نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ذكاء المستقبل بين الرياض وواشنطن    الشباب السعودي يقود تنمية قطاع السياحة الداخلية في المملكة    ولي عهد أبوظبي يغادر الرياض    أمانة القصيم تكثّف أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مدينة بريدة    مجمع الحباب بن المنذر يدشن شركات مع عدد من الجهات الصحية    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    جمعية الدعوة بأجياد تطلق البرامج التوعوية والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1446ه    50 طالبًا وطالبةً يُتوجون مسيرة الدبلوم المشارك في تعليم القرآن الكريم بجامعة الملك سعود    أمير الكويت يشيد بدور المملكة وولي العهد في إنجاح القمة الخليجية–الأمريكية    أمير قطر يغادر الرياض    بدعوة من خادم الحرمين ورئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الأمريكي.. انعقاد القمة الخليجية الأمريكية في الرياض    الشرع يشكر ولي العهد: جهود سعودية تقود إلى رفع العقوبات عن سوريا    "مستشفى المانع بالدمام" يُنقذ حياة طفل يُعاني من تسمم في الدم إثر خُرَّاج دماغي معقَّد    انعقاد القمة الخليجية الأمريكية في الرياض    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    شراكة استراتيجية بين مجموعة stc وأوراكل تدعم التحول الرقمي في المملكة باتفاقية سحابية بقيمة 2 مليار ريال سعودي    "البريك" تهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    السعودية للكهرباء تسجل نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل 19.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025    بلدية صبيا والجمعيات الأهلية تثري فعاليات مهرجان المانجو بمشاركة مجتمعية مميزة    ترامب وعد وأوفى وستبقى السعودية الوجهة الأولى    سيادة الرئيس ترامب.. أهلاً بك رئيساً لأمريكا العظيمة في السعودية العظيمة    ترامب يحل ضيفًا على رؤيتنا.. والرياض تحتفي به    السعودية للشحن الناقل اللوجستي الرسمي لمنتدى الأعمال السعودي الصيني 2025    الاتحاد يسعى لحسم لقب"روشن" في بريدة    فناربخشة يعرض مبادلة النصيري ب» ميتروفيتش»    رائد التحدي سيعود من جديد    أكد أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلبه.. ترمب: محمد بن سلمان رجل عظيم والأقوى من بين حلفائنا    بداية إعادة رسم الخريطة الأمنية.. طرابلس تحت النار.. تفكيك مراكز النفوذ    المعلّم والتربية الشعبية    "إهمال المظهر" يثير التنمر في مدارس بريطانيا    ضبط 3 وافدين لارتكابهم عمليات نصب لحملات الحج    يواصل حملته العسكرية واسعة النطاق في القطاع.. الاحتلال يؤسس للتهجير وتفكيك غزة تحت غطاء الحرب    رؤساء كبرى الشركات الأمريكية: المملكة وجهة الاستثمارات والمشاريع المتقدمة    سمو ولي العهد يصطحب الرئيس الأمريكي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية    "واحة الإعلام" تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت    حسين نجار.. صوت إذاعي من الزمن الجميل    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    السوق السعودي جدير بالثقة العالمية    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    بمشاركة دولية واسعة من خبراء ومتخصصين في القطاع الصحي.. السعودية رائد عالمي في الطب الاتصالي والرعاية الافتراضية    "مؤتمر علمي" لترسيخ الابتكار في السعودية الاثنين المقبل    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج (1446ه)    الجوازات تكثف جهودها لاستقبال الحجاج    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل لخدمة ضيوف الرحمن    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن دعم المملكة    حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (4) أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية    أمير الرياض يستقبل سفير موريتانيا ومدير السجون    أمير نجران يستعرض تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية    تخريج 3128 خريجاً من الجامعة الإسلامية برعاية أمير المدينة    الأمير فهد بن سعد يرعى اليوم حفل جائزة «سعد العثمان» السنوية للتفوق العلمي في الدرعية    أمير القصيم يرعى حفل تكريم فهد بن تركي    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُدشّن أول نظام روبوتي مختبري من نوعه «AuxQ»    بندر بن مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    ماني يبدع للمرة الأولى دون رونالدو    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام الأحداث.. و«عكاظ» تنشره
نشر في عكاظ يوم 29 - 03 - 2016

يناقش مجلس الشورى نظام الأحداث قريباً، بعد خضوعه لمراجعة من قبل مندوبين يمثلون عددا من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالأحداث وكل ما يتعلق بهم.
وينص النظام الذي تنشره «عكاظ» على عدم مساءلة من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأن يكون احتساب السن بالتقويم الهجري، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة للتقدير، على أن تكون إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث، بحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم الحاجة إلى طلبهم مستقبلا لأي إجراء ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، وفقا لما يقدره المحقق أو القاضي، على أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
تبليغ ولي الأمر
ووفق النظام أنه في كل الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحا إلا إذا بلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه، ولا يجوز إيقافه لغرض التحقيق، ما لم تر الهيئة أن المصلحة تقتضي ذلك، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسببا، وإذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه فيرحل فورا إلى أقرب دار لمكان إقامته، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.
وأفاد النظام أن توقيف الحدث ينتهي بعد مضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع الهيئة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرا بالإفراج عنه أو بتمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس الهيئة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على 60 يوما من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرا قضائيا مسببا في ذلك.
ويعمل على إنهاء قضية الحدث - في الأماكن التي ليس فيها دار - لدى جهة الضبط الجنائي، فإن لم يتيسر إنهاؤها فيسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث، بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى الهيئة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، على ألا تحقق الهيئة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو بحضور محام له أو باحث أو أخصائي اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.
السجن 15 سنة بدلاً من «القتل»
ويلزم النظام الدار فور إيداع الحدث فيها إعداد تقرير اجتماعي عن حالته، وعليها تقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم للمحكمة - بصفة مستمرة - تقرير اجتماعي عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك، مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة، وأن تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، ودون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام وفق الأحكام المقررة نظاما، وللمحكمة - بناء على طلب من له مصلحة - أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، وإذا لم يكن الحدث متما ال 12 من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من بينها توبيخه وتحذيره، أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإذا كان الحدث متما ال 12 من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاما فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاما، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاما، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 15 سنة.
تدابير تقديرية لسن 12 عاماً
يحق للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلا أو أفعالا معاقبا عليها وهو متم ال 12 من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها، وتكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز لها في أي وقت فرض تدبير - أو أكثر - أو إنهائه، أو إبدال آخر به، على أن لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام بالأحكام المقررة شرعا في ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
الإفراج بعد مضي ربع المدة
إذا أتم الحدث ال 18 من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها - أو بناء على طلب من له مصلحة - غير ذلك، وإذا اشترك في الجريمة أحداث وغيرهم تنظم الهيئة ملفا خاصا بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفا خاصا بالأحداث يحال إلى المحكمة ما لم تكن غير مختصة نوعا، وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة، ويجوز للمحكمة - بقرار مسبب - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه، وإذا أخل الحدث بما اشترط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم، مع مراعاة حكم المادة (15)، تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك، وفيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.