طلال يحيى فرحان يحتفي بزفافه وسط حضور كبير وأجواء لافتة    من الانتظار إلى الاستقرار… عبدالوهاب عريشي يكتب قصته بإصرار    المدني يدعو إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية نظرا لاستمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل    الصحة تضبط مدربين رياضيين من جنسيات عربية يعملون لبيعهم أدوية لإنقاص الوزن و هرمونات    بالاجماع نبيل فهمي امينا عاما للجامعة العربية    الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض لهجوم إيراني    المملكة تدين استهداف مقرات نيجيرفان ومسعود برزاني    «البنتاغون» يستعد لعمليات برية في إيران    فهد بن سلطان يواسي وكيل إمارة تبوك بوفاة شقيقته    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني    في الشباك    سعود بن نايف: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعزز الرسالة الإعلامية الهادفة    ارتفاع الصادرات غير النفطية 32.6 مليار ريال.. كأعلى وتيرة في ثلاثة أشهر    منشآت تطلق برامج لدعم الابتكار بجدة    أمانة الباحة تنفذ مبادرة تشجير شاملة    أكثر من 1000 متطوع في «يعمر» بالحدود الشمالية    طلاب وطالبات عسير.. تميّز دولي    إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع في الباحة    الحجر.. تحفة نبطية تنبض بالتاريخ    جلوي بن عبدالعزيز: نجران تحظى بدعم سخي ورعاية من القيادة    الفياض: الدبلوماسية الصحية منصة للتعاون الدولي    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    حارس أمريكا السابق يتوقع دخول رونالدو عالم السينما بعد الاعتزال    باستوني يرحب بالانتقال إلى برشلونة    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس الجزائر الأسبق    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    الإرياني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء.. تنسيق إسرائيلي – أمريكي للرد على تهديدات الحوثيين    استعداداً لعمليات محتملة ضد طهران.. واشنطن تعزز وجودها في بريطانيا بقاذفتي «B-52»    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    خبر عابر للقارات    14 شركة سعودية في معرض لندن    فرص وشراكات عالمية واعدة.. المربع الجديد .. وجهة مستدامة للابتكار والاستثمار    كن صديقاً وفياً    ثورة الألعاب    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    شكراً أهل المدينة المنورة    تمديد إعفاء الحاويات الفارغة    إصابة الرباط الصليبي تنهي موسم حارس النصر مبارك البوعينين    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    إنجاز طبي سعودي.. تخصصي الدمام ينجح بعلاج انتشار سرطان الحوض بالاستئصال الحراري وترميم العظام    أمن الشمال الأوروبي على محك الحرب الأوكرانية    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    العيد الذي مضى    رئيس الجامعة السعودية الالكترونية يكرّم الطالبة أروى العنزي لإنجازها الطبي العالمي    رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل: الممتنعون عن النفقة تطالهم عقوبات المعنِّفين
نشر في الوطن يوم 13 - 08 - 2016

شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم له للمحاكم كافة في مختلف مناطق المملكة، على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء"، و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد أوجه العنف المسلطة على الطفل، وتطبق الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن ذلك.
أنظمة حماية الطفل
أوضح التعميم أن مواد الأنظمة المستند إليها، ومنها المادة (1/3) من "نظام حماية الطفل"، التي نصت على تعريف إهمال النفقة، حيث أشارت إلى أن الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، بالإضافة لما نصت عليه المادة (3/12) من النظام نفسه "بأن مما يعد إيذاء أو إهمالا؛ تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته".
وأكد التعميم أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة "23" منه.
ولفت الصمعاني في تعميمه، إلى ما تضمنته المادة "1" من نظام الحماية من الإيذاء، مبينا أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، ويتضمن ذلك إساءة المعاملة وامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته، في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
وذكر التعميم أن نظام الحماية من الإيذاء، ينص في المادة 13 على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة".
قرار صائب
قال المحامي والموثق المعتمد من وزارة العدل سعيد العمري ل"الوطن": "إن هذا التعميم جاء باعتبار أن الامتناع عن النفقة المقررة شرعا صورة من صور العنف ضد الطفل"، مشيرا إلى أن ذلك يعد صائبا، إذ إن الطفل له الحق في النفقة التي أقرتها له الشريعة الإسلامية، ولا يجوز المساس بها إطلاقا.
وأضاف "أن هذا التعميم سيحد الكثير من المماطلة في دين النفقة، ومن عدد الدعاوى، وذلك لأن المماطل أصبح عرضة لعقوبة السجن والغرامة، وسيواجه دعوى حق عام وفقا لما نصت عليه نظم الحماية من الإيذاء"، لافتا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في تقرير مقدار النفقة، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فور صدورها، وقبل أن تصادق من محكمة الاستئناف إذا لم يقتنع المحكوم بها.
المادة (1) من نظام حماية الطفل
البند الثالث
"الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجيات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية"

المادة (1) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة، ويدخل فيها الامتناع أو التقصير في الوفاء بالواجبات أو الالتزامات"

المادة (3) من "نظام حماية الطفل"
البند 12
"تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، يعد إيذاء أو إهمالا له"

المادة (88) من نظام التنفيذ
الفقرة (أ/1): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، كل مدين ارتكب أيا من الجرائم المشار إليها في المادة، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال"
المادة (13) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.