مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    المملكة في 1446ه.. إنجاز وتأثير    الشورى يطالب بخطة وطنية لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة المناطق    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع التنموية والخدمية بالمنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة جازان يُدشن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    تعليم جازان يُطلق مشروع "جواد3" لتكريم منسوبي ومنسوبات الاتصال المؤسسي    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    الأولمبية السعودية تنظم فعالية اليوم الأولمبي العالمي بمشاركة 206 لجان حول العالم    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    تداول يعوض خسائر أسبوع    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل: الممتنعون عن النفقة تطالهم عقوبات المعنِّفين
نشر في الوطن يوم 13 - 08 - 2016

شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم له للمحاكم كافة في مختلف مناطق المملكة، على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء"، و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد أوجه العنف المسلطة على الطفل، وتطبق الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن ذلك.
أنظمة حماية الطفل
أوضح التعميم أن مواد الأنظمة المستند إليها، ومنها المادة (1/3) من "نظام حماية الطفل"، التي نصت على تعريف إهمال النفقة، حيث أشارت إلى أن الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، بالإضافة لما نصت عليه المادة (3/12) من النظام نفسه "بأن مما يعد إيذاء أو إهمالا؛ تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته".
وأكد التعميم أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة "23" منه.
ولفت الصمعاني في تعميمه، إلى ما تضمنته المادة "1" من نظام الحماية من الإيذاء، مبينا أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، ويتضمن ذلك إساءة المعاملة وامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته، في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
وذكر التعميم أن نظام الحماية من الإيذاء، ينص في المادة 13 على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة".
قرار صائب
قال المحامي والموثق المعتمد من وزارة العدل سعيد العمري ل"الوطن": "إن هذا التعميم جاء باعتبار أن الامتناع عن النفقة المقررة شرعا صورة من صور العنف ضد الطفل"، مشيرا إلى أن ذلك يعد صائبا، إذ إن الطفل له الحق في النفقة التي أقرتها له الشريعة الإسلامية، ولا يجوز المساس بها إطلاقا.
وأضاف "أن هذا التعميم سيحد الكثير من المماطلة في دين النفقة، ومن عدد الدعاوى، وذلك لأن المماطل أصبح عرضة لعقوبة السجن والغرامة، وسيواجه دعوى حق عام وفقا لما نصت عليه نظم الحماية من الإيذاء"، لافتا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في تقرير مقدار النفقة، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فور صدورها، وقبل أن تصادق من محكمة الاستئناف إذا لم يقتنع المحكوم بها.
المادة (1) من نظام حماية الطفل
البند الثالث
"الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجيات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية"

المادة (1) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة، ويدخل فيها الامتناع أو التقصير في الوفاء بالواجبات أو الالتزامات"

المادة (3) من "نظام حماية الطفل"
البند 12
"تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، يعد إيذاء أو إهمالا له"

المادة (88) من نظام التنفيذ
الفقرة (أ/1): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، كل مدين ارتكب أيا من الجرائم المشار إليها في المادة، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال"
المادة (13) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.