واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    الجميع ضحية الجميع    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لعقوبات «الأحداث» بديلاً عن السجن
نشر في تواصل يوم 07 - 08 - 2016

تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروعاً متكاملاً؛ لتطوير تنفيذ عقوبات الأحداث في دور الرعاية، بديلاً عن السجن.
وتوقعت المصادر، أن يسهم هذا المشروع، في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، وإعادتهم إلى الطريق السليم؛ من خلال تنفيذ العقوبات البديلة، بحسب "المدينة".
وأشارت إلى قرب صدور النظام المتكامل للتعامل مع الأحداث خلال الأشهر المقبلة، بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته.
ويتكون النظام المنتظر من 24 مادة توضح الحقوق، والواجبات للأحداث، وتعريف الحدث بأنه: "كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة"، كما تناولت مواد النظام إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين ومنها:
– سماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.
– مراعاة الأحوال عند القبض على الحدث في حال التلبس.
– من ذلك إبلاغ ولي الأمر أو من يقوم مقامه.
– وفي غير حالات التلبس يراعى حال الحدث أن يكون القبض عليه بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث.
– إحاطة ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إلى الأخير وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
– لا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث.
– يمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً.
– يُرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ما يمنع الانفراد به.
– إن كان الحدث أنثى ترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن بما يمنع الخلوة بها.
– ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه.
– في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض.
– يتعين بعد المدة المذكورة مباشرة إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
– كما تطرق النظام إلى كيفية التحقيق مع الحدث، واتخاذ التدابير التي تراها المحكمة تجاه الحدث غير المتمم للثانية عشرة من العمر ومن ذلك:
– التوبيخ والتحذير، التسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية عليه.
– منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
– منعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
– إلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات.
– أما إذا كان الحدث متماً للثانية عشرة من عمره، وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فتطبق عليه العقوبات المقررة نظامياً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، حيث يعاقب بدلاً منها بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوب.
– أما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاميا، فيعاقب بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، ينقل للسجن لإتمام المدة الباقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.