نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لإرهابي استهدف نقاط أمنية
نشر في الرياض يوم 20 - 03 - 2018

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على متهم بالقتل تعزيراً نظير اشتراكه مع خلية إرهابية في استهداف نقطة تفتيش صفوي والناصرة في وقتين مختلفين بقصد قتل رجال الأمن.
وجاء في منطوق الحكم انه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه "مواطن" باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبين أمنيا في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة و قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بثلاث طلقات نارية من سلاح (رشاش) بمشاركة اثنين من رفاقه و إطلاقه النار على نقطة تفتيش صفوى في وقتين مختلفين بواقع أربع طلقات في المرة الأولى و سبع طلقات في المرة الثانية بمشاركة خمسة من رفاقه, و إطلاقه النار على نقطة تفتيش الناصرة في وقتين مختلفين بواقع خمس طلقات في المرة الأولى و ست طلقات في المرة الثانية بمشاركة رفاقه الخمسة وإطلاقه النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية) أثناء قيامها بعملها بطلقتين أصابت واحدة منها تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه.
كما ثبت إطلاقه النار بسلاح مسدس على سيارتين مدنية أثناء سيرهما في بلدة العوامية بعد ترصده لهما وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية.
كذلك استخدامه منظارا (دربيل ليلي) تسلمه من أحد المطلوبين لرصد مواقع تنفيذ جرائمهم وتجهيز استراحته الخاصة بقرب شارع العوامية الرئيسي بالكاميرات لرصد الدوريات الأمنية و التربص برجال الأمن لإصابتهم و قتلهم بالاشتراك مع رفاقه, وإغلاقه الطرق المؤدية لمنزل أحد المطلوبين وذلك بحرق الإطارات فيها لإعاقة رجال الأمن عن مداهمته و انضمامه مع رفاقه في برنامج محادثة و التنسيق من خلاله في رصد تحركات المدرعات والسيارات الأمنية في العوامية و تلقي التوجيهات بتنفيذ تلك الجرائم و اشتراكه مرات عديدة في التجمعات المثيرة للشغب وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية وترديد الهتافات الداعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها و حيازته واستعماله السلاح الناري الموصوف بإطلاق النار و تدربه مع عدد من رفاقه على السلاح تمهيدا لتنفيذ جرائمهم كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة.
وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم بقصد إصابتهم وقتلهم وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها و لكون جرائم المدعى عليه ليست من الجرائم الفردية بل تدخل في مشمول الجرائم الجماعية المنظمة القائمة على التخطيط و التمالؤ وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر لنوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها ولكون جنس هذه الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه تعدد وقوعها في تلك المنطقة ولا يدفع أذى من قام بارتكابها إلا بإيقاع أشد العقوبات المحققة للردع والزجر ولشناعة ما أدين به المدعى عليه، لذلك قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.