هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    سعود بن بندر يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    لبنان يريد وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل إجراء مفاوضات    القادسية يهدر نقطتين ثمينتين ويبتعد أكثر عن صراع اللقب    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    ارتفاع أسعار النفط بنحو 5%    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 6.66% في حاويات المسافنة خلال مارس 2026    أمير القصيم يكرم 38 طالبًا وطالبة بجائزة"منافس"    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    مجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    ولي العهد يراهن على الشباب وأنهم سيرفعون اسم الوطن عالياً    اعتماد مستشفى الولادة والأطفال ببريدة مركزًا لتدريب الإسعافات والإنعاش القلبي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    موعد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال أسيا    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026م    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    يايسلة: المباراة سُلبت منا    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    8.4 مليار تداولات الأسهم    إدراج جزر فرسان في قائمة «رامسار الدولية»    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    حذاء رنالدو الجديد ينفد فور طرحه للبيع    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    دعا للتفاوض ب«حسن نية».. نائب الرئيس الأمريكي: «هدنة هشة» ومساع لتثبيت اتفاق طويل الأمد    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    أكدت استمرار خبرائها في الشرق الأوسط.. كييف تطالب واشنطن بالضغط على موسكو لإنهاء الحرب    مناطق مستوحاة من روعة الحياة البرية.. «القدية» تكشف عن 22 لعبة مائية في جبال طويق    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الشركات الجديد: عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين لمن يسجَّل بيانات كاذبة في القوائم المالية
السماح للشركة بشراء أسهمها
نشر في الرياض يوم 11 - 11 - 2015

صدر يوم الاثنين الماضي نظام الشركات الجديد بعد طول انتظار وسوف يعمل به بعد 150 يوما من تاريخ نشره، وقد تضمن العديد من التعديلات التي سهلت الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذلك تضمنت بعض المميزات الأخرى التي لم تكمن موجودة في النظام السابق والتي تختصر في بعض موادها الجهد والمال والوقت، ومن أهم التعديلات نشر عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركة بموقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني بدلاً من جريدة ام القرى وهذا سوف يسهل الاجراءات ويخفض تكاليف النشر الباهظة التي كانت بجريدة ام القرى، ولم يشترط النظام توثيق عقود تأسيس الشركات امام كاتب العدل وانما يوثق من الجهة المختصة، وهذا يتمشى مع توجهات وزارة العدل في الترخيص لموثقين، وفيما يتعلق بالشركات
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في حالة تغيبه ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر
المساهمة تم تخفيض الحد الأدنى لرأس المال للشركة المساهمة حيث أصبح خمسمائة ألف ريال، كما اجاز النظام تأسيسها من شخصين فقط، ويجوز كذلك للشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون له صلاحيات جمعيات المساهمين. كما تم الغاء شرط تقديم جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة، وكذلك تم استبدال قرار وزير التجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وإعلان تأسيسها بقرار من الوزارة. ومن أبرز التعديلات أيضا أن الشركة المساهمة تعتبر مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ نشر قرار وزارة التجارة بإعلان تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري. كما حدد النظام سقف للحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بأن لا يتجاوز أحد عشر عضوا، كما أنه إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة استقالاتهم أو لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة فعلى وزير التجارة أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة تشكيل لجنة مؤقته تتولى الاشراف على إدارة الشركة. حدد النظام السقف الأعلى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بخمسمائة الف ريال سنويا شاملاً المكافأت والمزايا المالية والعينية.
كما أجاز النظام للجمعية العامة انهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، كما اخذ النظام بتوجهات الحوكمة بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة واي منصب تنفيذي بالشركة. وبهدف اختصار الجهد والوقت حدد النظام فترة الإعلان لعقد الجمعية العامة العادية بما لا يقل عن عشرة أيام وتنعقد الجمعية بحضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب فيجوز للشركة إذا كان نظامها الأساسي يسمح بذلك عقد الجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما أجاز النظام عقد الجمعية العامة غير العادية الثانية بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك، وكذلك اجاز النظام في حالة لم يكتمل النصاب للمرة الثانية عقد الجمعية غير العادية للمرة الثالثة اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة، كما حدد النظام طريقة التصويت التراكمي لإختيار اعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن النظام النص على تشكيل لجنة للمراجعة بالشركة المساهمة ومهامها. كما أجاز النظام للشركة شراء أسهمها ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
كما اجاز النظام للمساهم الحق في بيع حق الأولوية أو التنازل عنه في حالة زيادة رأس المال. كما رتب النظام انقضاء الشركة المساهمة بقوة النظام حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المدفوع إذا لم تتخذ الجمعية غير العادية قرار بزيادة رأسمالها أو تخفيضه أو حلها قبل الاجل المحدد في نظامها الأساسي. وهذه المادة سوف يكون لها تأثير في انقضاء العديد من الشركات المعلقة منذ سنوات.
كما أجاز النظام تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد، كما تضمن النظام بأن الشركة المحدودة مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات، وكذلك عدم جواز ان يشتمل اسم الشركة المحدودة على اسم شخص طبيعي. كما تضمن النظام باب جديد متعلق بالشركة القابضة أهدافها واغراضها. وشدد النظام على عقوبة المخالفين بعقوبات تصل الى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين ومن هذه المخالفات كل مدير أو مسؤول سجَّل بيانات كاذبة أومضللة في القوائم المالية أو إخفاء المركز المالي للشركة، او يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وكل مدير أو مسؤول يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو كل مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة للشركة أو الشركاء أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة.
ومن الملاحظات على النظام انه لم يتضمن تنظيما لعضوية الشخص المعنوي وترتيب العلاقة بينه وبين ممثله كما تم تقييد الشخص الطبيعي بعدم تأسيس اكثر من شركة شخص واحد وكذلك وضع القيود الاخرى على شركة الشخص الواحد بالرغم من عدم اهمية عدد الشركاء تجاه ديون الشركة والتزاماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.