وزير البيئة والمياه والزراعة يلتقي أمين منطقة تبوك وعدد من قيادات الأمانة    رابطة العالم الإسلامي ترحّب بعزم أستراليا ودراسة نيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    قرعة دوري أبطال الخليج تضع الشباب في المجموعة الثانية مع الريان القطري    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    بعد هدفه الأول مع الهلال.. من الأوروغواي: نونيز ينسجم سريعًا مع قاهر السيتي    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن بر الوالدين ووجوب الإحسان إليهما    النصر يحسم تعاقده مع كينجسلي كومان    القيادة تهنئ رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة بذكرى استقلال بلاده    جامعة جازان تطلق برنامجًا تدريبيًا في الذكاء الاصطناعي    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    تراجع أسعار الذهب    احتلال مدينة غزة جزء من خطة استراتيجية تنتهي بالتهجير    إنهاء معاناة مقيمة عشرينية باستئصال ورم وعائي نادر من فكها في الخرج    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    الهولندي "ManuBachoore" يحرز بطولة "EA Sport FC 25"    أوروبا تعلن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النصر يسعى لضم لاعب إنتر ميلان    القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر    ثنائي ريال مدريد على رادار دوري روشن    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 7.9 %    أميركا ومحاربة الفقر    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    «الهلال الأحمر بجازان» يحقق المركز الأول في تجربة المستفيد    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    مقتل واعتقال قيادات إرهابية بارزة في الصومال    مجهول يسرق طائرة مرتين ويصلحها ويعيدها    والدة مشارك بالمسابقة: أن يُتلى القرآن بصوت ابني في المسجد الحرام.. أعظم من الفوز    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    أمير القصيم أكد أهميته الإستراتيجية.. طريق التمور الدولي.. من السعودية إلى أسواق العالم    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لدفعة شهر أغسطس    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    استقبل المشاركين من «إخاء» في اللقاء الكشفي العالمي.. الراجحي: القيادة تدعم أبناء الوطن وتعزز تمكينهم بمختلف المجالات    حسام بن سعود يطلع على برامج جامعة الباحة    الإفراط في استخدام الشاشات .. تهديد لقلوب الأطفال والمراهقين    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    ترامب يعلن خطة لخفض الجريمة في العاصمة الأمريكية    185% نموا بجمعيات الملاك    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    الشمراني عريساً    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الأحداث.. النظر بعين الرحمة واستهداف إصلاح بدايات تكوين الشباب
نشر في الرياض يوم 03 - 08 - 2018

استهدف نظام الأحداث الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في أولى جلساته ب"نيوم" حسب تقرير الشورى لمشروع النظام إصلاح الحدث والنظر بعين الرحمة لبدايات تكوينه ومراعاة أسباب جريمته وأعطى القاضي مساحة في تقدير ظروفه وتوقيع التدابير بدلاً من الإيداع بمؤسسة اجتماعية أو علاجية، ونص النظام على خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة لكفايتها في تقويم سلوك الحدث، ومنع المساءلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وحدد حساب السن بالتقويم الهجري، ونبه على أن يكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به ذكراً أو أنثى، ويمنع النظام إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي، ومن أبرز التعديلات التي جرت على نظام الأحداث وحظيت باتفاق مجلسي الوزراء والشورى -وفق الصيغة التي أقرها الأخير في الرابع من شهر رجب الماضي بعد أن أيَّد توجه هيئة الخبراء- تعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، كما تم إقرار التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم 15 سنة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة بشرط أن يكون الحدث متماً لعمر "12" سنة، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه لتقويم سلوكه وعلاجه.
القبض في حالات غير التلبس بحضور الولي أو مندوب الدار والتحقيق بوجود مختص اجتماعي
النظام منح القاضي إسقاط المدة المتبقية من العقوبات حال تأديب الحدث وانضباط سلوكه
ترحيل الأنثى بصحبة محرم أو سجانة وخمسة أيام للتوقيف.. وللمحقق التمديد حتى 15 يوماً
ولمراعاة حالة الحدث والتأكيد على أن القصد من إيقاع العقوبة إصلاحه لاسيما في بدايات تكوينه ووقوعه بجريمة لا يستحق عليها العقوبة أو أنها كانت لأسباب خارجة عن إرادته كبيئته أو نحو ذلك، نصت الفقرة الثالثة من المادة 15 على أن للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم 15 من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المشار إليها، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
وأبقى "الوزراء والشورى" على الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 15 لضمان تنفيذ أحكام نظام الأحداث وحفظ هيبة القانون، وأعطى للمحكمة حق تكليف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض أي تدبير -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به، ففترة الإصلاح للحدث قد تكون كافيه لتأديبه وضبط سلوكه مما يجعل القاضي يرى تخفيف التدابير أو إسقاط المدة المتبقية منها.
وحسب مواد نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذي انفردت "الرياض" بتفاصيله، للمحكمة اتخاذ التدابير تجاه الحدث غير المتم للخامسة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً للخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
وأكدت مواد نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود منهم لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وراعت حال الحدث في غير حالات التلبس وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض، وبين النظام إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت إجراءات الضبط والإيقاف، ونصت على أن يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به.
وترحل الحدث الأنثى بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
يذكر أن لجنة الأسرة والشباب مجلس الشورى كانت قد رأت إبقاء عنوان المشروع بمسمى "نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث" ورفضت رأي هيئة الخبراء بأن يكون المشروع كما ورد سابقاً وهو "نظام الأحداث"، وبررت اللجنة رأيها بأن النظام لا يقتصر على إجراءات بل يشمل عقوبات وتدابير، كما أن العنوان المقترح من هيئة الخبراء أعم من مشروع النظام، فهو عنوان غير مانع، فلا يمنع من دخول غير المطلوب تحت المشروع مثل توظيف أو تشغيل الأحداث وغيره.
إصلاحية جدة
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.