مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الشركات الجديد: عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين لمن يسجَّل بيانات كاذبة في القوائم المالية
السماح للشركة بشراء أسهمها
نشر في الرياض يوم 11 - 11 - 2015

صدر يوم الاثنين الماضي نظام الشركات الجديد بعد طول انتظار وسوف يعمل به بعد 150 يوما من تاريخ نشره، وقد تضمن العديد من التعديلات التي سهلت الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذلك تضمنت بعض المميزات الأخرى التي لم تكمن موجودة في النظام السابق والتي تختصر في بعض موادها الجهد والمال والوقت، ومن أهم التعديلات نشر عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركة بموقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني بدلاً من جريدة ام القرى وهذا سوف يسهل الاجراءات ويخفض تكاليف النشر الباهظة التي كانت بجريدة ام القرى، ولم يشترط النظام توثيق عقود تأسيس الشركات امام كاتب العدل وانما يوثق من الجهة المختصة، وهذا يتمشى مع توجهات وزارة العدل في الترخيص لموثقين، وفيما يتعلق بالشركات
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في حالة تغيبه ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر
المساهمة تم تخفيض الحد الأدنى لرأس المال للشركة المساهمة حيث أصبح خمسمائة ألف ريال، كما اجاز النظام تأسيسها من شخصين فقط، ويجوز كذلك للشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون له صلاحيات جمعيات المساهمين. كما تم الغاء شرط تقديم جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة، وكذلك تم استبدال قرار وزير التجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وإعلان تأسيسها بقرار من الوزارة. ومن أبرز التعديلات أيضا أن الشركة المساهمة تعتبر مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ نشر قرار وزارة التجارة بإعلان تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري. كما حدد النظام سقف للحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بأن لا يتجاوز أحد عشر عضوا، كما أنه إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة استقالاتهم أو لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة فعلى وزير التجارة أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة تشكيل لجنة مؤقته تتولى الاشراف على إدارة الشركة. حدد النظام السقف الأعلى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بخمسمائة الف ريال سنويا شاملاً المكافأت والمزايا المالية والعينية.
كما أجاز النظام للجمعية العامة انهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، كما اخذ النظام بتوجهات الحوكمة بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة واي منصب تنفيذي بالشركة. وبهدف اختصار الجهد والوقت حدد النظام فترة الإعلان لعقد الجمعية العامة العادية بما لا يقل عن عشرة أيام وتنعقد الجمعية بحضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب فيجوز للشركة إذا كان نظامها الأساسي يسمح بذلك عقد الجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما أجاز النظام عقد الجمعية العامة غير العادية الثانية بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك، وكذلك اجاز النظام في حالة لم يكتمل النصاب للمرة الثانية عقد الجمعية غير العادية للمرة الثالثة اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة، كما حدد النظام طريقة التصويت التراكمي لإختيار اعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن النظام النص على تشكيل لجنة للمراجعة بالشركة المساهمة ومهامها. كما أجاز النظام للشركة شراء أسهمها ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
كما اجاز النظام للمساهم الحق في بيع حق الأولوية أو التنازل عنه في حالة زيادة رأس المال. كما رتب النظام انقضاء الشركة المساهمة بقوة النظام حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المدفوع إذا لم تتخذ الجمعية غير العادية قرار بزيادة رأسمالها أو تخفيضه أو حلها قبل الاجل المحدد في نظامها الأساسي. وهذه المادة سوف يكون لها تأثير في انقضاء العديد من الشركات المعلقة منذ سنوات.
كما أجاز النظام تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد، كما تضمن النظام بأن الشركة المحدودة مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات، وكذلك عدم جواز ان يشتمل اسم الشركة المحدودة على اسم شخص طبيعي. كما تضمن النظام باب جديد متعلق بالشركة القابضة أهدافها واغراضها. وشدد النظام على عقوبة المخالفين بعقوبات تصل الى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين ومن هذه المخالفات كل مدير أو مسؤول سجَّل بيانات كاذبة أومضللة في القوائم المالية أو إخفاء المركز المالي للشركة، او يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وكل مدير أو مسؤول يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو كل مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة للشركة أو الشركاء أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة.
ومن الملاحظات على النظام انه لم يتضمن تنظيما لعضوية الشخص المعنوي وترتيب العلاقة بينه وبين ممثله كما تم تقييد الشخص الطبيعي بعدم تأسيس اكثر من شركة شخص واحد وكذلك وضع القيود الاخرى على شركة الشخص الواحد بالرغم من عدم اهمية عدد الشركاء تجاه ديون الشركة والتزاماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.