الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    قيلة حائل    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات شوريَّة لنظام الحماية من الإيذاء معلقة في «المجلس»..!
نشر في الرياض يوم 10 - 01 - 2021

السجن ونصف مليون.. عقوبة إيذاء الأطفال وذوي الاحتياجات
يناقش مجلس الشورى غداً الاثنين تقريراً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء وردها من الحكومة -هيئة الخبراء-، ومازال مقترح الأعضاء: إقبال درندري، وسلطانة البديوي، وفيصل الفاضل، ومستورة الشمري، وهدى الحليسي، المقدم للمجلس في التاسع من رمضان عام 1439 ينتظر مصيره، رغم أن اللجنة أيَّدت ملاءمة دراسة التعديلات المقترحة، ورفعت في 16 من شهر صفر عام 1440 خلال السنة الثانية من دورة الشورى السابقة تقريرها ليدرج للمناقشة، إلا أن أعمال الدورة الثامنة انتهت من دون مناقشة التعديلات والتصويت عليها.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن دراسة مقترح الأعضاء المشار إليه أهمية مراجعة النظام لظهور بعض الثغرات النظامية التي تحتاج إلى التعديل، ولفتت إلى أن مقترح الأعضاء يوضح بعض حالات الإيذاء التي لم يشملها النظام القائم وظهرت بعد تطبيقه، كما تضمنت التعديلات تلبية الحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة وتناسب حجم الإيذاء بسبب زيادة حالته، وجاء في تقرير المشروع المقترح النص على معاقبة من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وفي حال العود أو اقتران الجريمة بأن المجني عليه كان طفلاً أومن ذوي الاحتياجات الخاصة أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معاً، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تستر على إيذاء، كما يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، بالعقوبة نفسها المقررة لها، ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن أي فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى أو أدعى كيدياً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة، وتطبق هذه العقوبات من غير إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، ومن دون المساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه النظام.
وفيما يخص مقترح الأعضاء المعلق، فقد حدد الأعضاء أهداف التعديلات المقترحة لنظام الإيذاء بوضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، أو تستر على مرتكبها، وتتولى النيابة العامة التحقيق في قضايا الإيذاء والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وكذلك حماية لحق من يتعرض للإيذاء وتأكيد حقه في التعويض عما يلحقه من ضرر، إضافة إلى تقويم السلوك النفسي للمجرمين وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته والتماشي مع الأنظمة الدولية، ووضع تعريف واضح وشامل للإيذاء.
وبرر الأعضاء مسوغات المقترح بالحاجة إلى إيضاح بعض حالات الإيذاء وشمول من يحرض أو يساعد أو يشترك أو يتستر على مرتكب فعل الإيذاء بالعقاب والحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة، إضافة إلى عدم معالجة المتسببين في الإيذاء معالجة نفسية، وأيضاً ضرورة إيجاد بيئة سليمة لمن يتعرض للإيذاء، ونشر الوعي من خلال تقديم مكافآت عند التبليغ عن حالات إيذاء، والحاجة لمواكبة دول العالم في علاج مثل هذه المشكلات، وأضافت التعديلات لتعريف الإيذاء إساءة المعاملة الاقتصادية إضافة لما سبق وهي الجسدية أو النفسية أو الجنسية، كما اقترح الأعضاء تعريفات للإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، والإساءة الاقتصادية التي تعني كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له، وأضاف المقترح متابعة الشرطة للبلاغات، ونص التعديل على أن تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرّض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها، ومتابعتها من بدايتها إلى انتهائها.
وتباشر حسب نظام الإيذاء الجهة المختصة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء –بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة– باتخاذ عدد من الإجراءات، والتي أضاف لها الأعضاء اتخاذ تدابير وقائية ومنها: الإقصاء، الإجبار على الإقامة بمكان معين، المنع من الإقامة، الإيداع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، سقوط الحق في الولاية الشرعية، منع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة، عدم الإضرار بالمعتدى عليه أو ممتلكاته، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، وكذلك توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، إضافة إلى استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، وإخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
وطالب الأعضاء عبر مادة جديدة أخرى تهدف إلى التحفيز الإيجابي للتبليغ عن حالات الإيذاء وتفعيل تطبيق أحكام هذا النظام، أن يكون للوزير منح مكافأة مالية لمن يبلغ أو يساعد في الكشف عن أي من حالات الإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص، وتبين اللائحة مقدار المكافأة وضوابط منحها، وضمن تعديلات المادة الخامسة عشرة الخاصة بالتدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مصحات علاجية لتأهيل من قام بأي فعل من أفعال الإيذاء والمتضرر من الإيذاء بإخضاعهم لجلسات نفسية علاجية وتحدد اللائحة ذلك، الإشراف و الرقابة عند إصدار التقارير الطبية لحالات الإيذاء وتحدد اللائحة ذلك، وكذلك إنشاء خط ربط بين جميع مستشفيات المملكة والوزارة لمعرفة ومتابعة حالات الإيذاء.
د. مستورة الشمري
د. إقبال درندري
هدى الحليسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.