برعاية محافظ الخرج... انطلاق المؤتمر العلمي ال21 للجمعية السعودية التاريخية    رسالة من كانسيلو تثير الغضب    ثنائي منتخب السعودية ضمن التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس العرب 2025    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    الأردن يعلن إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي    ضبط (19576) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    "البيئة" تدعو لتبني سلوكيات التخييم الآمن والتنزه المسؤول خلال فصل الشتاء    أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والشرقية وجازان وعسير    الاحتباس الحراري يفاقم الظواهر المناخية المتطرفة ويؤثر على الصحة العامة    جناح القوات الخاصة للأمن البيئي في الصياهد.. تجربة تفاعلية تحاكي الطبيعة وتعزز الوعي البيئي    كشف السلطة في محل الفول: قراءة من منظور فوكو    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    المهارات الوظيفية بين اليقظة والغفوة والسبات    الذرة تنعش أسواق جازان    وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا يبحثون اتفاقية "أوكوس"    القادسية يختتم معسكره في الإمارات بالفوز على الظفرة    مدرب الجزائر: محبطون للخروج من كأس العرب.. خسرنا بركلات الحظ    أمسية شعرية وطنية في معرض جدة للكتاب 2025    المأساة في غزة تتفاقم... الخيام تغرق والنازحين معرضين للخطر    تراجع طفيف في أسعار النفط    الأردني يزن النعيمات يصاب بقطع في الرباط الصليبي    إحباط تهريب (114,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفّذ فعالية هايكنج اليوم الدولي للجبال بالباحة    الأردن يكسب العراق ويواجه الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب    تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    تصوير الحوادث ظاهرة سلبية ومخالفة تستوجب الغرامة 1000 ريال    الطائف تحتضن حدثًا يسرع الابتكار ويعزز بيئة ريادية تقنيه واعدة في CIT3    تحت شعار "جدة تقرأ" هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلِق معرض جدة للكتاب 2025    جلسة حوارية حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها جمعية سنابل الخير والعطاء بعسير    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    زواج يوسف    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام الأحداث.. و«عكاظ» تنشره
نشر في عكاظ يوم 29 - 03 - 2016

يناقش مجلس الشورى نظام الأحداث قريباً، بعد خضوعه لمراجعة من قبل مندوبين يمثلون عددا من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالأحداث وكل ما يتعلق بهم.
وينص النظام الذي تنشره «عكاظ» على عدم مساءلة من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأن يكون احتساب السن بالتقويم الهجري، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة للتقدير، على أن تكون إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث، بحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم الحاجة إلى طلبهم مستقبلا لأي إجراء ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، وفقا لما يقدره المحقق أو القاضي، على أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
تبليغ ولي الأمر
ووفق النظام أنه في كل الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحا إلا إذا بلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه، ولا يجوز إيقافه لغرض التحقيق، ما لم تر الهيئة أن المصلحة تقتضي ذلك، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسببا، وإذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه فيرحل فورا إلى أقرب دار لمكان إقامته، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.
وأفاد النظام أن توقيف الحدث ينتهي بعد مضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع الهيئة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرا بالإفراج عنه أو بتمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس الهيئة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على 60 يوما من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرا قضائيا مسببا في ذلك.
ويعمل على إنهاء قضية الحدث - في الأماكن التي ليس فيها دار - لدى جهة الضبط الجنائي، فإن لم يتيسر إنهاؤها فيسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث، بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى الهيئة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، على ألا تحقق الهيئة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو بحضور محام له أو باحث أو أخصائي اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.
السجن 15 سنة بدلاً من «القتل»
ويلزم النظام الدار فور إيداع الحدث فيها إعداد تقرير اجتماعي عن حالته، وعليها تقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم للمحكمة - بصفة مستمرة - تقرير اجتماعي عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك، مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة، وأن تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، ودون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام وفق الأحكام المقررة نظاما، وللمحكمة - بناء على طلب من له مصلحة - أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، وإذا لم يكن الحدث متما ال 12 من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من بينها توبيخه وتحذيره، أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإذا كان الحدث متما ال 12 من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاما فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاما، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاما، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 15 سنة.
تدابير تقديرية لسن 12 عاماً
يحق للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلا أو أفعالا معاقبا عليها وهو متم ال 12 من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها، وتكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز لها في أي وقت فرض تدبير - أو أكثر - أو إنهائه، أو إبدال آخر به، على أن لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام بالأحكام المقررة شرعا في ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
الإفراج بعد مضي ربع المدة
إذا أتم الحدث ال 18 من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها - أو بناء على طلب من له مصلحة - غير ذلك، وإذا اشترك في الجريمة أحداث وغيرهم تنظم الهيئة ملفا خاصا بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفا خاصا بالأحداث يحال إلى المحكمة ما لم تكن غير مختصة نوعا، وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة، ويجوز للمحكمة - بقرار مسبب - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه، وإذا أخل الحدث بما اشترط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم، مع مراعاة حكم المادة (15)، تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك، وفيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.