الإجنماع الأول للتعريف ببرنامج المُدن الصحية    ترامب: إنجاز اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية "قريب جدا"    ارتفاع اسعار الذهب    أطلقها نائب وزير البيئة لدعم الابتكار.. 10 آلاف مصدر علمي بمنصة «نبراس»    استعرض تميز التحول الاقتصادي وثمار الرؤية بقيادة ولي العهد.. الرميان: العالم يأتي إلى المملكة وثروتها تقاس بازدهار الإنسان    تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.. إطلاق تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان    الاحتلال يشن غارة جوية على الضفة الغربية    إدانة دولية لقتل المدنيين.. مجلس السيادة السوداني: سقوط الفاشر لا يعني النهاية    استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. الرئيس السوري يبحث مع وزيري الداخلية والخارجية تعزيز التعاون    الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين    غضب من مقارنته بكونسيساو.. خيسوس: رحلة الهند سبب الخسارة    أكد أن الاتفاق مع باكستان امتداد لترسيخ العلاقات الأخوية.. مجلس الوزراء: مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يدفع نحو التنمية والازدهار    بدء التقديم على برنامج ابتعاث لتدريس اللغة الصينية    التعلم وأزمة المعايير الجاهزة    الإعلام السياحي على مجهر «ملتقى المبدعين»    «من أول وجديد» 15 حلقة    هزازي: علينا التركيز في المباريات المقبلة    نفوذ بلا ضجيج.. القوة الناعمة في الإعلام    تعزيز العلاقات التركية - السعودية وسط الفرص والتحديات    إسرائيل ترفض الجهود الأميركية للسلام    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    يايسله يؤكد جاهزية جالينو    البليهي: أمامنا مواجهات صعبة    المناطيد تكشف أسرار العلا    "وثيقة تاريخية" تبرز اهتمام المملكة بالإرشاد التعليمي    افتتاح القرية التراثية بفيضة السر    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    منتديات نوعية ترسم ملامح مستقبل الصحة العالمية    صحة المرأة بين الوعي والموروثات الثقافية    أفراح ابن سلطان والعزام    الهلال يكسب الأخدود ويبلغ ربع نهائي كأس الملك    قصيدة النثر بين الأمس واليوم    أجور الحدادين والرمل والأسمنت ترفع تكاليف البناء    انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    زيارة استثمارية لوفد من غرفة جازان    تداول يكسب 54 نقطة    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    الضربات الأوكرانية خفضت قدرة روسيا على تكرير النفط 20%    أمير منطقة جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    تعديل مواد في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم تباين مجلسي الوزراء والشورى بشأن نظام رعاية الأحداث.. الأربعاء
نشر في الرياض يوم 15 - 03 - 2018

يستمع مجلس الشورى الأربعاء المقبل إلى التقرير النهائي للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام رعاية الأحداث الذي سبق وأقره الشورى قبل 16 شهراً، لكن مجلس الوزراء تباين مع الشورى في بعض مواد النظام فأعيد للجنة الأسرة والشباب لإعادة دراسته في ظل هذا التباين.
ويناقش التقرير بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد فيصل أبوساق، وقد جاء بالإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظاماً، وعددت مواده التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم للرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينه لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً للرابعة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
وحذرت جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكراً كان أو أنثى كما وضع ضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكاماً عامة وتدابير لمن ارتكب فعلاً معاقباً عليها نظاماً لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.
وحدد مشروع نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الرابعة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
وبينت المادة الخامسة من نظام الأحداث إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف، حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترَ النيابة العامة "هيئة التحقيق سابقاً" أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
ومنع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو بحضور محامٍ له أو باحث أو أخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتناولت مواد النظام أحكاماً عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية.
د. عبدالله آل الشيخ
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.