واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان ضرورة وقف التصعيد في غزة    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    22.6 مليون وحدة سكنية يتوقع تغطيتها بالطاقة المتجددة    الذهب يتراجع عالميا مع ترقب بيانات أمريكية    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    أسباب ظهور بقع أمام العين    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    الإعلان عن مواعيد مباريات دور ال32 لكأس خادم الحرمين الشريفين    50 مليون ريال للصناعيين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الابتزاز
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 03 - 07 - 2015

تعتبر قضية الابتزاز من الجرائم الخطيرة، التي لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وتتطلب الحكمة في التعامل والمعالجة والتثبت من الحقائق والأدلة، قبل التسرع في إصدار التهم والعقوبات، حيث يوجد هنالك قضايا ابتزاز قد لا تكون المرأة طرفاً فيها، من خلال حصول الجاني على صورها دون علمها بطريقة أو بأخرى بقصد ابتزازها.
والابتزاز جريمة أخلاقية تتمثل في تهديد الضحية من خلال التشهير بها في المجتمع حتى يجعلها ترضخ لرغبات المبتز الجسدية أو المادية، نتيجة انعدام الوازع الديني ووجود انحراف في السلوك وجنوح للجريمة لدى الجاني بشكل عام، وجريمة الابتزاز تدخل ضمن القضايا الأخلاقية مثل المعاكسات والاعتداء على الأعراض قولا وفعلا والخلوة المحرمة والدعارة والقوادة، والزنا، والاغتصاب، والاختطاف، والشذوذ والتحرش الجنسي.
والدعوى الجنائية في جريمة الابتزاز تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قسم الشرطة للبدء في اجراءات التحقيق والتأكد من أدلة الاتهام ووسائل الاثبات وفقا للنظام، وفي حالة ثبوت التهمة تحال إلى القضاء ليحكم بمعاقبة الجاني بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المتضمن معاقبة كل شخص يرتكب جرائم الابتزاز والتهديد والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات المختلفة.
وجريمة الابتزاز قد تقع خارج الحالات التي تضمنها نظام الجرائم المعلوماتية وذلك باستخدام صور أو أوراق تحصل عليها المبتز من الضحية أو عن طريق اخر بخلاف الوسائل الالكترونية والمعلوماتية، ففي هذه الحالة تحال القضية إلى القاضي المختص للنظر فيها على الوجه الشرعي والحكم بمعاقبة الجاني، بحسب ما ينتهي إليه اجتهاد القاضي وما بنى عليه اقتناعه من وقائع وملابسات الدعوى ومستنداتها.
وجريمة الابتزاز الجسدي والمادي لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع والأجيال القادمة، وقد يصعب القضاء على هذه المشكلة دون معالجة مسبباتها وبواعثها، فالمجتمع بشكل عام قد يغفر للرجل بعض الأخطاء والهفوات بعكس المرأة التي غالبا ما تكون ضحية جريمة الابتزاز بشكل أو باخر أو نتيجة زلة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام في التواصل بين الشباب والفتيات من خلال استغلال عاطفتهن نتيجة ضعف الوازع الديني وسوء التربية والتفكك الاسري والحرمان العاطفي وغير ذلك، ونعتقد أن قضية الستر في قضايا الابتزاز جاءت لحماية المرأة الضحية والمحافظة عليها من شرور المبتز وعقوبة المجتمع من جهة أخرى.
ونخلص إلى أن المرأة قد تكون مساهمة نوعا ما في تزايد جرائم الابتزاز من خلال تبرجها وتساهلها في إقامة العلاقات العاطفية ومنح الطرف الآخر فرصة لابتزازها بمنحه صورها أو السماح له بلقائها في ظروف معينة مما يسهل عملية التصوير والتسجيل ومن ثم ابتزازها فيما بعد، وفي هذه الحالة نعتقد أنه يجب المساواة في العقوبة بين مرتكبي هذه الجريمة خاصة ممن عرف بالتمرس على هذه النوعية من الجرائم الأخلاقية سواء كان رجلا أو امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.