420 مليونًا و600 ألف مستفيد من النقل العام في المملكة خلال عام 2025    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ «مبادرة طريق مكة» عبر (17) منفذًا في (10) دول    أرتيتا: آرسنال لن يلعب من أجل التعادل مع مانشستر سيتي    تجاوز آلام "البطن".. رونالدو يمنح النصر الضوء الأخضر للمشاركة في الموقعة الآسيوية    أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان ترمب فتح مضيق هرمز    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    رينارد يعلن رحيله عن تدريب الأخضر    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة اجتماعية للأحداث وتقنين التوقيف ومنع الانفراد بهم أثناء الضبط والتحقيق
نشر في الرياض يوم 10 - 11 - 2016

وافق مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذي انفردت بنشره "الرياض" وقرر معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظاماً، وعددت مواده التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم للرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينه لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً للرابعة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، محذراً في جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكراً كان أو أنثى كما وضع وضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكاماً عامة وتدابير لمن ارتكب فعلاً معاقباً عليها نظاماً لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.
ويتكون مشروع نظام الأحداث الذي حصلت عليه "الرياض" من 23 مادة، تناولت الأولى تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه كالحدث وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وتناولت ثالث المواد إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الرابعة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
وبينت المادة الخامسة من نظام الأحداث إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف، حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترى هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
وحذر النظام هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره أو من يقوم من يقوم مقامه أو بحضور محامٍ له أو باحث أو اخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار.
وتناولت مواد النظام أحكاماً عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.