المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    علاقة ود تربط السعوديين بقراءة الكتب    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    السويسرية أليشا ليمان: وجدت جمهور كأس العالم للرياضات الإلكترونية مايماثل حماس كرة القدم    الفرنسي"إينزو ميلوت"أهلاوياً ل 3 مواسم    ستة قتلى من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات إسرائيلية    ألتمان وماسك يشعلان سباق الذكاء الاصطناعي    اصطدام منطاد بسقف مدرسة    النفط ينهي تداولات الأسبوع بخسارة 5 % وسط وفرة العرض    فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    قادماً من ليفربول "داروين نونيز"هلالياً ل 3 مواسم    الفتح يواجه أتلتيكو مدريد ودياً    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    مساعدات المملكة.. نبعٌ لا ينضب    إقامة «حوكمة التطوع» في الشرقية    إعادة استجابات التوحدي بالذكاء الاصطناعي    فرص موسيقية واعدة بموسم الرياض    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    قرص يومي لإنقاص الوزن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد "مسنة" مصابة بكسر متفتت بالعمود الفقري إلى حياتها الطبيعية    تشخيص وعلاج أمراض وراثية نادرة في طبية مكة    إكرام الضيف خلق أصيل    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    النفط الجديد من أجسادنا    النصر ينتظره.. برشلونة يؤكد رحيل إينيجو مارتينيز    في عام الحرف اليدوية.. المعدن ينطق فناً    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    كاسيت 90 تعود بأصوات التسعينات إلى جدة    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    سفير اليابان يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    المنتخب السعودي يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد    الشمّام يُحلّي صيف المملكة بإنتاج وفير يتجاوز (63) ألف طن سنويًا    اجتماع قطري - أمريكي في إسبانيا لبحث خطة شاملة لإنهاء حرب غزة    تحذيير من استمرار الأمطار الرعدية على مناطق عدة    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس (48) مشروعًا تنمويًا لمنظومة "البيئة" بالمنطقة بتكلفة إجمالية تتجاوز (4.4) مليارات ريال    طالبة من "تعليم الطائف" تحقق الميدالية الفضية عالمياً    نجاح أولى عمليات "برنامج الاستمطار" شمال شرق الرياض    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    معجم الحيوان الأليف عند العامة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية تختتم برنامج ماهرون الصيفي    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    انقسام إسرائيلي حاد حولها.. تحذيرات دولية من «خطة الاحتلال»    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    احتفال الفرا وعمران    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل: الممتنعون عن النفقة تطالهم عقوبات المعنِّفين
نشر في الوطن يوم 13 - 08 - 2016

شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم له للمحاكم كافة في مختلف مناطق المملكة، على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء"، و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد أوجه العنف المسلطة على الطفل، وتطبق الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن ذلك.
أنظمة حماية الطفل
أوضح التعميم أن مواد الأنظمة المستند إليها، ومنها المادة (1/3) من "نظام حماية الطفل"، التي نصت على تعريف إهمال النفقة، حيث أشارت إلى أن الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، بالإضافة لما نصت عليه المادة (3/12) من النظام نفسه "بأن مما يعد إيذاء أو إهمالا؛ تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته".
وأكد التعميم أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة "23" منه.
ولفت الصمعاني في تعميمه، إلى ما تضمنته المادة "1" من نظام الحماية من الإيذاء، مبينا أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، ويتضمن ذلك إساءة المعاملة وامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته، في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
وذكر التعميم أن نظام الحماية من الإيذاء، ينص في المادة 13 على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة".
قرار صائب
قال المحامي والموثق المعتمد من وزارة العدل سعيد العمري ل"الوطن": "إن هذا التعميم جاء باعتبار أن الامتناع عن النفقة المقررة شرعا صورة من صور العنف ضد الطفل"، مشيرا إلى أن ذلك يعد صائبا، إذ إن الطفل له الحق في النفقة التي أقرتها له الشريعة الإسلامية، ولا يجوز المساس بها إطلاقا.
وأضاف "أن هذا التعميم سيحد الكثير من المماطلة في دين النفقة، ومن عدد الدعاوى، وذلك لأن المماطل أصبح عرضة لعقوبة السجن والغرامة، وسيواجه دعوى حق عام وفقا لما نصت عليه نظم الحماية من الإيذاء"، لافتا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في تقرير مقدار النفقة، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فور صدورها، وقبل أن تصادق من محكمة الاستئناف إذا لم يقتنع المحكوم بها.
المادة (1) من نظام حماية الطفل
البند الثالث
"الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجيات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية"

المادة (1) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة، ويدخل فيها الامتناع أو التقصير في الوفاء بالواجبات أو الالتزامات"

المادة (3) من "نظام حماية الطفل"
البند 12
"تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، يعد إيذاء أو إهمالا له"

المادة (88) من نظام التنفيذ
الفقرة (أ/1): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، كل مدين ارتكب أيا من الجرائم المشار إليها في المادة، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال"
المادة (13) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.