برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل بمحادثات أمريكا والصين    الجيش الباكستاني: ثلاث من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي    الكرملين: روسيا تدعم وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    أرتيتا يصر على أن أرسنال «الأفضل» في دوري أبطال أوروبا    ميلان يقلب الطاولة على بولونيا في "بروفة" نهائي الكأس    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    القبض على 3 هنود في عسير لترويجهم (63) كجم "حشيش"    باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    محمد الدغريري يكتب.. الملكي يُعاقب القارة    مشروع البحر الأحمر: أيقونة الجمال وسرعة الإنجاز    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    من أجل ريال مدريد.. ألونسو يُعلن موعد رحيله عن ليفركوزن    المملكة توزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في محافظة الحسكة السورية    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الحج لله.. والسلامة للجميع    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل: الممتنعون عن النفقة تطالهم عقوبات المعنِّفين
نشر في الوطن يوم 13 - 08 - 2016

شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم له للمحاكم كافة في مختلف مناطق المملكة، على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء"، و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد أوجه العنف المسلطة على الطفل، وتطبق الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن ذلك.
أنظمة حماية الطفل
أوضح التعميم أن مواد الأنظمة المستند إليها، ومنها المادة (1/3) من "نظام حماية الطفل"، التي نصت على تعريف إهمال النفقة، حيث أشارت إلى أن الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، بالإضافة لما نصت عليه المادة (3/12) من النظام نفسه "بأن مما يعد إيذاء أو إهمالا؛ تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته".
وأكد التعميم أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقا للمادة "23" منه.
ولفت الصمعاني في تعميمه، إلى ما تضمنته المادة "1" من نظام الحماية من الإيذاء، مبينا أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، ويتضمن ذلك إساءة المعاملة وامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته، في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
وذكر التعميم أن نظام الحماية من الإيذاء، ينص في المادة 13 على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة".
قرار صائب
قال المحامي والموثق المعتمد من وزارة العدل سعيد العمري ل"الوطن": "إن هذا التعميم جاء باعتبار أن الامتناع عن النفقة المقررة شرعا صورة من صور العنف ضد الطفل"، مشيرا إلى أن ذلك يعد صائبا، إذ إن الطفل له الحق في النفقة التي أقرتها له الشريعة الإسلامية، ولا يجوز المساس بها إطلاقا.
وأضاف "أن هذا التعميم سيحد الكثير من المماطلة في دين النفقة، ومن عدد الدعاوى، وذلك لأن المماطل أصبح عرضة لعقوبة السجن والغرامة، وسيواجه دعوى حق عام وفقا لما نصت عليه نظم الحماية من الإيذاء"، لافتا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في تقرير مقدار النفقة، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فور صدورها، وقبل أن تصادق من محكمة الاستئناف إذا لم يقتنع المحكوم بها.
المادة (1) من نظام حماية الطفل
البند الثالث
"الإهمال هو عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجيات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية"

المادة (1) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة، ويدخل فيها الامتناع أو التقصير في الوفاء بالواجبات أو الالتزامات"

المادة (3) من "نظام حماية الطفل"
البند 12
"تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، يعد إيذاء أو إهمالا له"

المادة (88) من نظام التنفيذ
الفقرة (أ/1): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، كل مدين ارتكب أيا من الجرائم المشار إليها في المادة، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال"
المادة (13) من "نظام الحماية من الإيذاء"
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.